أفرجت الحكومة، أخيرا، عن مشروع قانون تنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. ويهدف مشروع القانون، الذي سيحال على مجلس الحكومة خلال أحد اجتماعاته المقبلة، إلى الموافقة في أفق إحالته على مجلس وزاري للمصادقة عليه، إلى تنفيذ الفصل 15 من الدستور، والذي ينص على أن للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويعرف النص الجديد العريضة بأنها “كل طلب مكتوب يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون فوق التراب الوطني أو خارجه إلى رئيس الحمومة، يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يعرضها أصحابها بصفة جماعية على هذا الأخير قصد اتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها في إطار احترام مقتضيات الدستور والقانون”، وذلك شريطة أن يكون أصحاب العريضة الذين اتخذوا المبادرة لإعدادها والتوقيع عليها “متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة وفي وضعية جبائية سليمة”، حسب ما ورد في النص ذاته. إلى ذلك، يشترط مشروع القانون التنظيمي لقبول العريضة أن “يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، وتكون مطالبها ومقترحاتها أو توصياتها مشروعة”، هذا إلى جانب إرفاقها بمذكرة مفصلة تتضمن الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها. إلا أن النص الجديد، وضع أمام العرائض مجالات لا يمكن أن تشملها، حيث لا تقبل أي عريضة “تمس بثوابت الأمة، لا سيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة، أو الاختيار الديمقراطي للأمة، أو المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية”، كما تُرفض كذلك أية عرائض تتطرق إلى قضايا “تتعلق بالدفاع الوطني” أو “بقضايا معروضة أمام القضاء، أو بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجن النيابية لتقصي الحقائق”، أو تتعلق بمطالب “نقابية أو حزبية أو ذات طابع تمييزي” أو “تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو إساءة إلى المؤسسات أو الأشخاص”. وشدد النص الجديد على السماح بجمع التوقيعات للعرائض “بكل حرية” شريطة أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من طرف 7200 مواطن، مصادق على توقيعاتهم من طرف السلطات المحلية المختصة. إلى ذلك، تحال العرائض على لجنة متخصصة تابعة إلى رئاسة الحكومة، في انتظار البت فيها.