تنص المادة 85 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات بالحبس من ستة أيام إلى شهر، وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب، وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه. ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من صوت بحكم قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 81، وبانتحاله اسم وصفة ناخب مقيد أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة. وتتعلق المادة المادة 81 بكل من حصل على قيده في لائحة انتخابية بإسم غير اسمه أو بصفة غير صفته، أو أخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا أو حصل على قيده في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية. وأفرد المشرع فصلا خاصا بمن استعمل تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للحصول أو محاولة الحصول على قيده في لائحة انتخابية، أو قام بواسطة تلك الوسائل بقيد مواطن في لائحة انتخابية أو شطب إسمه منها بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فيه،بمعاقبته بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل ويمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الجنح المشار إليها أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة لا تزيد على سنتين. وهكذا فممارسة حق التصويت من طرف كل مواطن، رهينة بالتقييد في اللوائح الانتخابية اعتبارا لكون أهمية هذه الأخيرة تكمن في الإشهاد بأن الناخب تتوفر فيه الشروط الموضوعية المطلوبة لاكتساب حق التصويت. وانطلاقا من هذا المنظور، فإن مدونة الانتخابات تتضمن أحكاما تم ضبطها وإغناؤها سعيا لضمان احترام المبدأ الأساسي المتمثل في "مواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد". وعلى مستوى التعبير عن إرادة الناخبين، تنص مدونة الانتخابات على المبادئ المتعارف عليها عالميا في هذا الميدان، والمرتبطة بحرية التصويت وسريته وطابعه العام. وترمي هذه المبادئ أساسا إلى ضمان سلامة النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع وذلك بتمكين كل ناخب من التصويت بحرية لصالح المرشح أو اللائحة التي يختارها بعيدا عن كل تأثير أو تهديد أو إكراه. وبهدف تحقيق حرية الاختيار المشار إليها، تضمنت مدونة الانتخابات مجموعة من الأحكام الكفيلة بضمان التنافس الشريف بين الأحزاب والمرشحين وتهذيب وسائل الدعاية الانتخابية. وتهدف القواعد التي تم الأخذ بها في هذا الباب إلى وضع تقنين وسط لا يتمسك بالجزئيات ولا يتسم بالتعقيد لضمان احترامها بكيفية حقيقية.