مسؤول أمريكي: تجديد تأكيد أمريكا دعمها لسيادة المغرب على صحرائه" "قوي" و"لا لبس فيه"    ماء العينين تنتقد "تخوين" المغاربة المحتجين على رسو السفن الحاملة للعتاد العسكري الإسرائيلي بموانئ المغرب    يهم الناظوريين الراغبين في أداء المناسك.. السعودية تشدد إجراءات حج 2025    أرباب سيارات الإسعاف ونقل الأموات يطالبون بتنظيم القطاع وتحسين ظروف العمل    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي على وقع الأخضر    إطلاق أول شهادة مغربية في صيانة بطاريات السيارات الكهربائية بشراكة مع رشيد اليزمي    حملة مراقبة في إكنيون بسبب السل    هل تعود لغة الحوار بين المغرب والجزائر بوساطة أمريكية؟    المتقاعدون يحتجون بالرباط للمطالبة برفع معاشاتهم مراعاة للغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية    "ميرسك" تنفي نقل السلاح لإسرائيل عبر موانئ مغربية    "البرلمانات الداعمة لفلسطین" تعتزم إنشاء مجموعة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين    جبهة: ميناء طنجة يستقبل فجر الإثنين سفينة "ميرسك" المحمّلة بمعدات طائرات "إف 35" المتجهة لإسرائيل    كأس "الكاف".. نهضة بركان يواصل سعيه نحو ثالث تتويج قاري    كأس افريقيا للأمم لأقل من 17 سنة.. لقجع يحث المنتخب الوطني على خوض النهائي أمام مالي بعزيمة وتنافسية    ضحايا زلزال الحوز ينتقدون خروقات توزيع الدعم ويحملون الحكومة مسؤولية استمرار معاناتهم    طقس السبت حار بأقصى الجنوب وممطر في باقي المناطق    توقيف مواطن نرويجي مبحوث عنه دوليًا بالدار البيضاء    كيوسك السبت | أشغال إنشاء وإعادة تأهيل الملاعب "الكان" تسير بشكل جيد    لماذا قررت أن أكتب الآن؟    معهد أمريكي يقدم حججًا قوية تدعو واشنطن إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية    لقجع يساند الأشبال قبل نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة    المنتخب الإيفواري يظفر بالمركز الثالث بتغلبه على نظيره البوركينابي بركلات الترجيح (4-1)    ملف التازي يُطوى في مرحلته الاستئنافية.. البراءة من الاتجار بالبشر والزوجة خارج أسوار السجن    المحكمة تدين المتورطة في الاعتداء على سلمى بتسعة أشهر نافذة    العربية للطيران تدشن خطا جويا جديدا بين الرباط والصويرة    الإفراج عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت كينيدي عام 1968    وداعا للورق.. المغرب يدخل عصر رقمنة وثائق الحالة المدنية    تونس تُصدر أحكاما ثقيلة على معارضين    اعترافات قضائية خطيرة.. هشام جيراندو "مسخوط الوالدين" وعائلته تتبرأ من جرائمه    هل يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا؟ .. الذكاء الاصطناعي يجيب    بالأرقام.. وزير الفلاحة يفند مزاعم "المعارضة" بشأن استنزاف الفلاحة السقوية للثروة المائية    القنصل العام الفرنسي يزور مركز التقاء الشباب بحي القصبة بطنجة ويؤكد استعداده لدعم التعاون الثقافي والاجتماعي    "كان" الفتيان.. كوت ديفوار ثالثا    تكريم عمر أمرير بمعرض الكتاب.. رائدٌ صان الآداب الأمازيغيّة المغربية    الشارقة تضيء سماء الرباط: احتفاء ثقافي إماراتي مغربي في معرض الكتاب الدولي 2025    احتفالية "رمز الثقافة العربية ل2025" تكرم الشاعر بنيس والفنان الفخراني    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    عمر مورو: مشاريع البنيات التحتية لكأس إفريقيا 2025 تسير بوتيرة متقدمة بمدن الشمال    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا: إن موعدهم نونبر؟ -3-    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هدية بنكيران للنساء.. عقوبات صارمة ضد التحرش والعنف وتصويرهن في أوضاع «مخلة»
نشر في اليوم 24 يوم 05 - 11 - 2013

يناقش مجلس الحكومة في القادم من جلساته مشروع قانون جديد حول التحرش والعنف ضد النساء، يجرم مجموعة من الممارسات التي تمس بحرمة المرأة، و يشدد العقوبات على أخرى كان القانون «متساهلا» تجاهها
التحرش الجنسي الذي تتعرض له معظم النساء بشكل يومي ومستمر في الشارع وفى الأماكن العامة وحتى في العمل، أصبح جريمة يُعاقب عليها بأقصى العقوبات وقد تصل إلى خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين سنتيم، هذا ما يعد به مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتنسيق مع وزارة العدل والحريات، حيث من المنتظر أن يعرض على المجلس الحكومي المقبل.

المتحرشون بالنساء.. 5 سنوات وخمسة ملايين
القانون الجديد، وفي سابقة من نوعها هدد المتحرشين بالنساء في الأماكن العامة بعقوبة بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف درهم، وعرف القانون هذه الجريمة بأنها كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. مبادرة حقاوي ضاعفت عقوبة المتحرشين إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية.
ذروة العقاب ضد المتحرشين خص بها القانون الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، حيث تصل عقوبة التحرش التي يرتكبها هؤلاء إلى خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين سنتيم.

