ينتطر ان يعرض على المجلس الوزاري المقبل مشروع القانون التنظيمي لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم المواطنين ملتمسات في مجال التشريع، طبقا لاحكام الفصل 14 من الدستور ووضع المشروع شروطا لقبول البرلمان للملتمس، أولها ان يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، وان يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات، وأن يكون مرفقا بلائحة لداعمي الملتمس وتوقيعاتهم التي حددها المشروع في 25000 توقيع لمغاربة مقيمين فوق التراب الوطني أو خارجه، شريطة ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ومقيدين في اللوائح الانتخابية، وفي وضعية جبائية سليمة. واشترط مشروع القانون التنظيمي لتحويل الملتمس إلى مقترح قانون، تبنيه من قبل عضو أو مجموعة أعضاء من البرلمان، وإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة، كما ينص على ذلك القانونين الداخليين لمجلس البرلمان. ونص المشروع على أن يودع وكيل الملتمس لدى مكتب مجلس النواب، ملتمسه مقابل وصل يسلم له فورا، غير أن الملتمسات التي تتضمن على وجه الخصوص اقتراحات أو توصيات تهم الجماعات الترابية أو التنمية الجهوية أو الشؤون الاجتماعية، ينبغي إيداعها لدى مكتب مجلس المستشارين. ومنح المشروع مكتبي البرلمان مهلة 60 يوما من تاريخ إيداع الملتمس للبث في مصير الملتمس بالقبول او الرفض.