على الرغم من الجدل، الذي صاحب المنحى التصاعدي لملف زواج الطفلات القاصرات، لاتزال الظاهرة تنتشر بشكل مخيف في المدن والتجمعات القروية، وتسجل أرقاما مقلقة، تفيد أن هذا النوع من الزواج مستمر، خصوصا في ظل السلطة التقديرية، الممنوحة للقضاة. وفي هذا الإطار قال مصدر عدلي في المحكمة الابتدائية في تاونات إن قضاء الأسرة في المحكمة الابتدائية في تاونات استقبل أزيد من 200 ملف في مدة لا تتعدى 7 إلى 8 أشهر، والسلطة التقديرية ترجع إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج، الذي يوقع على طلبات الإذن بعد اقتناعه بما يفيد أهلية الطفلة لتحمل المسؤولية، وتأكده من الأهلية الجسدية لديها. وأضاف المصدر ذاته أن معدل الزواج في إقليمتاونات يسير في منحى تصاعدي، وهو ما يفسر ارتفاع عدد طلبات الإذن بالزواج، التي تتقدم بها الأسر لدى قضاء الأسرة في المحكمة الابتدائية، للحصول على الإذن بتوثيق عقد الزواج بالنسبة إلى الطفلة القاصر، حيث يراعي القاضي المتخصص مجموعة من الشروط، سواء التي ينص عليها قانون مدونة الأسرة، أو التي تدخل في سلطته التقديرية بموجب القانون. وكشف العدل الموثق "الثغرة"، التي تركها المشرع، والتي يمارس من خلالها القضاة المكلفين بالزواج مهامهم، ويمنحون الإذن بتوثيق زواج الطفلة القاصر، بينما من المفروض أن يحدد المشرع سنا دون أن تمنح السلطة التقديرية للقاضي. وفي سياق متصل، قال المصدر نفسه إن قاضي الأسرة وقع على 20 إذنا في يوم واحد، مضيفا أن المتغير الثقافي يؤدي دورا كبيرا في انتشار زواج القاصرات. وتشير إحصائيات وزارة العدل إلى أن حالات تزويج القاصرات في ارتفاع، إذ تم تزويج 31 ألف قاصر في عام 2008 مقابل 29847 حالة في عام 2007، وارتفع العدد إلى حوالي 34 ألفا عام 2010، كما أن 11 في المائة من حالات الزواج هي زواج قاصرات. وتجيز المادة 20 من قانون مدونة الأسرة زواج القاصرات بإذن من القاضي، المكلف بالزواج، وتنص على أنه "يمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية، أو إجراء بحث اجتماعي".