أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط مؤخرا، حكما قضائيا مثيرا بشأن التعويض لضحايا الرشق بالحجارة في الطرق السيارة، حيث حمل اجتهاد القضاء الاداري المسؤولية للشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق وألزمها بتعويض قدره 15 مليون سنتيم لفائدة ضحية اعتداء تقدمت بدعوى قضائية ضدها. ووفق ما أوردته يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع، فان المدعية كشفت أنها بينما كانت ترافق ابنيها وزوجها الذي كان يتولى سياقة سيارة تعرضوا لحادث رشق بالحجارة من طرف مجهولين على مستوى الطريق السيار الرابط بين البيضاء والرباط، الامر الذي نتج عنه إصابتها بكسور في الوجه والفم. واوضحت المدعية أن مسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة عن الاضرار اللاحقة بهم تبقى قائمة، باعتبار كونها هي من يتحكم في الولوج الى الطريق السيار، ويعهد لها قانونا في المقابل استخلاص رسوم استعمال هذه الطريق وتدبيرها وصيانتها واتخاد جميع الاحتياطات الضرورية من اجل حماية مستعملي الطريق. وسجلت الدعوى ضد مجموعة من الاطراف الى جانب الشركة الوطنية ان مسؤولية جهاز الدرك الملكي قائمة ايضا باعتبار ان من بين المهام المنوط اليه السهر على الامن العمومي وسلامة مستعملي الطرق السيارة.