خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    وفاة ضابطين في حادث تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 طرق ليصلك التعويض من أضرار الأمطار...أما عندنا في المغرب!!!
نشر في النخبة يوم 24 - 02 - 2017

خلّفت أمطار غزيرة هطلت على مناطق من المملكة خسائر مادية كبيرة، لكن هل من الممكن الحصول على تعويض جراء الضرر الحاصل على ممتلكات المواطنين السعوديين نتيجة الأمطار؟
الجواب، نعم، وذلك من خلال 3 خطوات أساسية وضعتها السلطاتالسعودية لإثبات الضرر والمطالبة بالتعويض، حيث قامت أقسام فيالدفاعالمدني بتقدير خسائر من يتواصل معها جراء الكوارث الطبيعية كالسيول، وآخرون تواصلوا مع المرور لتخطيط الحوادث، في حين صبّ أشخاص جام غضبهم على جهات فشلت في تنفيذ مشاريعها، فالبعض غرقت سيارته أو انهدم سوره أو فقد أطفاله.
وأوضح المحامي فضل بن شامان ل "العربية.نت" أن سبل التعويض تتمحور في 3 نقاط:
أولاً: كفلت الدولة حقوقهم بموجب نص المادة 27 من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن (تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ).
ويتم تشكيل لجان ترأسها إمارة المنطقة لحصر الأضرار واستقبال طلبات المتضررين والرفع بها لوزارة المالية، التي سبق لها أن أطلقت في موقعها خدمة الاستفسار الإلكتروني للمتضررين من السيول والأمطار.
ثانياً: التأمين إذا كان شاملاً التعويض عن الكوارث الطبيعية.
ثالثاً: رفع دعوى على الجهات المتسببة بالضرر، وتكون لدى ديوان المظالم للمطالبة بحق المسؤولية التقصيرية عند توافر أركانها، وهو أشهر الأسس التي يتحقق التعويض بناءً عليها، كأن يكون هناك خطأ حصل من جهة معينة وترتب عليه ضرر موجب للتعويض، لكن إذا كان هناك تهور واستهتار من المتضرر فإنه لا يستحق التعويض لأنه وقع إهمال في الحادثة.
يذكر أن لجاناً تابعة لإمارة المناطق بدأت بحصر الأضرار التي أوجدتها الأمطار التي نزلت في عدد من مناطق، ويشمل جميع الممتلكات التي تضررت كالمركبات والمحال التجارية والمنازل...أما عندنا فالغريب ان منازل غمرتها المياه واتلفت كل شيء لعائلات فقيرة وكان مصيرها التجاهل …
في المغرب….
في المغرب….بعد التساقطات المطرية الغزيرة، التي شهدتها مدينة سلا، أمس الخميس، والتي أدت إلى تضرر عدد من المنازل، بدأ عدد من المواطنين يطرحون سؤالاً رئيساً، حول إمكانية تعويض ساكنيها.
بالعودة إلى القانون المغربي، نجد أن التعويض ممكن، بحسب القانون رقم 110.14، ويتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وتغيير وتتميم القانون رقم 17.99، المتعلق بمدونة التأمينات، والذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر الماضي.
ويتضمن هذا القانون إحداث صندوق تحت اسم "صندوق التضامنن ضد الوقائع الكارثيةّ".
ويستفيد من هذا الصندوق "الأشخاص، الذين أصيبوا بضرر بدنيي ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية، بمن فيهم أولئك، الذين يشاركون في عمليات الإنقاذ، والإغاثة، واستتباب الأمن، المرتبطة بهذه الواقعة، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص أو فقدانهم، وكذا أعضاء العائلة، الذين تسببت هذه الواقعة بشكل مباشر في جعل سكنهم الرئيسي غير صالح للسكن".
وتنص المادة 40 على أن التعويض على تضرر المسكن الرئيسيي يشمل تعويضاً عن فقدان الانتفاع به، وآخر من أجل إصلاحه. كما تنص المادة المذكورة على كيفية حساب مبلغ التعويض من أجل إصلاح محل السكن الرئيسي، والذي يتم على أساس الأَضرار اللاحقة به، كما تم تقييمها من طرف لجنة الخبرة، ولا يجب أن يتجاوز مبلغ التعويض نسبة 70 في المئة من كلفة إعادة البناء من جديد، ولا مبلغا تحدده الإدارة لا يقل عن 250 ألف درهم.
ويًعرف القانون الكارثة الطبيعية، أنها "تشمل العوامل الطبيعية غيرر المتوقعة ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة والفعل العنيف للإنسان، الذي يشكل فعلاً إرهابياً، أو فتنة، أو اضطراباً شعبياً عندما تكون آثاره ذات خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.