باشر النقيب عبد الرحمان بنعمر إجراءات متابعة فتح الله ولعلو، رئيس المجلس الجماعي للرباط، بتهمة الغدر التي تتراوح عقوبتها الحبسية ما بين سنتين وخمس سنوات. متاعب العمدة الاتحادي، الذي بذل طيلة رئاسته للمجلس الجماعي للعاصمة مجهودا كبيرا لاحتواء سلسلة من الفضائح التي تفجرت في وجهه، من خلال وعود بفتح تحقيقات لم يظهر لها أي أثر، انطلقت مع تحرير مفوض قضائي محضر امتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن القضاء الإداري، بخصوص التوقف عن استخلاص الرسوم والغرامات عن وقوف السيارات بشوارع الرباط، وهو ما سيجر ولعلو إلى المتابعة بصفته الشخصية إلى جانب صفته كعمدة. وكشف النقيب بنعمر أن محضر الامتناع سيتم اعتماده من أجل مقاضاة ولعلو أمام المحكمة الإدارية، وفرض غرامة تهديدية قد تصل إلى 3000 درهم يوميا، مع متابعته جنائيا إلى جانب كل من مدير شركة «الرباط باركينغ» وأعضاء مجلسها الإداري بجريمة الغدر. ورغم أن ولاية المجلس الحالي شارفت على نهايتها، إلا أن هذا لن يمنع من استمرار متابعة ولعلو قضائيا، حسب النقيب بنعمر، الذي أكد أن الدعوى سترفع ضد رئيس المجلس، وضد ولعلو بصفته الشخصية، وهو ما سيجعله متابعا بحكم توليه للمسؤولية بتاريخ وقوع الجريمة، وامتناعه عن تنفيذ قرارات القضاء. وأضاف بنعمر أن المتابعة القضائية ستأخذ مسارها من أجل فرض احترام القانون، ووضع حد للتنطع الذي أبداه مسؤولو المجلس والشركة بعد تحقيرهم لأحكام القضاء، واستهتارهم بمصالح السكان والمواطنين، من خلال الاستمرار في تحصيل رسوم غير قانونية واللجوء لابتزاز المواطنين ب»الصابو». وسبق للنقيب عبد الرحمان بنعمر أن طالب وزير العدل بإصدار تعليماته للنيابة العامة لمباشرة البحث مع العمدة فتح الله ولعلو من قبل الشرطة القضائية، وتحريك المساطر القانونية المتعلقة بجرائم الغدر. وعبر النقيب بنعمر، من خلال مراسلة صادرة عن مرصد عدالة، وموجهة لوزير العدل والحريات،عن استغرابه لما وصفه ب»الصمت غير المقبول» للنيابة العامة لدى محاكم الرباط، التي لم تأمر بفتح أي بحث من قبل الشرطة القضائية في مواجهة كل من رئيس المجلس الجماعي ومدير شركة الرباط باركينغ، بعد استمرارهما في استخلاص الرسوم والغرامات عن وقوف السيارات بشوارع الرباط، ووضع الأفخاخ على عجلاتها، وهي الأفعال التي أكد القضاء بصفة نهائية عدم مشروعيتها. وقال بنعمر إن هذا الحكم أصبح واجب التنفيذ في مواجهة المحكوم عليهما، تحت طائلة المتابعات المدنية والتأديبية والجنائية، وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر تحقيرا للقضاء وإهدارا لحقوق من صدرت لصالحهم، ومكافأة وتشجيعا للمعتدين عليها.