بعد الفيضانات التي عرفتها المناطق الجنوبية للمغرب، والتي أودت بحياة عشرات المواطنين وتسببت في خسائر مادية كبيرة، تعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون لتأمين المواطنين ضد الفياضات وعدد من الكوارث الطبيعية الأخرى، وتمتد بنود القانون لتشمل أيضا تأمين المغاربة ضد عواقب وقائع كارثية أخرى كالعنف والإرهاب. ويأتي مشروع القانون تأمينا لمواطني المملكة ضد مجموعة من الأخطار، على اعتبار أن المغرب "من البلدان التي تعرضت في السنوات الأخيرة لعدة أنواع من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، إلى جانب عدد من الأعمال الإرهابية التي خلفت عددا من الضحايا"، الشيء الذي يستلزم وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة "من أجل الحفاظ على مصالح ضحايا الوقائع الكارثية"، حسب نص المشروع. وحسب ما جاء في مذكرة تقديم مسودة مشروع القانون فإن "عمليات التضامن المتخذة في ظروف استعجالية وغير منظمة مسبقا، أبانت عن محدوديتها في مواجهة مخلفات الوقائع الكارثية"، لذلك فإن النص الجديد يقترح إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية، يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على أي تغطية من جهة أخرى، على أساس أن يمكن ذلك جميع الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني من " حد أدنى في التعويض عن الضرر الذي قد يتعرضون له في حالة حدوث واقعة كارثية أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان المسكن الرئيسي"، علاوة على توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية التي قد يتعرض لها الأشخاص المتوفرون على عقد تأمين. وسيتم على هذا الأساس إحداث نظام تغطية الوقائع الكارثية، مع تعريف "الواقعة الكارثية" بتضمنها "العوامل الطبيعية غير المتوقعة ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة، والتي تحدد الإدارة لائحتها باقتراح من هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ويشمل كذلك الفعل العنيف للإنسان، والذي يكون ذا طبيعة إرهابية أو على شكل فتنة أو اضطراب شعبي عندما تشكل آثاره خطورة جديدة بالنسبة إلى العموم"، مع استثناء "أخطار الحرب المدنية والخارجية وكذا الآثار المترتبة عن استعمال المواد أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو النووية أو الناتجة عن جرائم حاسوبية"، مع إحداث سجل وطني لتعداد ضحايا الوقائع الكارثية بهدف حصر حجم الواقعة الكارثية وكذا الضحايا المستحقين بهذا الصدد، هذا إلى جانب إحداث لجنة معنية بتتبع تنفيذ النظام المذكور. إلى ذلك، ينص المشروع الجديد الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية على منح تعويضات للأشخاص أو ذوي حقوقهم عن الضرر البدني الذي يلحقهم جراء الكوارث المذكورة، وعن المساكن التي لم تعد صالحة للسكنى جراءها، سواء أكان المتضرر يمتلك البيت أو يكتريه، مع تحديد التعويضات على حسب الوضعية.