يقصد بجرائم العرض تلك التي تخدش الحياء في الإنسان و تمس بحيائه العرض سواء وقعت عليه أو وقع نظره عليها بدون رضاه. وإذا كان من حق كل إنسان أن يصون عرضه و يحفظ كرامته فقد تدخل المشرع لحماية هذا العرض و صون هذه الكرامة و سن عقوبات متفاوتة في الشدة لكل من سولت له نفسه أن يعبث بهذا العرض، بل تدخل لحماية المجتمع حتى و لو لم يتضرر شخص معين بالذات كجرائم الفساد و الشذوذ الجنسي..و يمكن إجمال جرائم العرض في الجرائم الآتية: الإخلال العلني بالحياء، هتك العرض، الشذوذ الجنسي، الفساد، الخيانة الزوجية، الاغتصاب، وهي الجرائم المنصوص على عقوبتها في الفرع السادس من الباب الثامن من القانون الجنائي تحت عنوان(في انتهاك الآداب ) ينص الفصل 483 من القانون الجنائي على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو البذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من مائة و عشرين إلى خمسمائة درهم. ويعتبر إخلالا علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار الجمهور، ومن التدقيق في هذا العصر يتبين أن أركان جريمة الإخلال العلني بالحياء ثلاثة: 1الركن المادي وهو كل فعل يرتكبه الجاني و يكون مخلا بالحياء، 2 العلانية و لها نفس المعنى اللغوي وهي أهم ركن في الجريمة، 3 الركن المعنوي النية الجرمية أو خطأ الجاني.. توفيق عبد العزيز- نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء