الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء    لشكر يُشهر ملتمس الرقابة.. وأوزين يُحرج نواب الاستقلال أمام "الفراقشية"    الجزائر والعداء مع الدول المجاورة.. إلى أين؟    آرسنال يُذل ريال مدريد بثلاثية مدوية في قمة الأبطال    الجيش الملكي يهزم بيراميدز ويودع دوري أبطال إفريقيا    المنتخب المغربي في مجموعة صعبة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين    توقيف شابة للتحريض على العنف    33 قتيلا و3059 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أسباب الأزمة بين مالي والجزائر: الحقيقة وراء النزاع حول تينزاواتن    المغرب وكوريا الجنوبية يسرعان مفاوضات الشراكة الاقتصادية    سلطات ميناء طنجة تنفي علمها بعبور سفينة أسلحة لإسرائيل    تتويج وكالة "الاستثمارات والصادرات"    وزارة التشغيل تخرج عن صمتها وتوضح بشأن عملية الاختراق    الرباط.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الغامبي    الدولي المغربي رومان سايس يستكمل بروتوكول علاجه بالمغرب    الوزير قيوح: المغرب يعزز أمنه الجوي ويقود جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات في مناطق النزاع    بعد هاشتاع كلنا سلمى .. النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق عاجل    لليوم الثاني.. مظاهرات طلابية بالمغرب دعما لغزة ورفضا للإبادة    رسوم ترامب ضد الصين ترتفع إلى 104%    توقيع اتفاقية لتعزيز تجهيزات مقرات الأمن بكل طنجة وتطوان والحسيمة    منخفض "أوليفيي" يعيد الأمطار والثلوج إلى مختلف مناطق المملكة    المصادقة بجماعة دردارة على نقاط دورة أبريل والسبيطري يؤكد منح الأولوية للمشاريع التنموية    أخبار الساحة    خطوة واحدة تفصل نهضة بركان عن نصف نهائي كأس الكاف    «طيف» لبصيرو «مائدة» العوادي يتألقان في جائزة الشيخ زايد للكتاب    في افتتاح الدورة 25 لفعاليات عيد الكتاب بتطوان: الدورة تحتفي بالأديب مالك بنونة أحد رواد القصيدة الزجلية والشعرية بتطوان    وزارة مغربية تتعرض لهجوم سيبراني من جهة جزائرية.. وتساؤلات حول الأمن الرقمي    شبكةCNBC : مايكروسوفت تفصل المهندسة المغربية ابتهال لرفضها التعاون مع إسرائيل    المغرب يتصدر التحول الرقمي الإفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي    الذهب يرتفع وسط الحرب التجارية العالمية وهبوط الدولار    حادث يقتل 4 أشخاص قرب كلميمة    محاولة تهريب الحشيش تقود مغربيًا إلى السجن في سبتة    الشعب المغربي يخلد ذكرى الرحلتان التاريخيتان للمغفور له محمد الخامس لطنجة وتطوان يوم 9 أبريل    بغلاف مالي قدره مليار درهم.. إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار    لطيفة رأفت تعلن عن إصابتها بفيروس في العين    موازين يبدأ الكشف عن قائمة النجوم    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: السكري أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطرابات عصبية    الدولار يتراجع وسط تزايد مخاوف الركود    المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي    عرض ماسة زرقاء نادرة قيمتها 20 مليون دولار في أبوظبي    القناة الأولى تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "لالة العروسة"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    الوداد بلا هوية .. و"الوينرز" تدق ناقوس الخطر    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    بونو: أتمنى عدم مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن خفض التمويل الأمريكي يهدد حياة الملايين    بنك المغرب يستهدف الشباب لتعزيز الكفاءات المالية في إطار للأسبوع الدولي للثقافة المالية    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    بين نور المعرفة وظلال الجهل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المغربي وحق تقديم العرائض.. دراسة مقارنة بين التجارب الدولية والتراكم المغربي (4/4)
نشر في المساء يوم 09 - 01 - 2014

إن العرائض لعبت، منذ وجودها، دورا سياسيا لكونها تمنح الفرد إمكانية التواصل مع السلطات العامة، وفي مقدمتها السلطة التشريعية. وبالرجوع إلى التجربة الفرنسية في مجال تقديم العرائض نشير إلى أنه منذ تشكيل أول برلمان فرنسي سنة 1791، بدأت العرائض التي تهتم بالشؤون العامة ترد على الجمعية الوطنية. وبعد رجوع الحكم الملكي سنة 1814، منح الدستور حق تقديم العرائض للبرلمان. وبمقتضى تلك العرائض، يتوجب على المجلس النيابي، بطلب من الوزير المعني بموضوع العريضة، الرد على العرائض المتعلقة بقطاعه، وباتت العرائض آلية للاستجواب رغم أن الدستور لم ينص صراحة على هذه الآلية.
من خلال الفصل 14، اتجه المشرع الدستوري إلى جعل العرائض تقوم بدور سياسي عبر إتاحته الفرص أمام المواطنين والمواطنات الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع؛ فبتقديم عريضة إلى المجلس النيابي تتضمن تظلما من النصوص القانونية المعمول بها، لكونها تشكل مسا بالمصلحة الخاصة أو العامة أو تتضمن حاجة المجتمع إلى تنظيم شأن من شؤونه بشكل قانوني، تتبنى مجموعة من أعضاء البرلمان موضوع تلك العريضة، وتتقدم باقتراح قانون معدل للنصوص المعمول بها، للمناقشة والتصويت. وهذا العمل يجسد نوعا من ممارسة السيادة السياسية، غير أنه لا يجب أن يفهم من خلال ما تقدم أن هناك خلطا بين الدور السياسي الذي تقوم به العريضة وحق الاقتراع العام في الديمقراطيات شبه الشعبية؛ ففي سويسرا تمارس السيادة السياسية من قبل الشعب بشكل مباشر، أما في الديمقراطيات غير المباشرة فهي آلية غير مباشرة.
وبالرجوع إلى التجربة الفرنسية ووفق ما جاء في PETTION NO 4682، فإن هناك سوابق في هذا المجال، حيث تسنى للمجالس النيابية أن تلقت طلبات من أجل تعديل نصوص تشريعية، كتلك التي قدمت إلى مجلس الشيوخ الفرنسي موضوعها تعديل القانون رقم 82- 213 الصادر في 2 مارس 1983 بغية تطبيق ذلك القانون على المناطق الواقعة وراء البحار، وقد قبلت تلك العرائض وتمت مناقشتها من قبل المجلس، ومن ثم أحيلت على اللجنة المختصة التي أحالتها بدورها، بعد دراستها، على المجلس الحكومي.
إن تنصيص الدستور المغربي على تقديم العرائض يسير في اتجاه تقوية المشاركة السياسية ويعد عنصر تقوية للمؤسسات على القيام بدورها، ولكن بشكل غير مباشر؛ وهذا يسير في اتجاه الممارسة القائمة في بريطانيا، والتي خولت للإدارات الترابية والمؤسسات العمومية والشركات التجارية والأفراد العاديين أن يتقدموا إلى البرلمان بعرائض تتضمن اقتراحات بقوانين تتعلق بالمصالح الخاصة.
العرائض تقدم إلى المؤسسات العمومية
لقد خول الدستور المغربي للمواطنين والمواطنات تقديم العرائض وألزم السلطات العمومية بإحداث هيئات للتشاور، الهدف منها إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسة العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 13، غير أنه ترك للقانون التنظيمي تحديد كيفية ذلك.
كما تم التنصيص منذ التصدير على أن المملكة المغربية "وفاء لاختيارها، الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة."
ويعني هذا أن للمواطن الحق في التقدم بمطالبه وملاحظاته أو شكاواه مكتوبة، دون تقييد ذلك بشروط تتعلق بموضوع العريضة، غير أن ذلك ينبغي أن يخضع لضوابط تنظم استعمال هذا الحق ومن خلال الرجوع إلى التراكم الذي أفرزته التجارب البرلمانية في هذا المجال، والتي تقوم على فصل مرن للسلطات.
نستنج مما سبق أن هناك ثلاثة ضوابط للقبول بالعريضة: ينبغي لمقدم العريضة أن يستنفد وسائل الطعن للمطالب بالحق؛ احترام مبدإ توزيع السلطات بين السلطات العامة؛ خضوع العريضة لإجراءات شكلية وموضوعية.
1 - ينبغي لمقدم العريضة أن يستنفد وسائل الطعن للمطالب بالحق:
ينبغي أن يسمح أمام الهيئات التي صدر عنها الفعل الضار برفع الضرر الذي لحق بالمصلحة الشخصية لمقدم العريضة أو بالمصلحة العامة، لذلك على مقدم العريضة أن يكون قد استنفد كافة الوسائل التي يقررها التشريع للمحافظة على مصالح المتضرر قبل أن يلجأ إلى تقديم العريضة. وإن صدر الفعل عن هيئة قضائية فيجب أن يسلك مقدم العريضة كل وسائل الطعن من الاستئناف والنقض.
