منصة "إبلاغ" الرقمية تعالج 7083 إشعارا    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تقدم تقريرها السنوي    أخنوش يجتمع بممثلي السلاسل الفلاحية    تقرير رسمي : اكثر من 6 ملايين مغربي يعانون من مشاكل الصحة النفسية    اجراء جديد يهم استبدال رخص السياقة المغربية بمثيلاتها الإسبانية            تخفيض أسعار 169 دواء لأمراض مزمنة خطيرة بالمغرب بنسبة تصل إلى 59%    المغرب/البنك الأوروبي للاستثمار.. 500 مليون أورو لإعادة البناء والتأهيل لما بعد الزلزال    إيطاليا: إسرائيل ترتكب جرائم حرب محتملة    كرة المضرب.. رافايل نادال يعلن الاعتزال بعد كأس ديفيس    "اللباس الوطني" في افتتاح الملك للبرلمان    حوار.. مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة يستعرض مستجدات الدخول الجامعي ومواكبة متطلبات سوق الشغل    بوروندي تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية (فيديو)    رهان على "العروض الخاصة" في افتتاح معرض السيارات المستعملة بالبيضاء    تقارير تبعد مزراوي عن الملاعب لأسابيع    بوعياش تجدد التزام مجلس حقوق الإنسان بالترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب    إطلاق نار بالقرب من سفارة إسرائيل في السويد    وكالة "فيتش" تثبت تصنيف المغرب    الحكومة تصادق على سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات    وسط تطلعات للحفاظ على الألقاب…البرتغالي ريكاردو سابينطو مدربًا جديدًا للرجاء    إعصار ميلتون يضرب ساحل فلوريدا الأمريكية    الزفزافي يلتحق بكلية الحقوق بطنجة    أكادير.. الوالي أمزازي يترأس اجتماعا للجنة المخطط الجهوي لمحاربة الأمية    الكورية الجنوبية هان كانغ تتوج بجائزة نوبل للآداب    الرباط ونواكشوط تعززان التعاون الثنائي في قطاع الصناعة التقليدية والسياحة    لا تقدم لوقف الحرب.. وإسرائيل تواصل قصف لبنان وسوريا    بايتاس: لا غبار على الموقف المغربي من الأحداث التي تقع في لبنان وفلسطين    «السينما بين المواطنة والانتماء الإنساني» شعار الدورة 13 من المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة    تتويج منصة "فرجة" التابعة لSNRT بلقب أفضل منصة رقمية بإفريقيا    الشاعر شوقي أبي شقرا يفارق الحياة    "صحة غزة": مقتل 28 فلسطينيا في مجزرة إسرائيلية استهدفت مدرسة بدير البلح    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    التشغيل على رأس أولويات الأغلبية الحكومية في المرحلة المقبلة    بلجيكا.. تطبيق جديد لحساب مخاطر الإصابة بالسرطان    تداريب تكتيكية وتقنية للأسود قبل مواجهة إفريقيا الوسطى    غزة: منحة مغربية لتحرير شهادات 40 خريجا من كلية الملك الحسن الثاني    مزاد يبيع سترة مضادة للرصاص بأكثر من مليون دولار    دموع الرجال: مسلسل يعود ليحفر مكانه في ذاكرة المغاربة بعد 12 عاماً من عرضه    اضطراب ضربات القلب.. تطورات علاجية قائمة على الأدوية والأجهزة الطبية    التهاب الجيوب الأنفية .. الأسباب الرئيسية والحلول المتاحة    "قسمة ونصيب" يراكم الانتقادات والتشكيك في مصداقيته            توقيف ثلاثة أشخاص بسلا والقنيطرة يشتبه تورطهم في حيازة وترويج المخدرات    وفاة سجين بآت ملول.. مندوبية التامك توضح: منحه الممرض أدوية وتوفي في الطريق إلى المستشفى    السعودية تستهدف جذب 19 مليون سائح في ساحل البحر الأحمر بحلول 2030    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    العثور على اللاعب الدولي اليوناني بالدوك متوفيا في منزله        الاتحاد الافريقي لكرة القدم يرشح 6 ملاعب مغربية لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025    انقطاع أدوية السل يفاقم معاناة المرضى والتوقف عن العلاج واقع يهدد بالأسوإ    تغيير موعد و مكان مباراة الوداد الرياضي وشباب المسيرة    تأهبا لتفشي جدري القردة.. المغرب يتزود بدواء "تيبوكس"    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم العرض في القانون الجنائي المغربي والشريعة الإسلامية
نشر في التجديد يوم 30 - 10 - 2008


يقصد بجرائم العرض تلك التي تخدش الحياء في الإنسان و تمس بحيائه العرض سواء وقعت عليه أو وقع نظره عليها بدون رضاه. وإذا كان من حق كل إنسان أن يصون عرضه و يحفظ كرامته فقد تدخل المشرع لحماية هذا العرض و صون هذه الكرامة و سن عقوبات متفاوتة في الشدة لكل من سولت له نفسه أن يعبث بهذا العرض، بل تدخل لحماية المجتمع حتى و لو لم يتضرر شخص معين بالذات كجرائم الفساد و الشذوذ الجنسي..و يمكن إجمال جرائم العرض في الجرائم الآتية: الإخلال العلني بالحياء، هتك العرض، الشذوذ الجنسي، الفساد، الخيانة الزوجية، الاغتصاب، وهي الجرائم المنصوص على عقوبتها في الفرع السادس من الباب الثامن من القانون الجنائي تحت عنوان(في انتهاك الآداب ) ينص الفصل 483 من القانون الجنائي على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو البذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من مائة و عشرين إلى خمسمائة درهم. ويعتبر إخلالا علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار الجمهور، ومن التدقيق في هذا العصر يتبين أن أركان جريمة الإخلال العلني بالحياء ثلاثة: 1الركن المادي وهو كل فعل يرتكبه الجاني و يكون مخلا بالحياء، 2 العلانية و لها نفس المعنى اللغوي وهي أهم ركن في الجريمة، 3 الركن المعنوي النية الجرمية أو خطأ الجاني.. توفيق عبد العزيز- نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.