عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    أمن الدار البيضاء يوقف 7 أشخاص يشتبه تورطهم في الإيذاء العمدي وحادثة سير متعمدة    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    هكذا علق زياش على اشتباكات أمستردام عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين            تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراسلة لوزير العدل: عدم تنفيذ الأحكام مكافأة للمحكوم عليهم

إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر تعطيلا للقانون، وإهانة للقضاء ومساسا بحقوق المحكوم لهم ومكافأة للمحكوم عليهم.
السيد وزير العدل و الحريات،
لا شك أن وزارتكم ، و منذ مدة طويلة ، على علم تام بموضوع عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية من طرف المئات ، إن نقل الآلاف، من المحكوم عليهم.
وفي مقدمة المحكوم عليهم الذين يرفضون تنفيذ الأحكام القضائية النهائية :
- الدولة المغربية التي يمثلها رئيس الحكومة .
- و مختلف الوزارات التي يمثلها وزراؤها الأعضاء في الحكومة المسؤولة عن مراقبة سيادة القانون و تطبيقه .
- و العديد من المؤسسات العمومية في شخص مدرائها ، و هي المؤسسات التابعة للوزارات الوصية عليها ...
- و الجماعات المحلية ، في شخص مجالسها و رؤسائها ، و هي الجماعات المنتخبة من طرف المواطنين و المفروض ، تبعا لذلك ، أن تكون حامية و مدافعة عن حقوقهم الثابتة ، قانونيا وقضائيا ، و ليس متفرجة أو متقاعسة و أحيانا مساهمة أو مشاركة في عرقلة تفعيلها و تطبيقها وتنفيذها .
وكما أكدنا على ذلك ، مرارا و تكرارا ، من خلال الدراسات و الأبحاث و البيانات في المنتديات و اللقاءات الجماعية و الشكايات الموجهة إلى المسؤولين و في مقدمتهم الحكومة ووزارة العدل و الحريات ، فإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ، و خاصة من طرف الدولة المغربية و إداراتها و مؤسساتها العمومية و الجماعات المهنية ، التي تعمل تحت وصاية إحدى الوزارات التابعة لها ، يعتبر :
- تعطيلا للقانون و على رأسه الدستور الذي ينص في فصله 126 على أن : " الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة ، إذا صدر الأمر إليها بذلك ، و يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام " .
- و إهانة للقضاء .
- و مساسا بحقوق المحكوم لهم .
- و مكافأ للمحكوم عليهم .
إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، و خاصة من طرف الدولة المغربية و مكوناتها ، يجعل ادعاء الجهات الرسمية رغبتها في إصلاح العدالة ، و عقدها ، من أجل ذلك ، للعديد من الندوات والخروج بعشرات من التوصيات و بالعديد من مسودات المشاريع ، ما هو إلا نوع من تسويق الأوهام إن لم نقل نوعا من التضليل ، لأن أولوية الأولويات في إصلاح العدالة هو الحرص على سيادة القانون ، و القانون كان و ما زال يقول ، سواء في عهد الاستعمار أو في عهد الاستقلال ، بأن تنفيذ الأحكام القضائية لا يحتاج فقط إلى المزيد من الضمانات القانونية و إنما أيضا إلى إرادة حقيقة من الدولة و مكوناتها في تنفيذ الأحكام الصادرة عليها و على غيرها ، و بدون هذه الإرادة الحقيقية تبقى الضمانات القانونية المستجدة ، كسابقاتها ، حبرا على ورق .
و لغاية تاريخه ، و بصفة عامة ، لا توجد إرادة حقيقية للتنفيذ سواء لدى الدولة و مكوناتها في شخص ممثليها ( الوزراء و المدراء ) أو لدى الجماعات المحلية ، في شخص رؤسائها ، فهم يمتنعون عن تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم بكيفية رضائية ، و عندما يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري، عن طريق الحجز التنفيذي الذي يتلوه البيع بالمزاد العلني لاستخلاص المستحقات ، يتم الاعتراض على ذلك بدعوى أن الحجز التنفيذي و ما يترتب عليه يعرقل سير المرافق العمومية ....
