دخل القانون المتعلق ب"إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات" حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية مؤخرا. ووفق "المساء" فقد تضمن هذا القانون إحداث صندوق تحت اسم "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية"، يستفيد منه "الأشخاص الذين أصيبوا بضرر بدني ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية، بمن فيهم أولئك الذين يشاركون في عمليات الإنقاذ والإغاثة واستتباب الأمن المرتبطة بهذه الواقعة أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص أو فقدانهم، وكذا أعضاء العائلة الذين تسببت هذه الواقعة بشكل مباشر في جعل سكنهم الرئيسي غير صالح للسكن". وحدد القانون مبلغ التعويض بالنسبة إلى فقدان المسكن الرئيس في مبلغ لا يقل عن 250 ألف درهم، وذلك بعد التأكد من عدم صلاحية المسكن المتضرر للسكن من طرف لجنة الخبرة، مع إمكانية تخفيضه من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.. وينص القانون على آليات تعويض لفائدة ضحايا الكوارث بشتى أشكالها، التي قد يتعرض لها المغرب، سواء الطبيعية أو المرتبطة بالفعل الإنساني، بعد أن عرف الكارثة بكونها "تشمل العوامل الطبيعية غير المتوقعة ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة و"الفعل العنيف للإنسان والذي يشكل فعلا إرهابيا أو فتنة أو اضطرابا شعبيا عندما تكون آثاره ذات خطورة شديدة بالنسبة للعموم". وتطرق القانون إلى تعويض المتضررين من الكوارث غير المتوفرين على تأمين ومساعدة مالية، كما حدد مبلغ تعويض ضحايا الوقائع الكارثية، بما فيها الفيضانات، في حدود 70 في المائة من التقييم المعتمد، بالإضافة إلى إقراره لتعويض عن فقدان المسكن الرئيسي في حال ما إذا كانت العائلة مالكة لهذا المسكن، وفقدان الانتفاع في حال ما إذا كانت العائلة مقيمة بموجب عقد كراء أو بدونه.