بالأرقام.. وزير الفلاحة يفند مزاعم "المعارضة" بشأن استنزاف الفلاحة السقوية للثروة المائية    "كان" الفتيان.. كوت ديفوار ثالثا    القنصل العام الفرنسي يزور مركز التقاء الشباب بحي القصبة بطنجة ويؤكد استعداده لدعم التعاون الثقافي والاجتماعي    مغربية الصحراء تكتسب زخما دوليا غير مسبوق    مستشار الرئيس الأمريكي: واشنطن تتحرك لإغلاق ملف الصحراء وإعادة العلاقات بين المغرب والجزائر    الشارقة تضيء سماء الرباط: احتفاء ثقافي إماراتي مغربي في معرض الكتاب الدولي 2025    المغرب يسير نحو طفرة عسكرية نوعية عبر اقتناء دبابات K2 الكورية    جمارك بني انصار تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الشيرا    يتسع ل5000 طالب.. أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة تصل مراحلها النهائية    احتفالية "رمز الثقافة العربية ل2025" تكرم الشاعر بنيس والفنان الفخراني    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    هل يقود مغربي سفينة "الملكي"؟ أنس لغراري الرجل الخفي الذي قد يرأس ريال مدريد سنة 2029    مدرب شباب قسنطينة يشكر المغاربة على حسن الاستقبال قبل مواجهة بركان    عمر مورو: مشاريع البنيات التحتية لكأس إفريقيا 2025 تسير بوتيرة متقدمة بمدن الشمال    الناصري ينفي التهم الموجهة إليه في قضية "إسكوبار الصحراء" ويكشف تفاصيل عن لطيفة رأفت وتاجر المخدرات "المالي"    احوال الطقس .. امطار وثلوج مرتقبة بمنطقة الريف    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا: إن موعدهم نونبر؟ -3-    عمر هلال: العودة إلى الصحراء المغربية مشروطة بالإحصاء الإسباني لعام 1974    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    حين تصبح معلوماتك سلعة .. من يحمي المغاربة من تسريبات البيانات؟    حادثة سير مميتة تودي بحياة شخص بإقليم الدريوش    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    ناصر بوريطة يواصل جولة دبلوماسية ناجحة لتعزيز دعم أوروبا لمغربية الصحراء    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير بشأن ادعاءات واهية لمنظمة    المعرض الدولي للنشر والكتاب يتعقب الفنون التمثيلية في الصحراء المغربية    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    إطلاق الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس، في سابقة على المستوى الوطني    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران    ممثلون عن اليهود في بريطانيا يدينون العدوان الإسرائيلي في غزة    رغم التأهل.. فليك غاضب من أداء لاعبي برشلونة أمام دورتموند ويطالب بمزيد من الانضباط    إيقاف السباح التونسي أحمد الحفناوي 21 شهرا بسبب انتهاكات لقواعد المنشطات    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المغربي وحق تقديم العرائض.. دراسة مقارنة بين التجارب الدولية والتراكم المغربي
نشر في المساء يوم 08 - 01 - 2014


حق تقديم العرائض حق فردي عام:
لقد ورد في الفصل 15 أن "للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق".
أ‌- ملاحظات على التنصيص:
- الملاحظة الأولى: إن صياغة "للمواطنات والمواطنين" تطرح السؤال التالي: هل يجب أن تكون العريضة جماعية أم تقبل العريضة الفردية؟
اتجه الدستور الفرنسي لسنة 1791 إلى اشتراط أن تكون العرائض المقدمة جماعية، وكذلك فعل الدستور الأمريكي لسنة 1987.
وهنا نعود إلى الفصل 146 الذي نص على "... تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139، من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات".
في التنصيص على "المواطنات والمواطنين" نرى أن المشرع الدستوري ذهب في اتجاه ينسجم مع الحقوق التي كرسها دستور 2011، إذ إن تقديم العرائض بشكل فردي هو تجسيد لأشكال حرية الفكر ويشبه بالذات حرية الصحافة، واستعمال العرائض بشكل جماعي يشبه حق الاجتماع؛
- الملاحظة الثانية: أن تنصيص المشرع الدستوري في الفصل 13 على أنه "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".
وورد في الفصل 139: "تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها."
يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
وبمقتضى هذا الفصل فإن السلطات الحكومية ملزمة بخلق مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين التي يكون موضوعها إساءة معاملة، ولتجنب التعقيدات والإجراءات البيروقراطية غير القانونية تنزيلا للدستور الذي أقر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص تقوية للدعائم الديمقراطية كاختيار بات دستوريا.
إن عبارة "للمواطنين والمواطنات" لا يمكن الأخذ بها بشكل مطلق، إذ يجب أن يستثنى منها الأشخاص الذين منع عليهم حق الاقتراع كما هو منصوص عليه في المادتين 5 و6 من مدونة الانتخابات.