وعندما يتم الحجز على الحسابات المالية للدولة و إداراتها لدى الخزينة العامة فإن هذه الأخيرة ، بدورها ، ترفض تسليم المبالغ المحجوزة حتى في الحالات التي يتم فيها تصحيح هذه الحجوزات بأحكام قضائية نهائية ...
وقد بلغ استهتار الدولة و إداراتها و خزينتها العامة بالأحكام القضائية و احتقارها لها إلى درجة رفضها تنفيذ أحكام قضت بمبالغ زهيدة لا تتجاوز خمسة آلاف أو عشرة آلاف أو عشرين ألف درهم ؟ ! الأمر الذي يؤكد ، كما قلنا سالفا ، بأن مشكل عدم تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية هو في عمقه ، ليس مشكلا ماليا أو قانونيا ، و إنما هو مشكل سياسي يجد مصدره في كون الإدارة المغربية لا تعترف بالقضاء كسلطة يجب تنفيذ أحكامها و قراراتها في الوقت الذي لا تتردد لحظة واحدة في تنفيذ القرارات العليا للسلطة التنفيذية الأمر الذي يقتضي معالجة المشكل سياسيا و بواسطة نضالات و مواجهات سياسية ...
المسؤوليات :
السيد الوزير ،
إن قضاء الحكم تحمل و يتحمل مسؤوليته ، بأمانة و صدق عندما أصدر و يصدر أحكاما عادلة و أخص بالذكر القضاء الإداري المغربي الذي قضى و يقضي بأحكام عادلة و صائبة ضد الإدارة رغم ما تتمتع به من نفوذ سلطوي قد تستعمله للضغط عليه وذلك عندما تشتط متجاوزة حدود القانون ...
ولم تنته مسؤولية القضاء الإداري المغربي بإصدار الأحكام العادلة في مواجهة الإدارة ، بل تحمل مسؤوليته كاملة بكل شجاعة و توفيق عندما رفضت الإدارة أو تماطلت في تنفيذ أحكامه النهائية متذرعة بأسباب لا ترتكز على ّأساس صحيح من القانون . و هكذا و على سبيل المثال :
رفض القضاء الإداري الدفع بعدم مشروعية الحجز التنفيذي على أموال الإدارة ماعدا في الأحوال التي ينص عليها القانون صراحة .
وأوقع في إطار التنفيذ الجبري ، الحجز على الحسابات المالية التي للإدارة لدى الخزينة العامة .
وعندما رفضت الخزينة العامة تسليم المبالغ المحجوزة لديها ، بعد صدور الأحكام النهائية بصحة الحجز ، قضى بالحجز على حساب أو حسابات الخزينة العامة المفتوحة لدى بنك المغرب.
كما قضى ، على الإدارة ، و على رأسها الدولة ، و على الجماعات المحلية ، بغرامات مالية تهديدية يومية وذلك عندما رفضت تنفيذ الأحكام النهائية القاضية بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل.
وعندما ما لم تحقق الأحكام بالغرامات التهديدية الصادرة ضد الإدارات و الجماعات المحلية، كشخصيات معنوية ، نتيجة تذكر تقدم القضاء الإداري خطوة جديدة نحو الأمام في نطاق إجبار الإدارة على تنفيذ أحكامه ، و تتجلى هذه الخطوة الجديدة ، المرتكزة على مبررات قانونية ، و التي وضع أساسها ، سنة 1997 ، رئيس المحكمة الإدارية بمكناس السيد حسن سيمو ، تتجلى في القضاء بغرامات تهديدية على الممثلين القانونيين للإدارة و للجماعات المحلية بصفتهم الشخصية، و يؤدونها من مالهم الخاص ( وزراء – مدراء – رؤساء جماعات ) ، و هكذا ، وعلى وجه المثال ، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بغرامة تهديدية يومية على كل من عامل إقليم العرائش السيد نبيل الخروبي ، و وزير الصحة السيد الحسين الوردي ، و رئيس جماعة مدينة الرباط السيد فتح الله ولعلو . و بطبيعة الحال لن يتردد القضاء الإداري المغربي في الحكم على السيد رئيس الحكومة ، بصفته الشخصية ، بالغرامات التهديدية يؤديها من ماله الخاص ، بسبب رفض الدولة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عليها ، و ما أكثرها ، و المتعلقة بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل .
