أصبح عمدة الرباط، فتح الله ولعلو، مهددا بالحجز على حسابه البنكي وممتلكاته العقارية، في حال امتناعه عن أداء غرامة تهديدية قيمتها 3000 درهم يوميا، قضت بها المحكمة الإدارية بالرباط بعد البت في دعوى استعجالية. وسيطارد هذا الحكم فتح الله ولعلو رغم مغادرته لمكتبه كرئيس للمجلس الجماعي للعاصمة، بعد أن صدر ضده بصفته الشخصية، وفق ما أكده النقيب عبد الرحمان بنعمر، ما سيجعل ولعلو مطالبا بأداء المبالغ المتراكمة منذ تاريخ صدور الحكم، والتي وصلت إلى 19 مليون سنتيم إلى غاية أمس. وقال النقيب بنعمر إن ولعلو ملزم بدفع هذه المبالغ من ماله الخاص بعد امتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، وأضاف أن هذا القرار من شأنه أن يضع حدا للتهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المعنويين، كما هو الشأن بالنسبة إلى الحكم الصادر ضد عامل العرائش الذي رفض تنفيذ حكم القضاء الإداري، قبل رفع دعوى انتهت بغرامة تهديدية بصفته الشخصية. وأكد بنعمر أنه سيباشر الإجراءات للحجز على عقارات ولعلو وأرصدته وممتلكاته، في حال عدم تنفيذ الحكم بعد تبليغه به، وهو ما سيجعله ملزما بدفع الملايين المتراكمة من جيبه، باحتساب 3000 درهم عن كل يوم، بعد رفضه تنفيذ الحكم النهائي الذي صدر عن إدارية الرباط، والقاضي بعدم شرعية استخلاص الرسوم والذعائر واستعمال الفخ (الصابو) ضد السيارات المتوقفة بدون أداء بشوارع وأزقة الرباط . ووفق تنسيقية سكان وتجار ومهني حسان، فإن النقيب بنعمر بادر برفع دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد ولعلو، وضد رئيس وأعضاء المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية لمدينة الرباط الرباط باركينغ، للمطالبة بالحكم عليهم بصفتهم الشخصية وتضامنا بينهم بأداء غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم (5000 درهم). واستجابت المحكمة الإدارية بالرباط، في شخص رئيسها مصطفى سيمو، وحكمت على فتح الله ولعلو، بصفته الشخصية، بغرامة تهديدية قدرها ثلاثة آلاف درهم (3000 درهم) في اليوم، تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ إلى تاريخ التنفيذ الفعلي للحكم. كما أكدت التنسيقية أن «الفخ» الذي وقع حجزه من قبل الشرطة بتاريخ 07 غشت 2015 بشارع محمد الخامس بالرباط، يوجد بقسم المحجوزات لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وأن عددا من ضحايا استعمال «الفخ»، سيتقدمون إلى النيابة العامة بشكاية موضوعها المطالبة بمتابعة المجلس الجماعي لمدينة الرباط في شخص رئيسه، وشركة التنمية المحلية لمدينة الرباط الرباط باركينغ في شخص رئيسها، وأعضاء مجلسها الإداري، بجرائم الغدر، والاعتداء على الحق في التنقل وعلى ملك الغير، وتحقير مقرر قضائي.