بعد ترقب طويل، من المنتظر أن يرى قانون مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء النور قريبا، بعد أن أنهت الأمانة العامة للحكومة صياغته وأحالته على وزراء حكومة بنكيران، حيث يرتقب أن تتم المصادقة عليه في أحد المجالس الحكومية المقبلة. القانون الذي أعدته وزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، بصيغة جديدة بعد أن تعذر إخراج النسخة الأولى سنة 2013 إلى الوجود، نص على عدد من العقوبات في حق المتحرشين. قانون جديد يجرم التحرش الجنسي ويفرض عقوبات حبسية تصل إلى أربع سنوات ونصت المادة 503 من مشروع القانون على أنه يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وكذلك بواسطة الرسائل المكتوبة أو الإلكترونية أو الهاتفية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. ونص مشروع القانون على أن العقوبة تضاعف إذا كان الشخص الذي قام بالتحرش زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها. إلى ذلك، رفع مشروع القانون عقوبة جريمة التحرش إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له إذا كان الضحية قاصرا. من جهة أخرى، نص مشروع القانون على معاقبة من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 إلى 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد. وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الإكراه ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر. ويضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولأثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.