سلطة القاضي الاداري في كونه لا يتسرَّع في إصدار الأوامر أو الأحكام بمفرده، بل على العكس، يستشير دائماً زملاءه ويناقش معهم ويبحثون عن الاجتهادات الصادرة عن سابقيهم أو ضمن القانون المقارن، وهذا ما يجعل نسبة الأحكام الابتدائية يتم تأييدها في المرحلة الاستئنافية، وهذه الأخيرة يؤيدها المجلس الأعلى ولا ينقضها، مما يؤكد كفاءة قضاتنا القدامى والشباب جزاهم الله خيراً لما يسدونه للوطن والمواطنين. اليوم، ندرج ملخصاً لحكم صادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء في الملف عدد 376 بتاريخ 02/7/3 بين مواطن/ مقاول ووزير الأشغال العمومية، فصدر الحكم لصالح المواطن وضد الوزير وإدارته قضى بأداء الوزارة للمدعي مبلغ ستة (06) ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار اللاحقة به وبشركائه. المدعي يملك مركباً تجارياً على الطريق السيار يستقبل فيه المسافرين للاستراحة وللأكل والتزود بالبنزين وشراء بعض حاجياتهم، وبعد فترة من انطلاق المشروع الذي در على صاحبه مداخيل مهمة، ارتأت وزارة التجهيز أن تبني قنطرة حتى يتمكن سكان ضفتي الطريق السيار من العبور يمينا وشمالا تفادياً للطريق وللحوادث. عملية بناء القنطرة هاته، مرت من فوق المركب التجاري للمقاول، ما جعل نسبة المسافرين المعتادين على التوقف بالمطعم والمحطة يغيرون مكان وقوفهم ويتوجهون لمركب آخر، نظراً لكون عملية البناء تتم فوق رؤوسهم، واحتياطا وتفاديا للمشاكل، فقد انخفض بشكل كبير حسب مضمون مقال دعوى المقاول عدد الزبناء، وبالتالي مدخوله، مما أثر على نشاطه التجاري واضطر إلى تخفيض عدد بعض عماله الى حين. أمام هذه الوضعية، حاول التفاهم مع وزارة التجهيز بالإسراع في إنهاء البناء، فلم يصل لحل، فتوجه للقضاء الاداري الذي عرض عليه تظلمه فأنصفه استناداً على ما يلي: »... حيث إن القضاء الاداري خلال دراسته للمسؤولية بدون خطأ، تحدث عن حالات المسؤولية على أساس المساواة أمام الأعباء العامة، وان هذا المبدأ من المبادىء القانونية الراسخة في فقه القانون العام، وهو جزء من المبدأ المعلن في حقوق الإنسان، ألا وهو مبدأ المساواة أمام القانون. ويشكل هذا المبدأ أساس مسؤولية السلطة العامة حين تفرض فيه هذه الأخيرة على بعض الأشخاص تحمّل أعباء خاصة باسم الصالح العام، فهو يبرر ويؤسس الحكم لهؤلاء الأشخاص بنصوص مقابل هذا العبء الخاص الواقع عليهم، وإذنا على المواطن أن يتحمل جزء من المسؤولية. وحيث إن الضرر الذي تعرضت له مصالح المدعي ومن معه هو ضرر محقق وقع بمجرد إنشاء القنطرة المتضرر منها وهو ضرر مباشر ارتبط بنشاط الوزارة خلال إنشائها للطريق... الأمر الذي يكون معه طلب التعويض عنه مبرراً من الناحية القانونية. كما أنه خلافاً لقواعد القانون الجنائي الذي لا يعرِّف المسؤولية دون خطأ إلا بوجود نص خاص يقررها، يمتاز القانون بكونه أنشئ إلى جانب المسؤولية عن الخطأ، مسؤولية الادارة حتى وإن لم يتصف فعلها بأي خطأ، إذ يكتفى في هذه الحالة بشرطي الضرر وقيام العلاقة السببية بين الضرر ونشاط الادارة المشروع. كما أنه من خصائص نص المسؤولية بدون خطأ أن المتضرر يُعْفَى من إثبات خطأ الادارة، فهذه المسؤولية يمكن إقرارها ولو لم يكن هناك خطأ...«