لا تقبل العرائض، سواء تلك التي موضوعها قضايا يبت فيها القضاء العادي أو تلك التي يهم موضوعها الطعن في قرار إدراي، إلا إذا استنفدت جميع وسائل الطعن المتاحة أمام المواطن للحصول على حقه، لأن قبول العرائض يشكل تدخلا من الهيئة التشريعية في القضاء، وهذا الأمر فيه تناقض مع فصل السلطات المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 1 من الدستور والتي نصت على أنه "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة". وهنا، يمكن الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا تعذر على الفرد اللجوء إلى المحاكم أو لم تكن هناك محاكم مختصة، فإنه يسمح له بأن يستعمل حقه في تقديم العرائض.
2 - احترام مبدإ توزيع السلطات بين السلطات العامة:
احتراما لمبدإ فصل السلط وتوزيع الاختصاصات بين السلطات العامة داخل الدولة، لا يحق لأي سلطة أن تقبل عريضة تتدخل في عمل القضاء إذا صدر حكم حائز على حجية الشيء المقضي به، إذ نص الدستور في الباب السابع على استقلالية السلطة القضائية.
كما لا يسمح للبرلمان بالتدخل في أعمال الإدارة الصادرة عن السلطة التنفيذية. أما النشاط الذي رسخه اجتهاد القضاء الإداري والمعروف باسم أعمال السيادة، فهذا النوع من الأعمال يخضع لرقابة البرلمان، حيث إذا ما تم تقديم عرائض تتعلق بنشاط السلطة التنفيذية كأعمال الإدارة، فعلى رئيس المجلس إحالتها على اللجنة المكلفة داخل المجلس أو على اللجان الأخرى في حالة إحالة العريضة على اللجنة المختصة التي تنظر في مشروع أو موضوع له صلة بتلك العريضة. وبعد دراستها، تحيلها على الوزير المشرف على القطاع الذي يكون ملزما بأن يخبر المجلس بما تم التوصل إليه في العريضة موضوع الطلب.
إن الحكومة، كسلطة تنفيذية، ملزمة بدورها باحترام مبدإ فصل السلطات وبالاقتصار على ممارسة السلطات التنفيذية وعدم التدخل في أنشطة السلطتين التشريعية والقضائية.
3 - خضوع العريضة لإجراءات شكلية وموضوعية:
إن هذا الشرط ضروري لقبول العريضة من أجل ضمان جدية موضوع العريضة؛ فإذا ظهر أن حق تقديم العرائض حق فردي عام، فإنه يمكن ممارسته من قبل جميع الأفراد، لكن ينبغي وجود حد أدنى من الشروط الشكلية؛ وإذا استعمل كحق له طابع سياسي، فإن شروط قبول العريضة تلحق بالحقوق السياسية.
لذلك يتوجب عدم قبول العرائض التي تضم أمورا عامة أو غير محددة أو وهمية أو التي تصدر عن شخص متهور:
أ- الشروط الشكلية:
- أن تكون العريضة حاملة لتوقيع مقدمها أو مقدميها، تتضمن المعلومات الكافية: الاسم والعنوان والمهنة ومكان الإقامة وبطاقة التعريف الوطنية..؛
ب‌- الشروط الموضوعية:
- ألا تتضمن العريضة مساسا بالاحترام الواجب للملك أو البرلمان أو القضاء أو الوحدة الترابية أو الدين الإسلامي كثوابت للمملكة؛
- أن يوضح النظام الداخلي لمجلسي البرلمان اللجنة صاحبة الاختصاص الأصلي للنظر في العرائض.
من خلال اطلاعنا على القانون الداخلي لمجلس النواب، يبدو أن المشرع يتجه إلى منح الاختصاص لمجلس المستشارين، حيث لم ينصص على تقديم العرائض:
- إعطاء رئيس كل مجلس الحق في أن يأمر بحفظ العرائض التي لا تكون مستوفية للشروط الشكلية أو الموضوعية.
إن الحق مسؤولية، ولهذا لا ينبغي أن يكون حق تقديم العرائض ممنوحا بشكل مطلق، بدون ضوابط، بل وجب وضع ضوابط قانونية وشروط واضحة.
تطرقت الحكومة الحالية، في تصريحها الحكومي، لحق تقديم العرائض في سياق تناولها لمجال الحقوق والحريات، إذ جاء في تصريح الأستاذ بنكيران أن الحكومة "تعتبر أن تنزيل الدستور يتطلب سياسة عمومية مندمجة تنطلق من رصد توصيات ومقاربات هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية، ستعمل على ترسيخ الحريات والحقوق والواجبات والمواطنة المسؤولة، خاصة ما يهم تدعيم المساواة بين الجنسين والسعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة وإرساء هيئة خاصة بها ومكافحة كل أشكال التمييز، وتبسيط وتسهيل إجراءات تسهيل الجمعيات والإسراع في اعتماد القانون التنظيمي الخاص بشروط وكيفيات ممارسة الحق في التشريع وتقديم العرائض للسلطة العمومية".
*باحث جامعي
رشيد لزرق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.