أعلنت وزارة العدل والحريات أنه تمت تصفية 1717 من الملفات المفتوحة المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام وكذا الوكالة القضائية للمملكة، معتبرة أن هذه النتيجة تبقى جد مشجعة. وذكر بلاغ للوزارة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام وكذا الوكالة القضائية للمملكة، انعقدت طيلة شهري دجنبر 2014 ويناير 2015، موضحا أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة قيمة لتذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية. وأشار البلاغ، إلى أن الاجتماعات، مكنت كذلك من تصفية عدد جد هام من ملفات التنفيذ المفتوحة في مواجهة هذه القطاعات الحكومية وتحويل ما قدره 287 911 164,21 درهم ) مائتان وسبعة وثمانون مليونا وتسعمائة وإحدى عشر ألفا ومائة وأربعة وستون درهما وواحد وعشرون سنتيما ) إلى حساب المحكمة الإدارية بالرباط المفتوح لدى الخزينة العامة والمتحصل من الملفات المنفذة على إثر هذه الاجتماعات وعددها 1717 ملفا. كما تجدر الإشارة ، يضيف المصدر ذاته، إلى أن هذه السلسلة من الاجتماعات مكنت فضلا عن ذلك من تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالتنفيذ لدى كل جهة، ورصد مختلف أنواع الصعوبات التي تحول دون الإسراع في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء في مواجهة أشخاص القانون العام، في أفق إيجاد الصيغ والحلول الناجعة لإشكالية التنفيذ ضد الإدارات العمومية بما يتلاءم وصيانة الحقوق في ظل المشروعية. تجدر الإشارة، أنه حسب المعلومات المتداولة، فقد وصل حجم المبالغ المالية المحكوم بها بصفة نهائية على الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية إلى أكثر من 32 مليار سنتم وهي أحكام لم تجد بعد طريقها إلى التنفيذ رغم مرور سنين طويلة على صيرورة بعضها قابلا للتنفيذ، أما الأحكام النهائية القاضية بإلغاء القرارات الإدارية والتي بدورها لم تنفذ لغاية تاريخه، فتقدر بالمئات ، ليبقى السؤال المطروح، هومن المسؤول عن عدم التنفيذ أو عرقلته؟. ويرجع بعض رجال القانون، ذلك، إلى إلى كون الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية وجماعاتها المحلية لا ترفض فقط تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية القاضية عليها بالتعويض وإنما أيضا، وفي الغالب، ترفض تنفيذ الأحكام والقرارات تلك القاضية عليها بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل إما صراحة أو ضمنيا، بتعليلات واهية أو بدون تعليلات. كما تستمر الإدارة، في الغالب، في الامتناع عن التنفيذ رغم تبليغها الحكم القاضي عليها بالغرامة التهديدية، الشيء الذي يضطر معه المحكوم له المطالبة، قضائيا، بتصفية الغرامة التهديدية. ورغم تصفيتها قضائيا وصيرورة الحكم القاضي بالتصفية نهائيا وتبليغه إلى الإدارة فإنها تستمر في الغالب في الامتناع عن التنفيذ