بل أكثر من ذلك فإن القضاء الإداري لم يتأخر في تحميل الدولة المغربية مسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة عن أخطاء القضاء ، و هكذا ، فعندما تماطلت النيابة العامة ، التي تعتبر ، قانونيا، منتمية إلى السلك القضائي ، في تنفيذ أمر قضائي متسببة في أضرار لأحد أطراف الدعوى حكم لصالح هذا الأخير بتعويض مالي وصل إلى مائة ألف درهم تؤديها الدولة المغربية ( حكم إدارية الرباط ملف رقم 613/12/2012 بتاريخ 25/7/2013) معتمدا فيما قضى به ، على الفصل 122 من الدستور الذي ينص على أنه : " يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة ".
النيابة العامة مسؤولة عن عدم تنفيذ العديد من الأحكام و الأوامر القضائية و عن عدم تحريك الكثير من المتابعات الجنائية :
السيد الوزير ،
إذا كان القضاء الإداري تحمل مسؤوليته في مواجهة شطط الإدارة و تعنت ذوي النفوذ ، فإن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للنيابة العامة، و هي النيابة التابعة لكم بحكم الدستور ( الفصل 110 ) و الفصل 51 مسطرة جنائية ، و الفصل 56 من النظام الأساسي لرجال للقضاء.
فعلى مستوى التنفيذ :
فقد ظلت العديد من الأحكام و الأوامر القضائية ، الصادرة عن قضاة الحكم أو قضاة التحقيق بدون تنفيذ أو في وضعية المماطلة في التنفيذ ( أوامر بالاستدعاء أو بالاستقدام - أحكام بالغرامات المالية - أحكام الإكراه البدني ... ) .
وعلى مستوى المتابعات الجنائية :
فإن النيابة العامة التي كانت ، منذ الاستقلال ، سريعة و متسرعة ، في تحريك المتابعات الجنائية ضد المعارضين السياسيين و نشطاء حقوق الإنسان ، ظلت ، مع بعض الاستثناءات ، متلكئة أو متماطلة أو رافضة تحريك المتابعات الجنائية ضد المسؤولين السلطويين مرتكبي جرائم المس بالحق في الحياة و الأمن الشخصي ( القتل ، التعذيب ، الضرب و الجرح العمديين – الاختطافات – الاعتقالات التعسفية المنع من ممارسة الحقوق الوطنية المتعلقة بالحق في التنقل وتأسيس الجمعيات و ممارسة الأنشطة الحقوقية ... ) ، و جرائم الأموال ( جرائم الرشوة والاختلاس و الغدر و استغلال النفوذ ... ) ، وذلك رغم الشكايات التي وصلتها في هذا الخصوص و المعززة بالحجج و التي ظلت قيد البحث والدرس لمدة طويلة لتنتهي في الأخير ألى الحفظ .
و كنموذج للجرائم التي لم تحرك فيها النيابة العامة ساكنا قضية "الفخ" أو "الصابو" و ملخصها أنه منذ سنة 1997 و المحكمة الإدارية بالرباط ، و بعد مدة إدارية الدار البيضاء و إدارية مراكش ، تقضي بعدم شرعية استخلاص الرسوم عن وقوف السيارات بساحات و شوارع و أزقة المدن المذكورة و بعدم شرعية استعمال الفخ ( الصابو ) على السيارات الغير المؤدى عنها أو المتجاوزة لمدة الأداء و عدم رفعه إلا بعد الأداء ، للرسم و الإتاوة ، و ترتب على عدم الشرعية المذكورة القضاء بتعويضات مالية لأصحاب السيارات المتضررين ...