ضرب النساء يقود للمؤبد
وهدد القانون بمعاقبة كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد زوجته أو ضد شخص له عليه ولاية أو سلطة أو مكلف برعايته. ويمكن أن تتجاوز عقوبة جرائم ضرب الزوج لزوجته 20 سنة في حالة الإصابة العمدية التي ينتج عنها الموت دون قصد القتل أو عقوبة المؤبد في حالة التسبب في القتل العمد.

سب وقذف النساء
القانون الجديد من شأنه أن يضع حدا للسب والقذف في حق النساء، حيث نص القانون بمعاقبة على كل تعبير شائن أو محقر أساسه التمييز بسبب الجنس بغرامة تصل 3 آلاف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود.

تصوير النساء العاريات
القانون وضع عقوبات صرامة للحد من نشر الصور الخليعة للنساء حيث وعد ناشري صور النساء على المواقع الالكترونية بعقوبات سجنية قد تصل إلى خمس سنوات، وتطبق هذه العقوبة على كل مساس بحرمة جسد المرأة من خلال تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه، يترتب عليه تشهير أو إساءة إليها. ويمكن لهذه العقوبة أن تتضاعف إذا ارتكبت من طرف الزوج أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها.

إجبار النساء على الزواج
وحذرت المبادرة الحكومية أولياء الفتيات بالمعاقبة بستة أشهر على كل من أجبر امرأة على الزوج، أما ا إذا صاحب هذا الإكراه عنف بدني فقد رتب القانون عقوبة تصل إلى سنة وغرامة مليون سنتيم.

اختلاس أموال الزوجات
قائمة العقوبات الطويلة التي تضمنها القانون هددت الأزواج بالمتابعة الحبسية بسنتين في حالة اختلاس الزوج عمدا مالا مملوكا لزوجته وغرامة تصل 3 آلاف درهم. ولا تسقط المتابعة وفق القانون إلا بتنازل الزوجة والذي من شأنه وضع حد للمتابعة

جرائم الخيانة ضد الزوجة
وفيما يخص جرائم الخيانة الزوجية ضد الزوجة فقد احتفظ المشروع الجديد بالعقوبات التي تخص الخائنين، والتي لا تجوز فيها المتابعة إلا بناء على شكاية الزوجة وإذا وقع التنازل بعد إصدار الحكم يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادرة ضد الزوج.

تبديد الزوج لأموال الأسرة
أموال الأسرة لم تعد حكرا على الرجل يصرفها كما يشاء، القانون الجديد وضع عقوبة بالحبس تصل إلى خمس سنوات ومليون سنتيم في حالة تبديد الزوج أو التفويت بسوء نية وبقصد الإضرار بها أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية باقتسام الممتلكات.

خرق التدابير الحمائية للمرأة يكلف 2 مليون والحبس
الضمانات الطويلة ولائحة العقوبات الموضوعة لحمايتها النساء تواصلت بعدما نص المشروع الذي يفترض عرضه على المجلس الحكومي المقبل وضع تدابير حمائية للمرأة المعنفة يؤدي خرقها إلى دفع غرامة 2 مليون سنتيم، وتأتي على رأس التدابير الحمائية التي وفرها المشروع إخبار الضحية بالضمانات القانونية التي يكفلها لها القانون في إطار مناهضة العنف ضد النساء، واللجوء إلى إبعاد الزوج مؤقتا عن بيت الزوجية مع إرجاع الزوجة إليه، وإذا اقتضت الضرورة بحسب النص إحالة الضحية وأطفالها على مراكز استقبال النساء وإيوائهن في حالة العنف الزوجي. كما دعت المسودة إلى منع الزوج المعتدي من الاقتراب من الضحية أو من مقر سكناها أو علمها أو دراستها. وحرم القانون الزوج من الاتصال بأي وسيلة كانت بالضحية أو الأبناء أو بهما معا.
تدابير حماية النساء من عنف الرجال تضم كذلك إنذار المعتدي بعدم الاعتداء في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء، ويمكن أن تصل الإجراءات إلى حد عرض الزوج على العلاج النفسي عند الاقتضاء. كما منع القانون إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للأسرة.
القانون أعطى الحق للجمعيات المدنية التي تتمتع بصفة المنفعة العامة المهتمة بمناهضة العنف ضد النساء، أن تنتصب طرفا مدنيا في واجهة الجاني في قضايا العنف ضد النساء إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي. وأحدث القانون خلايا مركزية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لدى السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة والطفل وكذا بالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وطالبت مسودة الرميد وحقاوي بتأسيس لجنة وطنية تعنى بقضايا النساء والأطفال ضحايا العنف يترأسها قاض من قضاة النيابة العامة بمحكمة النقض يعينه الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، وتتألف من ممثلين بوزارات العدل والداخلية والصحة والشباب والمرأة والطفل وإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ونصت المبادرة الحكومية على إحداث لجان جهوية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف والتي تتألف من الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا، ومن قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار للأحداث يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ومن رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة والمندوبيات الجهوية للقطاعات الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.