كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رأيه الاستشاري حول القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية بناء على طلب من مجلس المستشارين. في هذا الصدد، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمنح الأجانب الحق في تقديم العرائض إعمالا للفصل 30 من الدستور، الذي ينص في فقرته الثالثة على أنه يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون". من جهة أخرى، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحذف شرط القيد في اللوائح الانتخابية لممارسة الحق في تقديم العرائض، وتكريس مبدأ مجانية جميع المساطر المتعلقة بممارسة الحق في تقديم العرائض وكذا حق أصحاب العريضة في تقديمه بإحدى اللغتين الرسميتين سواء العربية أو الأمازيغية، كما أوصى بحذف سبب عدم قبول العريضة إذا كانت تكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا، وحذف سبب عدم قبول العرائض التي تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو إساءة للمؤسسات والأشخاص . "البام" يدافع عن مجلس اليازمي حول توصية المساواة في الإرث إلى ذلك طالب المجلس بحماية أصحاب العريضة، ولجنة تقديم العريضة ووكيل اللجنة المذكورة من أي عقوبة، وحمايتهم من التهديد والضرر بسبب أي نشاط قانوني مرتبط بعرض العريضة، كما طالب بحذف شرط إرفاق اللائحة بنسخ البطائق الوطنية للتعريف الخاصة للموقعين. وكان مجلس النواب قد صادق على في 27 من يناير الماضي على مشروع القانون التنظيمي المذكور، حيث صوت لفائدته 72 نائبا وعارضه 28 ، فيما امتنع عن التصويت 8 نواب.