تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    بورصة البيضاء تنهي التداولات ب "انخفاض"    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    البيت الأبيض يرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت    تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بني ملال تحتضن ندوة حول زواج القاصرات بين إكراهات النصوص الدينية والمواثيق الدولية
نشر في أزيلال أون لاين يوم 10 - 12 - 2015

أمام تنامي ظاهرة تزويج القاصرات بجهة بني ملال خنيفرة ، نظمت جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء ،وجمعية نساء المناطق الجبلية ،بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة بني ملال - خنيفرة وتحالف ربيع الكرامة ندوة علمية حول موضوع (تزويج الطفلات بين مدونة الأسرة والحقوق الكونية للنساء( بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ،واليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك يوم الجمعة 4 دجنبر 2015 بفندق عين أسردون بمدينة بني ملال بمشاركة قضاة ومحامون و ورؤساء أقسام قضاء الأسرة وحقوقيون وإعلاميون وفعاليات من المجتمع المدني.
وفي كلمتها الافتتاحية حذرت ثريا تناني عن جمعية مبادرات لحقوق النساء من المنحى التصاعدي الذي يعرفه زواج الطفلات القاصرات خصوصا بجهة بني ملال خنيفرة التي تعرف انتشارا واسعا للظاهرة والذي تؤكده التحقيقات التي أجريت من طرف قوافل طبية وحقوقية فضلا عن بحوث في هذا الشأن، مشيرة إلى الانعكاسات السلبية التي تؤثر على النواة الأولى المجتمع والمتمثلة في الأسرةلانعكاساته السلبية على مستقبل الأسرة والمجتمع ما يستدعي العمل على توفير إمكانيات الحد من ظاهرة تزويج الطفلات والتعاطي معه باعتباره انتهاكا لحقوق الطفلات ، يقتضي معالجة شمولية تراعي أبعاد الظاهرة ،وأسبابها ومضاعفاتها الصحية والاجتماعية ،وتنطلق من مسؤولية الدولة في حماية حقوق الطفلات من العنف والتمييز على أساس الجنس.، وضمان سلامتهن النفسية والجسدية.
ودعت تناني ، كل فعاليات المجتمع إلى إيلاء هذا الموضوع ما يستحق من اهتمام وعناية للقطع مع ممارسات تتعارض مع حقوق الطفلات في الاستمتاع بطفولتهن واستكمال دراستهن للمساهمة في تنمية بلاده . واعتبرت زواج القاصرات أمرا قسريا وانتهاكا جسيما لحق الطفلة.
أما ممثلة جمعية ربيع الكرامة أسماء المهدي ، فقد طالبت بحذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 وحصر وسيلة إثبات الزواج في عقد الزواج، وحذف المادة 20، 21 و 22 من نفس القانون والتي تشرع لزواج من هم دون سن أهلية الزواج باعتباره استثناء نزعت عنه الممارسة القضائية طابع الاستثناء، والإبقاء على المادة 19 التي تحدد سن أهلية الزواج في 18 سنة وتجريم كل تحايل غرضه تزويج الطفلات والزواج بهن .
والتمست أسماء تجريم كل تحايل على القانون يهدف إلى تزويج طفلة بغض النظر عن مرتكب التحايل.واستندت الناشطة النسائية لتبرير مطالب جمعيتها على الأرقام الصادرة عن جمعيات المجتمع المدني ووزارة العدل التي تظهر أن عدد رسوم الزواج دون سن أهلية الزواج ارتفع من 18341 سنة 2004 إلى 21660 سنة2005 ثم قفز إلى 35152 سنة 2013، ليشكل بذلك 11,47%من مجموع عقود الزواج. فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة من أجل الإذن بزواج من هم دون سن الأهلية 43508 طلبا سنة 2013،و لم تتعد طلبات القاصرين الذكور ضمنها 92 طلبا ، مما يؤكد حسبها أن الظاهرة مؤنثة وأن التطبيق غير السليم للنص القانوني أفضى إلى التمييز بسبب الجنس.
واعتبرت ممثلة ربيع الكرامة أن هذه الأرقام، المتنوعة المصادر والمعبرة، تظهر بالملموس واقع الطفلات وما يشهده من خروقات لحقوقهن في بعدها الشمولي، خاصة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية التي ينتهكها التطبيق غير السليم لمدونة الأسرة والذي ساهم في تكريس التمييز حتى بين الطفلات والأطفال، فنفس التقرير لوزارة العدل أضاف بأن سنة 2013 سجلت 43416 طلبا يخص الطفلات، في حين لم يتجاوز عدد طلبات الذكور 92 طلبا، و98,47% من مجموع هذه الطلبات أصحابها عاطلون وعاطلات عن العمل.
منبهة في السياق ذاته أن هذه الظاهرة تتفاقم بسبب الممارسات القضائية غير السليمة، وخرق المساطر، والاحتكام لتقديرات شخصية وذاتية والخلفيات الحابلة بثقاقة التمييز بسبب الجنس لدى الساهرين على تطبيق القانون من جهة و أيضا نتيجة الممارسات الاجتماعية التي تجعل من الأعراف والتقاليد قانونا لها، وتساهم بذلك في تعميق الظواهر السلبية وتستمر في إعادة إنتاجها.
