أثارت الاتفاقية، التي أبرمها رئيس المحكمة الإدارية في الرباط، مع عدد من مؤسسات الدولة، وتقضي بتمديد مدة تنفيذ الأحكام القضائية، المرتبطة بالأداء، والتعويض، والإلغاء، أو قرارات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية، والديون العمومية لفائدة تلك المؤسسات، جدلاً بين الحقوقيين وبعض السياسيين. وبينما هاجم بعض السياسيين هذا القرار، الذي وقعه رئيس المحكمة الإدارية مع الجهات المشار إليها، استغربت الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة من هذه الاتفاقية. وطالبت الجمعية الحقوقية ذاتها، في بيان لها، بمراعاة حقوق المواطنين، والدفاع، لينتصبوا طرفاً في الاتفاقية، التي تراعي قاعدة حقوقية، ودستورية جوهرية، وهو تكافئ الفرص. واعتبر المصدر ذاته، أن الإدارة لا تستحق كل هذه العناية، في إشارة إلى الاتفاقية، التي تمدد فترة تنفيذ الأحكام ضدها، بينما ينص القانون على أن ذلك يجب أن يكون فور النطق بالحكم، مباشرة. ولفتت الجمعية ذاتها الانتباه إلى أن الاتفاقية "أحادية الجانب"، وتسعى إلى التوسيع على الإدارة ضداً على حقوق المواطنين، وقالت إنها تفتقر إلى تكافئ الفرص بين المواطن والادارة، ولا تراعي حقوقهم في التنفيذ أمام تعسف هذه الأخيرة. لكن، حسب المعطيات، التي استقاها "اليوم 24″، من المحكمة الإدارية في الرباط، فإن التوقيع على الاتفاقية لم يكن أحادي الجانب، بل كان بين رئيس المحكمة الإدارية بالراط، وعدد من القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، المسيرة بطريقة مستقلة، وعدد من الجماعات المحلية، التي فضلت الانضمام إلى هذه الاتفاقية. وتفيد المعطيات نفسها، أن رئيس المحكمة الإدارية في الرباط، لجأ إلى اتفاقية تمديد الأحكام، بعدما تبين له أن اعتماد أساليب الإكراه، التي تترتب عن الحجوزات لدى الخزينة العامة للمملكة، تحدث ارتباكاً في سير العمل في المرافق العمومية، ما يحول دون تحقيق المصلحة العامة، نظراً إلى الأحكام المفاجئة، التي تطالب الإدارة بالتنفيذ. وسبق لمجموعة من المؤسسات، أن اشتكت من القرارات المفاجئة، التي تصدرها المحاكم ضد الإدارة، من قبيل ما عاناه المجلس الجماعي لطنجة، الذي حُجزت أرصدته المالية في الخزينة، إذ بقي مكبل اليدين من دون أن يتمكن من تحقيق أي شيء في أرض الواقع. وترى المحكمة الإدارية في الرباط، أن الاتفاقية جاءت حلاً وسط لخلق موازنة بين حقوق طالبي التنفيذ، وتأمين السير العام في المؤسسات العمومية، وكذلك الوزارات المعنية، تفادياً لإلحاق أضرار اقتصادية، واجتماعية في بعض الأحيان. ومنحت الاتفاقية الشركات العمومية، ومختلف مؤسسات الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، أجل ثلاثة أشهر لتنفيذ الحكم، بينما أمهلت القطاعات الوزارية الموقعة على الاتفاقية، وكذلك الجماعات المحلية 6 أشهر لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وفي حالة انقضاء الأجل المحدد، فإن المحكمة تلجأ إلى مختلف وسائل الإجبار على التنفيذ التي يضمنها القانون.