زلزال الحوز: عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية بلغ إلى حدود 25 أكتوبر الماضي 63 ألفا و766 أسرة    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    المغرب يشارك في أكبر تجمع أمني سنوي    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    تفاصيل نتائج الإحصاء: تراجع النمو السكاني في المغرب مع تزايد عدد الأسر    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير في دورته العشرين    «كلنا نغني».. جولة عربية وأوروبية للعرض الذي يعيد إحياء الأغاني الخالدة    تأجيل مناقشة ميزانية مندوبية السجون بسبب غياب الحكومة يثير غضب التامك ويصرخ: "شعرت بإهانة لم أشعر بها في حياتي وفكرت نحط استقالتي"    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    المجلس الحكومي يلتقط الإشارات الملكية    التنسيق النقابي الوطني يهدد وزارة الصحة بالانخراط في "برنامج تصعيدي"    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة        ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    بايتاس: أكثر من 63 ألف أسرة استفادت من المساعدات الشهرية لضحايا زلزال الحوز    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    التنسيق النقابي للأطر الصحية يتوعد الحكومة بالتصعيد احتجاجاً على خرق اتفاق يوليوز        انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    في بلاغ للمكتب السياسي .. وضوح رؤية جلالة الملك في قضية الصحراء مكَّن بلادنا من تأمين مضامين سوسيواقتصادية للسيادة على التراب    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    البنيات التحتية الأمنية بالحسيمة تتعز بافتتاح مقر الدائرة الثانية للشرطة    مؤشرات إيجابية نحو إنهاء أزمة طلبة الطب واستئناف الدراسة    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    بوجمعة موجي ل"رسالة24″ : يجب تعزيز الرقابة وحماية المستهلك من المضاربين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    نجم منتخب أوروغواي السابق دييغو فورلان يحترف التنس    جدري: القطاعات التصديرية المغربية كلها تحقق قفزة مهمة        تظاهرات واشتباكات مع الشرطة احتجاجا على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    التّمويل والصّيانة تحديات تحاصر أجرأة مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    دراسة: أحماض أوميغا 3 و 6 تساهم في الوقاية من السرطان    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المغربي وحق تقديم العرائض.. دراسة مقارنة بين التجارب الدولية والتراكم المغربي
نشر في المساء يوم 08 - 01 - 2014


حق تقديم العرائض حق فردي عام:
لقد ورد في الفصل 15 أن "للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق".
أ‌- ملاحظات على التنصيص:
- الملاحظة الأولى: إن صياغة "للمواطنات والمواطنين" تطرح السؤال التالي: هل يجب أن تكون العريضة جماعية أم تقبل العريضة الفردية؟
اتجه الدستور الفرنسي لسنة 1791 إلى اشتراط أن تكون العرائض المقدمة جماعية، وكذلك فعل الدستور الأمريكي لسنة 1987.
وهنا نعود إلى الفصل 146 الذي نص على "... تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139، من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات".
في التنصيص على "المواطنات والمواطنين" نرى أن المشرع الدستوري ذهب في اتجاه ينسجم مع الحقوق التي كرسها دستور 2011، إذ إن تقديم العرائض بشكل فردي هو تجسيد لأشكال حرية الفكر ويشبه بالذات حرية الصحافة، واستعمال العرائض بشكل جماعي يشبه حق الاجتماع؛
- الملاحظة الثانية: أن تنصيص المشرع الدستوري في الفصل 13 على أنه "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".
وورد في الفصل 139: "تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها."
يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
وبمقتضى هذا الفصل فإن السلطات الحكومية ملزمة بخلق مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين التي يكون موضوعها إساءة معاملة، ولتجنب التعقيدات والإجراءات البيروقراطية غير القانونية تنزيلا للدستور الذي أقر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص تقوية للدعائم الديمقراطية كاختيار بات دستوريا.
إن عبارة "للمواطنين والمواطنات" لا يمكن الأخذ بها بشكل مطلق، إذ يجب أن يستثنى منها الأشخاص الذين منع عليهم حق الاقتراع كما هو منصوص عليه في المادتين 5 و6 من مدونة الانتخابات.