و قد وصل الأمر مؤخرا إلى صدور حكم من إدارية الرباط يقضي بإلغاء القرار التنظيمي الصادر من المجلس الجماعي لمدينة الرباط و الذي يخول لشركة الرباط باركينغ استخلاص الرسوم و الإتاوات و وضع الفخ ( حكم إدارية الرباط عدد 3520 بتاريخ 10 / 6 / 2014 و المؤيد من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30 / 03 / 2015 تحت رقم 1411 ) ، و هو الحكم الذي تم تنفيذه بموجب محضر تنفيذي عدد 728 – 15 – 1 بتاريخ 22 / 06 / 2015 .
و رغم الأحكام القضائية النهائية المشار إليها فإن شركة باركينغ الرباط ، ( مثلها مثل شركة باركينغ مراكش ، و شركة باركينغ طنجة ) لازالت ، لغاية تاريخه ، تستخلص الرسوم و الإتاوات و وضع الفخ متحدية بذلك القانون و أحكام القضاء ، و هي أفعال تكون جرائم الغدر و الاعتداء على ملك الغير ، و على الحق في التنقل ، المحمي دستوريا ، و هي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 243 و 244 و608 / 9 و 225 من القانون الجنائي .
إن النيابة العامة ، و لغاية تاريخه ، رغم علمها ، عبر وسائل الإعلام المكتوبة و السمعية و عبر الشكايات الموجهة لها بصفة مباشرة ، لم تقرر أية متابعة جنائية في هذا الخصوص .
و قد سبق ، في إطار النيابة عن احد الموكلين ، أن وجهت شكاية في الموضوع إلى السيد وزير العدل و الحريات ( شكاية مسجلة لدى كتابة ضبط الوزارة بتاريخ 15 / 4 /2015 وتحت عدد 2854 ) ظلت ، لغاية تاريخه ، بدون استجابة أو جواب .
كما سبق في نفس الموضوع ، و نيابة عن الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن سجلت شكاية لدى النيابة العامة باستئناف الدار البيضاء بتاريخ 14 يوليوز2015 و تحت عدد 415 / 3110 / 15 ظلت بدورها بدون استجابة أو جواب ...
كما سبق ، و في نفس الموضوع ، أن تم تسجيل شكاية في نفس الموضوع لدى النيابة العامة بابتدائية الرباط بتاريخ 26 / 8 / 2015 و تحت عدد 1718/3101/2015، و هي الشكاية التي اكتفت فيها النيابة العامة ، بعد مدة ، بإحالتها بتاريخ 10 / 9 / 2015 على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط قصد الاختصاص وبالتالي لم يعرف بعد مصيرها النهائي لدى هذه النيابة ؟ !!
باقي المسؤوليات ،
إذا كانت النيابة العامة ، التابعة لكم ، تتحمل المسؤولية الأولى ، في عدم وضع حد للجرائم المشار إليها ، فإنه لا يمكن السكوت عن مسؤولية بعض الجهات ، الرسمية و الغير الرسمية التي لها علاقة بموضوع تنفيذ الأحكام القضائية و التي من بينها :
المحامون و من خلالهم الهيئات التي ينتمون إليها و على رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب :
فالمحامون و هيئاتهم ، مسؤولون عن عدم الاحتجاج القوى و المستمر و الملموس على عدم تنفيذ الأحكام القضائية خصوصا ، و أنهم:
من ناحية : جزء من أسرة القضاء ، طبقا للمادة الأولى من قانون المحاماة .
و من ناحية أخرى : أدو اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المهنة وهي اليمين التي تتضمن وجوب احترام مؤسسة القضاء ، و احترام مؤسسة القضاء تستلزم تنفيذ أحكامها و عدم تنفيذها لا يمكن إلا أن يمس باحترام من أصدرها و هي مؤسسة القضاء .
و من ناحية ثالثة ، فإن عدم تنفيذ الأحكام يمس بالمصالح المادية و المعنوية للمحامي في علاقته بموكله ، إذ يجعل ما حققه من نجاح في كسب القضية ، بعد جهد جهيد ، في خبر كان، ويعرض كفاءته و نزاهته للاحتقار و الشكوك ليس فقط من طرف موكله و إنما أيضا من قبل الغير.