ب- الاستثناءات التي ترد على الأصل في حق تقديم العرائض:
لكل أصل استثناء، وهذا ينسحب أيضا على تقديم العرائض. وهنا نعود إلى المادتين 5 و6 من مدونة الانتخابات اللتين تطرقتا إلى حالات المنع من القيد في اللوائح الانتخابية، وقد جاءت المادتان كالتالي:
- المادة 5: لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية :
-1 العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية (الدرك والشرطة والقوات المساعدة) وسائر الأشخاص المشار إليهم في الفصل 4 من المرسوم رقم 1465-57-2 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) بشأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، حسبما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 66-010 المؤرخ في 27 من جمادى الثانية 1386 (12 أكتوبر 1966)؛
-2 المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 شتنبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية؛
-3 الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية:
أ) عقوبة جنائية؛
ب) عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية :السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات؛
ج) عقوبة حبس نافذ لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الآتية :الزيادة غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتجات الزراعية أو البحرية؛
د) عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و(ج) أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛
-4 الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم؛
-5 الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية؛
-6 المحجور عليهم قضائيا؛
-7 الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية؛
-8 الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها.
- المادة 6: لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من المادة 5 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، وذلك دون إخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من حق التصويت لمدة أطول.. لأنه ليس من المعقول السماح لهؤلاء بممارسة حق تقديم العرائض في حين حظرت عليهم ممارسة حق الانتخاب. والغرض من ذلك بالنسبة إلى حملة السلاح هو إبعادهم عن الانغماس في الشؤون العامة لأن ممارسة حق تقديم العرائض تتعارض مع طبيعة وظائفهم لكون ممارستها ونشرها يمكن أن يعرض أمن البلاد للخطر.
إن هذا الحرمان ينبغي التخفيف منه بالنسبة إلى حامل السلاح إذا تعلق الأمر بأحد من أصوله أو فروعه أو زوجته وكان هو المكلف الوحيد برعايتهم، أو كانت المصلحة موضوع العريضة لا تمت إلى وظيفته بصلة.
نرى إذن أنه ينبغي التخفيف من هذا الحرمان، وذلك بالسماح لحملة السلاح بأن يتقدموا بعرائض تتعلق بأحد أصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم، ففي فرنسا هناك سوابق في هذا المجال، حيث قبلت عريضة من عسكري تقدم بها سنة 1915 إلى مجلس الشيوخ، موضوعها طلب المساعدة الاجتماعية والحماية من قبل الجهة التي تتولى مساعدة المسنين، فقبلت اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ العريضة وعمل المجلس على إحالتها على وزير الداخلية؛ كما يستخلص من توظيف الفصل 15 صيغة "للمواطنين والمواطنات" أنه لم يضع قيودا تشمل الجنس. لكن، هل يمكن أن يشمل هذا اللفظ الأشخاص المحرومين من الحقوق السياسية إما بسبب انعدام أهليتهم أو وجودهم رهن الاعتقال أو الحكم بحرمانهم من الحقوق السياسية والمدنية؟ إن هؤلاء لا يجب حرمانهم من حق تقديم عرائض التماس العفو من الحكم.
لقد اتجه الفقيه روس إلى اعتبار أن حق تقديم العرائض يمكن ممارسته من قبل النساء الكادحات وكذا من قبل الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المدنية، لا بل يمكن القول إن هذا الحق يمكن إقراره بالنسبة إلى الأشخاص الذين حكم عليهم بالموت المدني.
الدور السياسي للعرائض
للعرائض دور سياسي كبير، ويتضح ذلك من خلال مساهمتها في الرقابة على الحكومة وفي التشريع بطريقة غير مباشرة، حيث إنها تقوي مجال الرقابة على السلطة التنفيذية، أي في ممارسة وظيفتها السياسية، أو في ممارسة وظيفتها الرئيسية المتمثلة في التشريع.
لقد تزامن الإقرار بحق تقديم العرائض مع تبني مبدإ سيادة الأمة والنظام البرلماني وإقرار حق العرائض بمفهومه الحديث؛ فحق تقديم العرائض يشكل أساسا للحكومة المنبثقة من البرلمان لكونه يحصن النظام البرلماني من سلبياته، على اعتبار أن هذا الحق يشكل حماية للحرية وضمانة لعدم ممارسة الشطط في استعمال السلطة، وهو بذلك مبدأ دستوري ضد الاستبداد، لأن المصلحة الشخصية تقف سدا منيعا ضده وتتولى إبلاغ السلطات العامة بكل عمل تحكمي أو إجراء غير قانوني، ويتيح الفرصة أمام البرلمان لممارسة الرقابة القانونية التي هي من أهم أدوار البرلمان.
رشيد لزرق
*باحث جامعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.