رئيس الحكومة: 8.5 مليون ليلة مبيت للمغاربة في الفنادق المصنفة سنة 2024    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء متباين    السياحة الداخلية تسجل 8.5 مليون ليلة مبيت في الفنادق المصنفة خلال 2024    أمواج عاتية تصل إلى 6.5 أمتار على السواحل الأطلسية بين طنجة وطرفاية الخميس المقبل    توقعات بعودة التساقطات الثلجية إلى مرتفعات الحسيمة    بعد غرق قارب.. إيقاف الملاحة البحرية بميناء العرائش    رحو يدعو إلى عقلنة استغلال المعطيات الشخصية في "السجل الاجتماعي"    بوريطة يتباحث مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة    مئات الآلاف من النازحين يعودون إلى شمال غزة في مشهد إنساني مؤثر    ابتدائية إيمنتانوت تتابع أفراد شبكة تهريب دولي للمخدرات يقودها رئيس جماعة سابق    الجامعة الوطنية للصحة بالمضيق-الفنيدق تصعّد ضد تردي الوضع الصحي    ناس الغيوان تلهب حماس الجمهور في حفل استثنائي في ستراسبورغ    طهاة فرنسيون مرموقون: المطبخ المغربي يحتل مكانة متميزة في مسابقة "بوكوس دور"    بما فيها "الاستبعاد المدرسي".. "الصحة" و"التعليم" تطلقان تدابير جديدة في المدارس لمواجهة انتشار الأمراض المعدية    الرباط على موعد مع الإثارة : قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 تشعل الأجواء!    بعد النتائج السلبية.. رئيس الرجاء عادل هالا يعلن استقالته من منصبه    المغرب يفاجئ الكاف بإضافة ثلاثة ملاعب لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025    مسرح البدوي يخلد الذكرى الثالثة لرحيل عميد المسرح المغربي الأستاذ عبدالقادر البدوي.    الدفاع الجديدي يطالب بصرامة تحكيمية ترتقي بالمنتوج الكروي    هروب جماعي من سجن في الكونغو    مصرع خمسة عمال جراء انفجار بأحد الانفاق بتارودانت    مشاهير مغاربة يتصدرون الترشيحات النهائية ل "العراق أواردز"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    كأس إفريقيا للأمم…تصنيف المنتخبات في القرعة    المعارضة تطالب باستدعاء التهراوي    المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة ينهزم وديا أمام غينيا بيساو    "الكاف" يعقد اجتماع بالرباط لمناقشة عدة نقاط أبرزها "كان المغرب 2025"    متى تأخر المسلمون، وتقدم غيرهم؟    المال من ريبة إلى أخرى عند بول ريكور    أمطار وزخات رعدية متوقعة في عدة مناطق بالمغرب مع طقس متقلب اليوم    لأول مرة في تاريخه.. المغرب يدخل عصر إنتاج الغاز الطبيعي المسال    البواري: إحصاء القطيع خطوة أولى لمواجهة أزمة الماشية وتحديد الخصاص    مؤثر إسباني: شغف المغاربة بكرة القدم الإسبانية يجعلني أشعر وكأنني واحد منهم    الولايات المتحدة تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير    ماذا يقع في وزارة النقل؟.. هل يواجه الوزير قيوح عناد "العفاريت والتماسيح"؟    ريدوان يهدي المنتخب المغربي أغنية جديدة بعنوان "مغربي مغربي"    نقابة التعليم العالي تدين توقيف أستاذين بجامعة محمد الخامس وتدعو إلى سحب القرار    الكرملين ينتظر إشارات من واشنطن لاجتماع محتمل بين بوتين وترامب    إضراب واعتصام أمام الادارة العامة للتكوين المهني لهذا السبب    وعود ترامب الثلاثة التي تهم المغرب    وفد عسكري مغربي يزور مؤسسات تاريخية عسكرية في إسبانيا لتعزيز التعاون    انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار    الصين: قدرة تخزين الطاقة الجديدة تتجاوز 70 مليون كيلووات    تراجع أسعار النفط بعد دعوة الرئيس ترامب أوبك إلى خفض الأسعار    تايلاند تصرف دعما لكبار السن بقيمة 890 مليون دولار لإنعاش الاقتصاد    بدء عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة    طلبة الطب والصيدلة يطالبون بتسريع تنزيل اتفاق التسوية    انتشال جثث 5 عمال بإقليم تارودانت    برودة القدمين المستمرة تدق ناقوس الخطر    شكاية سيدة وابنتها حول النصب والاحتيال والابتزاز ضد رئيس جماعة على طاولة وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور    ندوة ترثي المؤرخة لطيفة الكندوز    حريق جزئي في بناية 'دار النيابة' التاريخية بطنجة بسبب تماس كهربائي    جمعوية: الكلاب المتخلى عنها الأخطر على المواطنين مقارنة بالضالة    شبكة صحية تنتقد الفشل في التصدي ل"بوحمرون" وتدعو لإعلان حالة طوارئ صحية    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حساب ودائع و أداءات المحامين» و أسباب النزول 4/3

إلا أنه نتيجة للمعارضة القوية التي لقيها هذا المشروع فقد تم تعديله بالتفكير في تكليف النقيب بالمهمة بدلا من السيد رئيس كتابة الضبط، و هو الأمر الذي رفضه آنذاك أغلب المسؤولين المهنيين، مما أدى إلى التخلي مطلقا عن الفكرة من أساسها في ظهير 8 نونبر 1979،3 و لم يتم الاحتفاظ إلا بالمقتضيات المتعلقة بالقاصرين اليتامي في الفصل السادس من الظهير.4
إنه بالنظر لما أصبح يثيره موضوع الودائع من جدل، يزداد بازدياد الحالات المحدودة التي يتم فيها التصرف أو الاحتفاظ بغير حق بهذه الودائع، بلغت لحد الطعن في الجسم المهني برمته،5 فإن المحامين أنفسهم، و خلافا لمعارضتهم السابقة، تبنوا التفكير الجدي في إيجاد حلول ناجعة تحافظ للمهنة على كرامتها و مصداقيتها و تمنح للموكلين ضمانات أكبر لحماية مصالحهم، بل وتحمي المحامي ذاته من كل المغريات التي قد يكون لها عواقب غير محمودة عليه و على المهنة.
و انطلاقا من التجارب التي سارت عليها أغلب التشريعات المقارنة فقد أسفر الأمر عن اقتراح خلق جهاز يحمل اسم »حساب ودائع و أداءات المحامين« في إطار النظام القانوني للمؤسسات المهنية و بإشراف مباشر منها، يتكفل بمهمة حفظ ودائع الموكلين بشكل آمن ويوفر كل الضمانات.
و منذ خروج المقترح المذكور لحيز الوجود، ثم تبنيه فيما بعد من طرف المشرع، فإنه أثار قريحة العديد من المحامين بين محبذ و ناقد.
فإذا كانت الغالبية العظمى من المحامين تعتبر المقترح وسيلة إيجابية لدرء نقاط الضعف التي تؤثر على الممارسة المهنية من حيث التشكيك في مصداقية و تجرد المحامي، فإن هناك أصواتا أخرى انتقدت بشدة هذا التوجه و اعتبرت أن اقتراحه هو الذي يمس بتلك المصداقية و هذا التجرد.
و إذا ما وقع غض الطرف عما تثيره شريحة صغيرة من المحامين بالنظر لمساس المقترح بمصالحها غير المشروعة، فإن المعارضين الآخرين يركزون رأيهم على عناصر مبدئية.
و هكذا فإن هؤلاء المنتقدون يصرحون بكون المشرع كلف المحامي بالترافع نيابة عن الأطراف و مؤازرتهم و الدفاع عنهم و تمثيلهم أمام محاكم المملكة و المؤسسات القضائية و التأديبية لإدارات الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية و الهيآت المهنية.. و تقديم كل عرض أو قبوله، و إعلان كل إقرار أو رضى و رفع اليد عن كل حجز و القيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله و لو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه.6
و يستمر أصحاب نفس الرأي في التأكيد على أن الثقة اللامتناهية التي وضعها المشرع بمقتضى القانون المنظم للمهنة في المحامي، من بداية المسطرة القضائية إلى نهايتها، ستتوقف مباشرة بمجرد أن يصل الملف لمرحلة التنفيذ وقبض منتوج العمل، الذي يدوم في بعض الأحيان لعدة سنوات، فترتفع الثقة و تستبدل بجحود مطلق وطعن مفترض في ذمة المحامي الذي توضع أمامه علامات المنع لبلوغه المحطة النهائية لمسيرة الثقة.
و في رأينا المتواضع، و رغم ما تنطوي عليه وجهة النظر أعلاه من تحمس و تحيز للمشاعر المهنية لا يمكن إلا أن يقدر في أصحابها غيرتهم على مهنتهم، فإن الأمر ينبغي أن لا يأخذ من جانبه العاطفي المحض، بل بالبحث بكل هدوء و تعقل عن الصالح المهني واستبعاد كل ما من شأنه أن يشكل عائقا لممارسة المحامي لعمله دون أن يكون متأثرا بشبهات تخدش في سمعته، مع عدم التفريط في المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها المهنة.
