احتضنت مدينة بني ملال بتاريخ 04 دجنبر 2015، أشغال ندوة علمية تمحورت حول موضوع "تزويج الطفلات بين مدونة الأسرة والحقوق الكونية للنساء"، نظمت من طرف جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء وجمعية نساء المناطق الجبلية، بتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للجهة وتحالف ربيع الكرامة، بحضور قضاة ومحامين وباحثين وفعاليات مدنية وجمعوية، استهلت أشغال الندوة بكلمة السيدة ثريا تناني عن جمعية مبادرات لحقوق النساء والتي دقت من خلالها ناقوس الخطر أمام المنحى التصاعدي الذي بات يعرفه ملف زواج الطفلات القاصرات لانعكاساته السلبية على مستقبل الأسرة والمجتمع، الشيء الذي يستدعي البحث عن كافة الوسائل والطرق الكفيلة بوقف هذا النزيف الذي يخلف مضاعفات بنيوية تحول دون بناء المجتمعات المتوازنة والمحمية من ممارسات تسيء إلى كرامة المرأة وإنسانيتها. وأكد علال البصراوي رئيس المجلس الجهوي لحقوق الإنسان فرع بني ملالخنيفرة على أهمية موضوع زواج القاصرات الذي يعتبره مشكلة عقليات سيما في المناطق البعيدة عن العالم الحضري، والمناطق النائية في الجبال حيث يعم الفقر يعم الأسر. مذكرا بلغة الأرقام أن سنة 2015 سجلت تزويج 37000 قاصر ما يتطلب من الجميع بذل الجهود لتعديل مدونة الأسرة من قبل القضاة والحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني فضلا عن المحامين الذين يتقدمون بطلبات تزويج القاصرات في ظل تنزيل الجهوية الموسعة لبناء المغرب الحديث. كلمة المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية قدمها الباحث أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب بابتدائية سوق أربعاء الغرب، والتي أشار من خلالها إلى مقاربتين محتملين للتعامل مع موضوع زواج الطفلات بحسب مطالب الفعاليات الحقوقية المهتمة بالموضوع، مؤكدا أن التوجه الأول يدعو إلى حذف المقتضيات القانونية التي ترخص بزواج الطفلات، وهو توجه قد يبدو مستبعد التطبيق لعدة اعتبارات منها ما هو داخلي يتعلق بالواقع المعيش الذي ما يزال يقبل بمثل هذا النوع من الزواج، ومن ثم يكمن الحل في محاولة تقييد هذه الممارسة، قبل محاولة العمل على منعها، كما أن التشريعات المقارنة حتى في البلدان المتقدمة تسمح بالزواج استثناء لتحقيق مصلحة القاصر أو لمواجهة بعض الحالات الاستثنائية، وتقبل تزويج الطفل أو الطفلة تحت مراقبة القضاء، لكنها تقيد ذلك بعدة قيود قانونية كما أنها تتولى توفير الرعاية الاجتماعية للقاصر للحيلولة دون تعسف قد يطوله من وراء هذه الممارسة أما التوجه الثاني فيدعو للإبقاء على الفصل 21 من مدونة الأسرة وإدخال تعديل تشريعي عليه، إما بوضع حد أدنى لسن تزويج القاصر طفلا كان أو طفلة محدد في 16 أو17 سنة لكلا الجنسين، أو تقييد السلطة التقديرية الممنوحة للقضاء من خلال التنصيص على إلزامية الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي. وقدم عضو نادي قضاة المغرب أنس سعدون عدة مقترحات لضمان التطبيق الامثل للمقتضيات القانونية المتعلقة بتزويج القاصرات، من بينها: ضرورة توفير الامكانيات اللازمة لإجراء البحث الاجتماعي المتخصص، والتنصيص على الزامية الخبرة الطبية الفعلية وليس مجرد المعاينة؛ الحرص على التكوين المستمر للقضاة وتشبعهم بمبادئ حقوق الانسان للمرأة والنوع الاجتماعي؛ تجريم زواج القاصر بشكل غير قانوني؛ اعتبار طلاق القاصر طلاقا تعسفيا موجبا للتعويض ، وتدعيم الاصلاح التشريعي بتحفيز جهود التنمية للنهوض بوضعية الأسرة في جميع المجالات..