جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم وزارة النقل بسبب سقوط سيارة بعد انهيار قنطرة
نشر في التجديد يوم 16 - 12 - 2013

تنص القاعدة القانونية على أن مسؤولية وزارة التجهيز والنقل عن الأضرار اللاحقة بمستعملي الطريق العام تنشأ عن عدم صيانتها، كما أن ثبوت الخطأ، واتصاله بالضرر اللاحق بضحايا الطريق يجعل مسؤولية الوزارة الوصية ثابتة تتحملها باستقلال عن الدولة لكون الوزراء مسؤولون دستوريا عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به.
في ملف اليوم سنتوقف عند قاعدة شرعية مفادها أن انهيار قنطرة لا يمكن أن يعتبر قوة قاهرة، على اعتبار أن ذلك الفعل متوقع وقابل للدفع ومرتبط بتقصير مفترض في الصيانة أو المراقبة أو التجديد، وبالتالي فطلب التعويض عن حادثة انهيار قنطرة يرتبط ارتباطا وثيقا بالأضرار التي تلحق مستعملي الطريق بسببها باعتبارها أضرار مرتبطة بتسيير مرفق عمومي..ما هي حيثيات هذا الملف؟
انهيار قنطرة
تعرضت أسماء لحادث حينما كانت على متن سيارتها، حيث انهارت قنطرة وادي سبو المتواجدة بالطريق الإقليمية رقم451، مما تسبب في سقوط السيارة بالنهر، الأمر الذي تسبب لها في جروح خطيرة في مختلف أعضاء جسمها وبكسر على مستوى الفك العلوي والظهر.
تقدمت أسماء بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد وزارة التجهيز والنقل في شخص وزير التجهيز والنقل، والوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط تطالب من خلالها تعويضها عن الضرر المادي و الجسدي الذي أصابها جراء الحادث، مؤكدة أنه مادام أن انهيار القنطرة المتواجدة على النهر كان نتيجة الإهمال وعدم الصيانة، فإنها تلتمس تحميل وزارة التجهيز كامل مسؤولية الحادث وبأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا قدره:100 ألف درهم، مع عرضها على خبرة طبية.
بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة أكد هذا الأخير أن ثبوت الصيانة الدورية للقنطرة ينفي عن نشاط المرفق صفة الخطأ، فضلا عن أن انهيار القنطرة كان بسبب الحادث الفجائي غير المتوقع وغير القابل للدفع، وأن الحادثة مردها تجاوز صاحب السيارة للحمولة القانونية من الركاب، حيث لم يتخذ الاحتياطات الكفيلة بتفادي الحادث، بعد ملاحظة أن الأضرار المدعى بها تغطيها عقدة التأمين، ولا يمكن التعويض عن الضرر مرتين فالتمس رفض الطلب.
يهدف طلب الضحية أسماء إلى الحكم بتحميل وزارة التجهيز والنقل كامل مسؤولية الحادث، وبأدائها لفائدة المدعية (أسماء) تعويضا مسبقا قدره 100 ألف درهم، مع عرضها على خبرة طبية، إلا أن الجهة المدعى عليها دفعت بانتفاء عنصر الخطأ وبالسبب الأجنبي المعفي للمسؤولية، وبشمول الأضرار بتأمين المسؤولية.
مسؤولية الدولة
إن مسؤولية الدولة عن الحوادث تخضع لمقتضيات المادة 8 من قانون 41/90 في شقها المتعلق بالدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، باعتبار أن طلب التعويض عن حادثة انهيار قنطرة يرتبط ارتباطا وثيقا بالأضرار التي تلحق مستعملي الطريق بسببها باعتبارها أضرار مرتبطة بتسيير مرفق عمومي – وهو مرفق النقل والتجهيز- من طرف شخص من أشخاص القانون العام-حسب تعليل المحكمة في الحكم القضائي المتعلق بهذه النازلة-.
وحيث إن مسؤولية وزارة التجهيز والنقل بالنسبة للأضرار اللاحقة بمستعملي الطريق العام تنشأ عن عدم صيانتها لهذه الطرق، ولا يمكن إعفائها من هذه المسؤولية إلا إذا أثبتت حالة وحيدة وهي خطأ الضحية دون القوة القاهرة التي تتحمل نتائجها الدولة، باعتبارها من تكاليف توزيع الأعباء العامة ومن مستلزمات التضامن التعاضدي للدولة مع مواطنيها التي تفترض تمتيعهم بامتياز التعويض الناتج عن المسؤولية المباشرة والمفترضة عن أخطائها ليقابل امتياز التنفيذ المباشر لقراراتها وأعمالها طبقا للمبادئ الدستورية للعدالة والإنصاف النابعة من خصوصية قواعد المسؤولية الإدارية عن نظيرتها المدنية.
إن انهيار قنطرة في جميع الأحوال لا يمكن أن يعتبر قوة قاهرة، لأن ذلك الفعل متوقع وقابل للدفع، مرتبط بتقصير مفترض في الصيانة، أو المراقبة أوالتجديد، لا يمكن إثبات عكسها، لأنها مسؤولية قانونية موضوعية تقتضي فقط إثبات الضرر وعلاقته بنشاط المرفق العام، وتقوم على الإلتزام العام بالسلامة الذي يعتبر التزاما بنتيجة وليس التزام بوسيلة، مبناه وجوب اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتلافي الحادثة، ومادام الحادث قد وقع فالخطأ ثابت.
وبالرجوع إلى وثائق الملف ولاسيما محضر الشرطة القضائية يتبين أن الحادثة وقعت للمدعية الراكبة خلال عبورها بسيارة قنطرة وادي سبو، التي انهارت وهوت بها إلى قعر الوادي، وكانت السبب المباشر في إصابتها بجروح في مختلف أعضاء جسمها و بكسر على مستوى الفك العلوي والظهر.
وبما أن ثبوت الخطإ واتصاله بالضرر اللاحق بالضحية يجعل مسؤولية وزارة التجهيز والنقل ثابتة تتحملها باستقلال عن الدولة، لكون الوزراء مسؤولون دستوريا عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، تبعا للفصل 93 من الدستور، لاستقلالية مسؤولية كل وزارة وإدارة عمومية عن الدولة – التي يمثلها رئيس الحكومة – ماليا وإداريا، لتمتعها بالشخصية المعنوية طبقا لهذا المستجد الدستوري، قررت المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية واستنادا إلى الأضرار اللاحقة بالمدعية على النحو الموصوف بالخبرة، تحديد التعويض المستحق في مبلغ خمسون ألف درهم تؤديها الوزارة المدعى عليها لعدم تدليلها على قيام عقد التأمين المدعى به تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، ومقتضيات الفصول 117 و 118 من الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، حيث يقضي الفصل 117»يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون»، كما ينص الفصل 118 على أن «حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.