إن المهمة الأساسية للمحامي تتجلى بشكل جوهري في الدفاع عن مصالح موكله و عدم إهمال أي سبب مشروع يوصل لهذه الغاية، و السعي بكل الوسائل القانونية لتوصل الموكل بالحقوق التي أقرت له بها المحاكم. أما عملية قبض القيم و الأموال فإن الأمر يتعلق بمجرد إجراء مادي، قد يكون يمثل بالملموس النتيجة النهائية للعمل و الجهد المبذولين طيلة حقبة من الزمن، إلا أنه ينبغي ألا يؤخذ عدم القيام بعملية الأداء بين يدي المحامي على أنه طعن في أخلاقيات هذا الأخير أو بمثابة توجيه اتهام مسبق له بارتكاب محتمل لمخالفة مهنية.
إن النتيجة الطبيعية التي يسعى إليها كل ذي حق عندما يلجأ للمحامي لمساعدته على التوصل به هي الحصول على الحق المذكور، و عندما يتعلق الأمر بأموال و قيم فأن يحصل عليها صاحب الحق من جهاز يخلقه المشرع للتكفل بهذه المهمة، ليس من شأنه أن يدخل أي خلل في علاقة المحامي بموكله، بل بالعكس فإن الإجراء المذكور يحصن هذه العلاقة لأنه يبعد عنها كل الشبهات و أسباب التشكيك، علما أن المقتضيات المقترحة لتنظيم »حساب ودائع و أداءات المحامين« تحتوي على نصوص تضمن للمحامي الحقوق التي قد تكون له على المبالغ المستحقة له في الأموال المودعة بهذا الحساب، بشكل يوفر ضمانات أكبر من تلك التي كان معمولا بها قبل صدور القانون 28.08.
و بذلك ستكون هذه المؤسسة المهنية حارسة للأموال المودعة لديها، و تتجلى التزامات هذه الحراسة في المراقبة القبلية و البعدية للودائع و طرق صرفها بواسطة الصندوق.
و ما أتمنى شخصيا من الزملاء هو أن يعتبروا الجهاز الجديد شريكا يرفع عنهم كل الإحراجات المرتبطة بمعاملاتهم المالية مع الموكلين، و محاور مفيد لهم لتجاوز الصعوبات التي تعترضهم في هذا الإطار وليس منظومة للمراقبة.
و حتى عندما يتعلق الأمر بعنصر المراقبة فإنه لا ينبغي أخذه من جانبه القدحي، كما هو معمول به عادة داخل المؤسسات الرسمية للدولة حيث لا تتحرك فرق المراقبة إلا عند وقوع مساس بالمال العام، مما جعل المجتمع يعتبر المراقبة مرادفا لحصول سرقات أو تحويلات مبهمة للأموال.
إن المراقبة التي ينبغي الأخذ بها في الإطار المهني ترتكز على تطبيق مبدأ الشفافية المطلقة على التعاملات المالية للمحامي سواء إزاء الموكل أو إزاء المؤسسات المهنية، و هو ما ينتج عنه حتما الاطمئنان على مصالح الموكلين من جهة، و من جهة أخرى تؤدي تلك المراقبة إلى إبعاد المحامي عن كل سلوك غير محمود و من تم حفاظه على قوته و شجاعته و قدرته على مجابهة أي كان في نطاق المشروعية و القانون، و أخيرا سد أفواه الأبواق التي ما فتئت تنهش في الجسد المهني.
1- فتحت المسطرة الجنائية الجديدة ثغرة صغيرة بتمكين المحامي من الحضور لدى الضابطة القضائية، و إن كان ذلك لا يتناسب مع طموحات المحامين، إلا أنه يشكل بداية مشوار من المأمول أن يتطور مستقبلا للقيام بدور الدفاع والمؤازرة و ليس لعب دور مجرد شاهد على التعامل مع الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية في حالة تمديدها.
2- مرسوم ملكي رقم 816.65 بتاريخ 19 دجنبر 1968 الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين و مزاولة مهنة المحاماة.
3- ظهير شريف رقم 1.79.306 صادر بتاريخ 9 نونبر 1979 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 19.79 الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين و مزاولة مهنة المحاماة.
4- تنص الفقرة الثانية من الفصل 6 على ما يلي :
»غير أنه إذا كان المستفيد قاصرا يتيما يتعين على المحامي عند قبض ما يجب قبضه نيابة عن هذا القاصر أن يقدم ملفه إلى النقيب قصد تقدير الأتعاب و المصاريف التي يمكن أن يستخلصها مما قبضه، و يجب على المحامي أن يدفع الباقي إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين في أجل شهر من يوم القبض، و في حالة عدم قبول هذا التقدير من طرف المحامي أو موكله تتبع مسطرة الطعن في تقدير الأتعاب.«
5- أصبح تدخل المؤسسات المهنية لمختلف الهيئات يتم بشكل مكثف كلما تطلب الأمر هذا التدخل، كما تدل عليه مختلف القرارات التأديبية التي يتعلق جلها بميدان الودائع.
6- المادة 28 من الظهير الشريف رقم 162-93-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.