ومن جانبه تقدم أنس سعدون قاضي و باحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن وعضو نادي قضاة المغرب وعضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية خلال عرضه : "الإذن بتزويج الطفلات بين قانون الأسرة واتفاقية حقوق الطفلة والطفل" ، تقدم بمقترحات لمعالجة مساطر زواج القاصر جعل على رأسها اعتبار طلاق القاصر طلاقا تعسفيا موجبا للتعويض ثم تدعيم الإصلاح التشريعي بتحفيز جهود التنمية للنهوض بوضعية الأسرة في جميع المجالات والحرص على التكوين المستمر للقضاة وتشبعهم بمبادئ حقوق الإنسان للمرأة والنوع الاجتماعي.
وناقش الأستاذ أنس سعدون توجهين من بين سيناريوهات كثيرة للتعامل مع موضوع زواج الطفلات بحسب مطالب الفعاليات الحقوقية المهتمة بالموضوع، مبرزا أن التوجه لأول يدعو إلى حذف المقتضيات القانونية التي ترخص بزواج الطفلات، وهو توجه يبدو من وجهة نظره مستبعد لعدة اعتبارات منها ما هو داخلي يتعلق بالواقع المعاش الذي لا يزال يقبل بمثل هذا النوع من الزواج ومن ثم يكمن الحل في محاولة تقييد هذه الممارسة، قبل محاولة العمل على منعها، كما أن التشريعات المقارنة حتى في البلدان المتقدمة تسمح بالنزول استثناء على السن المحددة للزواج لتحقيق مصلحة القاصر أو لمواجهة بعض الحالات الاستثنائية، وتقبل تزويج الطفل أو الطفلة تحت مراقبة القضاء، لكنها تقيد ذلك بعدة قيود قانونية كما أنها تتولى توفير الرعاية الاجتماعية للقاصر للحيلولة دون تعسف قد يطاله من وراء هذه الممارسة.
بينما يدعو التوجه الثاني للإبقاء على الفصل 21 من مدونة الأسرة وإدخال تعديل تشريعي عليه، إما بوضع حد أدنى لسن تزويج القاصر طفلا كان أو طفلة محدد في 16 أو 17 سنة لكلا الجنسين، أو تقييد السلطة التقديرية الممنوحة للقضاء من خلال التنصيص على الزامية الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي.
وعالج أنس سعدون ظاهرة تزويج القاصر من خلال مجموعة من المحاور منها : زواج الطفلات في الشريعة الإسلامية ، زواج القاصرات في المواثيق الدولية ، زواج القاصرات في المؤتمرات الدولية ، زواج القاصر في التشريعات المقارنة في قوانين المغرب العربي، وزواج القاصر في القوانين الأوربية ثم محور مقاربات متباينة لظاهرة زواج الطفلات.
وناقش سعيد حتمان رئيس نادي قضاة المغرب فرع بني ملال في مداخلته بعنوان : "زواج القاصر بين الواقع و القانون" اصطدام القاضي عند تطبيقه لمواد القانون مع الواقع المعاش ، المادة 19 من مدونة الأسرة التي تحدد السن القانوني لإبرام عقد الزواج في 18 سنة، لكن تم وضع حالات استثناء تمنح لقاضي الأسرة الإذن بالزواج لمن هو دون سن الرشد أو سن الزواج مع مراعاة مجموعة من الضوابط القانونية الشكلي منها والموضوعي ، وبين المراحل التي يقطعها طلب الإذن للقاصر ووليه الشرعي والوثائق المطلوبة لذلك ، مؤكدا أن تكوين القناعة لدى القضاء منح الإذن من عدمه يرجع إلى المعطيات التي تكون متضمنة في الملف .
وأكد أن النص الذي تعتمده مدونة الأسرة في أهلية الزواج موجود في مختلف القوانين الدولية سيما في دول الجزائر تونس اليمن والأردن ومصر ... ، الإشكال في الواقع الذي يجب الاهتمام به ( فقه الواقع ) الواقع لا يمكن أن يرتفع بإلغاء النص القانون ، لأن القانون إنما وجد لتنظيم المجتمع ، مضيفا أن القضاء المغربي يجد نفسه في قلب الانتقادات التي توجه إليه أصابع الاتهام وتعتبره مقصرا في حق القاصرات، وبالتالي وجب البحث عن حلول للمشاكل القائمة للبحث عن بدائل قانونية متفق عليها من قبل كل الفرقاء والمتدخلين، علما أن رفض القاضي تزويج القاصر تنجم عنه أحيانا مشاكل خطيرة تضيع معها حقوق القاصر ، مبينا أن الأسماء التي تم رفض الإذن لها لم يغير من الواقع في شيء ، حيث تم اللجوء إلى زواج "الفاتحة" تم بعد ذلك البحث عن ثبوت الزوجية مع إعطاء أمثلة ونماذج لذلك .
ودعا حتمون إلى الاجتهاد في تغيير العقليات لأن الأمر يتجاوز النص ، ولأن تغيير النص لا يغير من واقع الظاهرة شيئا ، لأن الواقع عندنا يؤمن بالظاهرة ويعتبرها داخلة في ثقافته السوسيولوجيا ، مؤكدا أنه يتعين التروي في التعامل مع الظاهرة والبحث عن الأسباب المؤدية إليها ، ومحاربة الفقر والهشاشة اللذين يعتبران من بين أهم الأسباب المساهمة في الظاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.