ب- الاستثناءات التي ترد على الأصل في حق تقديم العرائض:
لكل أصل استثناء، وهذا ينسحب أيضا على تقديم العرائض. وهنا نعود إلى المادتين 5 و6 من مدونة الانتخابات اللتين تطرقتا إلى حالات المنع من القيد في اللوائح الانتخابية، وقد جاءت المادتان كالتالي:
- المادة 5: لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية :
-1 العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية (الدرك والشرطة والقوات المساعدة) وسائر الأشخاص المشار إليهم في الفصل 4 من المرسوم رقم 1465-57-2 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) بشأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، حسبما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 66-010 المؤرخ في 27 من جمادى الثانية 1386 (12 أكتوبر 1966)؛
-2 المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 شتنبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية؛
-3 الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية:
أ) عقوبة جنائية؛
ب) عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية :السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات؛
ج) عقوبة حبس نافذ لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الآتية :الزيادة غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتجات الزراعية أو البحرية؛
د) عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و(ج) أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛
-4 الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم؛
-5 الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية؛
-6 المحجور عليهم قضائيا؛
-7 الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية؛
-8 الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها.
- المادة 6: لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من المادة 5 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، وذلك دون إخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من حق التصويت لمدة أطول.. لأنه ليس من المعقول السماح لهؤلاء بممارسة حق تقديم العرائض في حين حظرت عليهم ممارسة حق الانتخاب. والغرض من ذلك بالنسبة إلى حملة السلاح هو إبعادهم عن الانغماس في الشؤون العامة لأن ممارسة حق تقديم العرائض تتعارض مع طبيعة وظائفهم لكون ممارستها ونشرها يمكن أن يعرض أمن البلاد للخطر.
إن هذا الحرمان ينبغي التخفيف منه بالنسبة إلى حامل السلاح إذا تعلق الأمر بأحد من أصوله أو فروعه أو زوجته وكان هو المكلف الوحيد برعايتهم، أو كانت المصلحة موضوع العريضة لا تمت إلى وظيفته بصلة.
نرى إذن أنه ينبغي التخفيف من هذا الحرمان، وذلك بالسماح لحملة السلاح بأن يتقدموا بعرائض تتعلق بأحد أصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم، ففي فرنسا هناك سوابق في هذا المجال، حيث قبلت عريضة من عسكري تقدم بها سنة 1915 إلى مجلس الشيوخ، موضوعها طلب المساعدة الاجتماعية والحماية من قبل الجهة التي تتولى مساعدة المسنين، فقبلت اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ العريضة وعمل المجلس على إحالتها على وزير الداخلية؛ كما يستخلص من توظيف الفصل 15 صيغة "للمواطنين والمواطنات" أنه لم يضع قيودا تشمل الجنس. لكن، هل يمكن أن يشمل هذا اللفظ الأشخاص المحرومين من الحقوق السياسية إما بسبب انعدام أهليتهم أو وجودهم رهن الاعتقال أو الحكم بحرمانهم من الحقوق السياسية والمدنية؟ إن هؤلاء لا يجب حرمانهم من حق تقديم عرائض التماس العفو من الحكم.
لقد اتجه الفقيه روس إلى اعتبار أن حق تقديم العرائض يمكن ممارسته من قبل النساء الكادحات وكذا من قبل الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المدنية، لا بل يمكن القول إن هذا الحق يمكن إقراره بالنسبة إلى الأشخاص الذين حكم عليهم بالموت المدني.
الدور السياسي للعرائض
للعرائض دور سياسي كبير، ويتضح ذلك من خلال مساهمتها في الرقابة على الحكومة وفي التشريع بطريقة غير مباشرة، حيث إنها تقوي مجال الرقابة على السلطة التنفيذية، أي في ممارسة وظيفتها السياسية، أو في ممارسة وظيفتها الرئيسية المتمثلة في التشريع.
لقد تزامن الإقرار بحق تقديم العرائض مع تبني مبدإ سيادة الأمة والنظام البرلماني وإقرار حق العرائض بمفهومه الحديث؛ فحق تقديم العرائض يشكل أساسا للحكومة المنبثقة من البرلمان لكونه يحصن النظام البرلماني من سلبياته، على اعتبار أن هذا الحق يشكل حماية للحرية وضمانة لعدم ممارسة الشطط في استعمال السلطة، وهو بذلك مبدأ دستوري ضد الاستبداد، لأن المصلحة الشخصية تقف سدا منيعا ضده وتتولى إبلاغ السلطات العامة بكل عمل تحكمي أو إجراء غير قانوني، ويتيح الفرصة أمام البرلمان لممارسة الرقابة القانونية التي هي من أهم أدوار البرلمان.
رشيد لزرق
*باحث جامعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.