جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    مالي والنيجر وبوركينافاسو.. جلالة الملك يستقبل وزراء خارجية دول الساحل    أسعار الذهب تبصم على ارتفاع كبير    رئيس الحكومة الإسبانية: استعدنا 50% من إمدادات الكهرباء.. ونعمل على استرجاع الوضع بالكامل    الأمن يفكك شبكة إجرامية متخصصة في تأسيس شركات وهمية والتزوير    "حريق تغجيجت" يوقف 4 قاصرين    عضو في الكونغرس الأمريكي يؤكد دعم "انتفاضة الشعب التونسي" ضد قيس سعيّد    اضطرابات في مطارات المملكة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا    الملك يستقبل وزراء خارجية بلدان تحالف دول الساحل    الملك محمد السادس يهنئ بنكيران    ببلوغ نهائي كأس إفريقيا للأمم .. "لبؤات الفوتسال" يتأهلن إلى المونديال    فاتح ذي القعدة غدا الثلاثاء بالمغرب    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    شبهات هجوم سيبراني بخصوص الشلل الكهربائي الشامل في إسبانيا    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 09 - 2011

سلطة القاضي الاداري في كونه لا يتسرَّع في إصدار الأوامر أو الأحكام بمفرده، بل على العكس، يستشير دائماً زملاءه ويناقش معهم ويبحثون عن الاجتهادات الصادرة عن سابقيهم أو ضمن القانون المقارن، وهذا ما يجعل نسبة الأحكام الابتدائية يتم تأييدها في المرحلة الاستئنافية، وهذه الأخيرة يؤيدها المجلس الأعلى ولا ينقضها، مما يؤكد كفاءة قضاتنا القدامى والشباب جزاهم الله خيراً لما يسدونه للوطن والمواطنين.
اليوم، ندرج ملخصاً لحكم صادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء في الملف عدد 376 بتاريخ 02/7/3 بين مواطن/ مقاول ووزير الأشغال العمومية، فصدر الحكم لصالح المواطن وضد الوزير وإدارته قضى بأداء الوزارة للمدعي مبلغ ستة (06) ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار اللاحقة به وبشركائه.
المدعي يملك مركباً تجارياً على الطريق السيار يستقبل فيه المسافرين للاستراحة وللأكل والتزود بالبنزين وشراء بعض حاجياتهم، وبعد فترة من انطلاق المشروع الذي در على صاحبه مداخيل مهمة، ارتأت وزارة التجهيز أن تبني قنطرة حتى يتمكن سكان ضفتي الطريق السيار من العبور يمينا وشمالا تفادياً للطريق وللحوادث.
عملية بناء القنطرة هاته، مرت من فوق المركب التجاري للمقاول، ما جعل نسبة المسافرين المعتادين على التوقف بالمطعم والمحطة يغيرون مكان وقوفهم ويتوجهون لمركب آخر، نظراً لكون عملية البناء تتم فوق رؤوسهم، واحتياطا وتفاديا للمشاكل، فقد انخفض بشكل كبير حسب مضمون مقال دعوى المقاول عدد الزبناء، وبالتالي مدخوله، مما أثر على نشاطه التجاري واضطر إلى تخفيض عدد بعض عماله الى حين.
أمام هذه الوضعية، حاول التفاهم مع وزارة التجهيز بالإسراع في إنهاء البناء، فلم يصل لحل، فتوجه للقضاء الاداري الذي عرض عليه تظلمه فأنصفه استناداً على ما يلي:
»... حيث إن القضاء الاداري خلال دراسته للمسؤولية بدون خطأ، تحدث عن حالات المسؤولية على أساس المساواة أمام الأعباء العامة، وان هذا المبدأ من المبادىء القانونية الراسخة في فقه القانون العام، وهو جزء من المبدأ المعلن في حقوق الإنسان، ألا وهو مبدأ المساواة أمام القانون. ويشكل هذا المبدأ أساس مسؤولية السلطة العامة حين تفرض فيه هذه الأخيرة على بعض الأشخاص تحمّل أعباء خاصة باسم الصالح العام، فهو يبرر ويؤسس الحكم لهؤلاء الأشخاص بنصوص مقابل هذا العبء الخاص الواقع عليهم، وإذنا على المواطن أن يتحمل جزء من المسؤولية.
وحيث إن الضرر الذي تعرضت له مصالح المدعي ومن معه هو ضرر محقق وقع بمجرد إنشاء القنطرة المتضرر منها وهو ضرر مباشر ارتبط بنشاط الوزارة خلال إنشائها للطريق... الأمر الذي يكون معه طلب التعويض عنه مبرراً من الناحية القانونية.
كما أنه خلافاً لقواعد القانون الجنائي الذي لا يعرِّف المسؤولية دون خطأ إلا بوجود نص خاص يقررها، يمتاز القانون بكونه أنشئ إلى جانب المسؤولية عن الخطأ، مسؤولية الادارة حتى وإن لم يتصف فعلها بأي خطأ، إذ يكتفى في هذه الحالة بشرطي الضرر وقيام العلاقة السببية بين الضرر ونشاط الادارة المشروع.
كما أنه من خصائص نص المسؤولية بدون خطأ أن المتضرر يُعْفَى من إثبات خطأ الادارة، فهذه المسؤولية يمكن إقرارها ولو لم يكن هناك خطأ...«


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.