مؤكدا في ختام مداخلته على وجوب الابقاء على الطابع الاستثنائي لتزويج الطفلات القاصرات لأن مكان الفتاة في سن الطفولة هو المدرسة وليس بيت الزوجية، ولأن حصيلة اثنتي عشر سنة من تطبيق مدونة الاسرة أكدت على هشاشة الأسر التي تنبني على تزويج الطفلات، اللواتي يزج بهن في آخر المطاف في متاهات المحاكم حيث يتهن بين دعاوى النفقة، وطلبات التطليق، وشكايات العنف والطرد من بيت الزوجية. وأشار سعيد حتمان عضو نادي قضاة المغرب بابتدائية الفقيه بن صالح إلى المادة 19 من مدونة الأسرة التي تحدد سن الزواج في 18 سنة، لكن تم وضع حالات استثناء تمنح القاضي الإذن بالزواج مع مراعاة الضوابط القانونية، مشيرا إلى المراحل التي يقطعها طلب القاصر ووليه الشرعي بناءا على ينص عليه قانون المسطرة المدنية. وأكد أن النص الذي تعتمده مدونة الأسرة في أهلية الزواج موجود في مختلف القوانين الدولية سيما في دول الجزائر والأردن ومصر وباقي الدول المغاربية، لكن يجد القضاء المغربي نفسه في قلب الانتقادات التي توجه إليه أصابع الاتهام وتعتبره مقصرا في حق القاصرات، وبالتالي وجب البحث عن حلول للمشاكل القائمة للبحث عن بدائل قانونية متفق عليها من قبل كل الفرقاء والمتدخلين، علما أن رفض القاضي تزويج القاصر تنجم عنه أحيانا مشاكل خطيرة تضيع مستقبلها الأسري ما تترتب عنه مشاكل لا حصر لها وأعربت عائشة آيت بري عن جمعية نساء المناطق الجيلية عن قلقها لما تعانيه المرأة القروية عامة والجبلية خاصة من إقصاء وتهميش علما أن دور المرأة أساسي في كل مناحي الحياة التي لا تستقيم إلا بمنح المرأة كافة حقوقها وواجباتها بعيدا عن الاستغلال والتهميش. وقدم الأستاذ حسين الراجي رئيس نقابة المحامين بالمغرب مداخلة حول موضوع تزويج الطفلات بين قانون الأسرة والمعايير الدولية أكد فيها أن المغرب ملزم بملاءمة مدونة الأسرة مع المواثيق الدولية، داعيا إلى ايجاد حلول عملية لظاهرة تزويج الطفلات التي أضحت من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يستهدف الفتيات القاصرات، مؤكدا على استمرار العراقيل العملية التي تحول بين القضاء والقيام بدوره في التطبيق الأمثل لمدونة الأسرة في الشق المتعلق بالرقابة القضائية على تزويج القاصرات بسبب الطابع الشكلي للخبرات الطبية المدلى بها، وضعف الامكانيات المتاحة على مستوى البحث الاجتماعي، فضلا عن استمرار التحايل على القانون تحت غطاء زواج الفاتحة. أشغال الندوة العلمية تواصلت بعدما فتح باب النقاش حيث ركزت المداخلات على ضرورة إيلاء موضوع تزويج الطفلات ما يستحق من عناية وتفكير للقطع مع ممارسات ماضوية، وفسح المجال أمام الفتيات ضحايا الزواج المبكر للاستماع بحياتهن في ظروف أحسن. واعتبرت أغلب المداخلات على أن تزويج الطفلات أمر قسري يشكل انتهاكا جسيما لحق الطفلة، حيث خلصت للتوصيات التالية : -مصلحة الطفل و الطفلة هي فوق اي اعتبار و لا تمييز بينهما حقوقيا. -تزويج القاصرات يعتبر جريمة و ممارسة للعنف النفسي و البدني ضد حقهن في الحياة العادية . -ان عشرات الفتيات بالمغرب يتزوجن قبل 13 سنة بسبب استمرار زواج الفاتحة. -اعتبار تزويج القاصرات من المعضلات الاجتماعية الوخيمة التي تواجهها جهة بني ملالخنيفرة لكونها حجر عثرة إمام التنمية البشرية . -لا يمكن قياس زواج القاصرات بالإحصائيات الرسمية لوزارة العدل لتعقد بنية المجتمع المغربي و كون الزواج يبرم خارج إطار المحاكم . -زواج قاصر يعطي أسرة قاصرة و يؤدي بالضرورة لمجتمع قاصر.