و قد سبق أن كاتبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الموضوع مقترحا عليها تنظيم مسيرة احتجاجية على عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، إلا أن اقتراحي بقي بدون جواب أو استجابة ...
مسؤولية البرلمان : إن البرلمان بغرفتيه ، مسؤول عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية مسؤولية تشريعية و محاسبتية :
تشريعية : لأنه ، لغاية تاريخه ، لم يصدر نصوصا تشريعية ترتب على عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، من قبل ممثلي الدولة و إدارتها و مؤسساتها العمومية و رؤساء الجماعات المحلية ، جرائم معاقب عليه تأديبيا و جنائيا .
و محاسبتيا : لأن البرلمان ، بغرفتيه ، لم يسبق له أن حاسب الحكومة ، و من خلالها الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لها على امتناعها أو تماطلها في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها .
و ماليا : لأن ( البرلمان ) لم يحدث بكيفية صريحة ، في الميزانية السنوية التي يناقشها ويصادق عليها ، بابا خاصا بتسديد المبالغ المالية المحكوم بها على الدولة و إدارتها و مؤسساتها العمومية .
و مجالس الجماعات المحلية ، التي من المفروض أنها منتخبة للدفاع عن مصالح مواطني الجماعة لا تلزم رؤساءها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
و النقابات العمالية ، لا تتحرك بما يكفي لإجبار المشغلين على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم لصالح الأجراء ، و هي أحكام تقدر بالآلاف ...
و بصفة عامة ، يمكن القول بأن الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني ، يتحملون جزءا من المسؤولية بسبب تقاعسهم عن فضح و مناهضة كل من يمتنع أو يعرقا أو يتماطل في تنفيذ الأحكام القضائية و على رأسهم الدولة المغربية و إداراتها و مؤسساتها العمومية والجماعات المحلية ...
مسؤولية أصحاب السيارات المتوقفة بساحات و شوارع و أزقة الرباط و المواطنين المتواجدين بها :
بعد صدور الأحكام القضائية المتتالية و النهائية و القاضية بعدم شرعية استخلاص الرسوم والإتاوات ، و استعمال الفخ ، فإنه من واجب كل صاحب سيارة متوقفة عدم دفع رسوم الوقوف، و إلا اعتبر مساهما في عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي .
و من واجبه ، إذا وجد الفخ قد وضع على عجلة سيارته أن يزيله باعتباره يشكل جريمة الاعتداء على ملكه و أن يحتفظ به كأداة استعملت لارتكاب الجريمة ، و كحجة على الاعتداء على ملكه ، أو يضعه بقسم المحجوزات لدى المحكمة الابتدائية بالرباط .
و إذا لم يتيسر له إزالة الفخ فعلية أن يطلب إزالته من طرف عامل الشركة باركينغ الرباط الذي وضعه أو شارك في وضعه . و عليه أن يلقى عليه القبض و أن يسوقه لأقرب مخفر شرطة باعتباره مرتكبا جريمة الغدر و الاعتداء على ملك الغير و الاعتداء على الحق في التنقل .
إن ما ذكر ليس فقط واجب على صاحب السيارة المعتقلة بالفخ بل واجب على كل مواطن يكون متواجدا قرب السيارة المعتقلة بالفخ ...
و هو واجب يسمح به الفصل 76 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على انه : " يحق ، في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس ، لكل شخص ضبط الفاعل و تقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية " .
السيد الوزير ،
هذه بعض الملاحظات بشأن مشكل مزمن يتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ، و قد ارتأيت بعثها لكم بمراسلة مفتوحة على العموم ، تعميما للفائدة ، متمنيا ، في هذه المرة ، أن يجد صدى إيجابيا يقود إلى خدمة الحق و القانون و سلطة القضاء .
و تقبلوا السيد الوزير خالص الاحترام و التقدير .
النقيب عبد الرحمن بن عمرو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.