مشاريع إيلون ماسك في الصحراء تثير قلق جزر الكناري    نهضة بركان يتوج بلقب البطولة بعد تعادل مثير مع اتحاد تواركة    الوداد يعود بتعادل ثمين من طنجة ويثبت أقدامه في المركز الثالث بالبطولة    الولايات المتحدة تشن ضربات على الحوثيين    منظمة تستنكر تصريحات وهبي بشأن تقييد المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد من مشروع قانون المسطرة الجنائية    عودة الأمطار تنعش آمال فلاحي الغرب بعد فترة جفاف قاسية    اتحاد طنجة يكرس سلسلة تعادلات الوداد و يرغمه على تعادله الرابع تواليا    الدرك الملكي بالقصر الكبير يطيح بأخطر مروج مخدرات في دوار الكشاشرة    أمواج عاتية بعلو يتراوح بين 4 و6,5 متر ستهم المضيق والسواحل الأطلسية بين رأس سبارتيل وطرفاية ابتداء من الاثنين    تأثير مرض السكري على العين و عوارض اعتلال الشبكية من جراء الداء    القدس.. تأسيس معهد إمارة المؤمنين للسلام    ارتباك في حركة القطارات بالدار البيضاء بسبب أشغال التأهيل    المستشفى الجامعي بوجدة: إيقاف العملية الجراحية يراعي مصلحة المريضة    الصحرواي يربك حسابات الركراكي    تيزنيت :الأمن يحقق في الحريق المهول الذي التهم مخيم الافارقة الذي اسفر عن مصرع حياة سيدة وطفلة    الثلوج تغطي مرتفعات غرب إقليم الحسيمة (صور)    الحسيمة .. انطلاق النسخة الثانية من الأمسيات الرمضانية في فن المديح والسماع    "عصابات" للزرق يتوج بالجائزة الكبرى للجنة تحكيم "فرنكوفيلم" بروما    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    السكتيوي يستدعي 32 لاعبا استعدادا "للشان"    وزير الداخلية الفرنسي يلوّح بالاستقالة إذا ليّنت باريس موقفها في ملف الجزائر    التعاون العسكري المغربي الدولي و أهمية المناورات المشتركة وأبعادها    قصص رمضانية.. قصة البر بالوالدين (فيديو)    انطلاق لقاءات ميدانية ل"جيل 2030"    المصارع العالمي "جون سينا" يصور فيلمه الجديد في البيضاء    قصف يقتل 9 أشخاص شمال غزة    المجلس ‬الأعلى ‬للتربية ‬والتكوين ‬يصدر ‬وثيقة ‬‮»‬المدرسة ‬الجديدة‮:‬ ‬تعاقد ‬مجتمعي ‬من ‬أجل ‬التربية ‬والتكوين‮»‬    الصين وروسيا تؤكدان دعمهما الكامل لإيران في مواجهة الضغوط الأمريكية    "العدالة والتنمية": عمليات هدم وترحيل ساكنة أحياء الرباط غير قانونية وشابتها خروقات كثيرة    المغرب يوسع استثماراته في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر    الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع أمام الأورو.. واستقرار في الأصول الاحتياطية الرسمية    العراق يحتل المركز الأول عالميا في عدد أشجار النخيل    القصر الكبير : انهيار منزل يُصيب سيدة وابنها ويُثير مخاوف السكان    رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي: رئاسة المغرب تميزت بإنجازات "غير مسبوقة"    تصفيات مونديال 2026: نيمار يغادر معسكر المنتخب البرازيلي بسبب الإصابة    دوري الأمم الأوروبية: كورتوا يعود لتشكيلة المنتخب البلجيكي    مْسِيحْ المْوس: حين يصبح الضحك على الذقون سياسة رسمية !    مؤسسة لالة زهرة اليملاحي للتنمية العادلة وإحياء الثرات بالعرائش تنظم رمضانيات ليكسوس لإحياء الثرات    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    البولندي مارشينياك حكم ديربي مدريد يكسر صمته بشأن لقطة ألفاريز    الولايات المتحدة تطرد سفير جنوب إفريقيا لأنه "يكره" ترامب    "عبق التراث" يميز وثائقيات "الأولى"    هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 723 مليار درهم    الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على صادرات المغرب من إطارات السيارات    "كلية وجدة" تحتفي بذاكرة أساتذة    صهيوني مجرم "بيدوفيلي" .. هارب من العدالة الإسرائيلية يعيش بحرية في أكادير منذ عام 2006    مركز يستنكر توقيف عملية جراحية    وكالة بيت مال القدس تواصل توزيع "قفة رمضان" بالمدينة المقدسة    الغذاء المتوازن و صحة القلب في رمضان !!    عرقلة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وترويج المواد الغذائية الفاسدة    بالصدى .. الثقة والزئبق    فرنسا تعلن استيراد الحصبة من المغرب    أهمية الفحوصات الطبية خلال شهر رمضان    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هدية بنكيران للنساء.. عقوبات صارمة ضد التحرش والعنف وتصويرهن في أوضاع «مخلة»
نشر في اليوم 24 يوم 05 - 11 - 2013

يناقش مجلس الحكومة في القادم من جلساته مشروع قانون جديد حول التحرش والعنف ضد النساء، يجرم مجموعة من الممارسات التي تمس بحرمة المرأة، و يشدد العقوبات على أخرى كان القانون «متساهلا» تجاهها
التحرش الجنسي الذي تتعرض له معظم النساء بشكل يومي ومستمر في الشارع وفى الأماكن العامة وحتى في العمل، أصبح جريمة يُعاقب عليها بأقصى العقوبات وقد تصل إلى خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين سنتيم، هذا ما يعد به مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتنسيق مع وزارة العدل والحريات، حيث من المنتظر أن يعرض على المجلس الحكومي المقبل.

المتحرشون بالنساء.. 5 سنوات وخمسة ملايين
القانون الجديد، وفي سابقة من نوعها هدد المتحرشين بالنساء في الأماكن العامة بعقوبة بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف درهم، وعرف القانون هذه الجريمة بأنها كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. مبادرة حقاوي ضاعفت عقوبة المتحرشين إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية.
ذروة العقاب ضد المتحرشين خص بها القانون الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، حيث تصل عقوبة التحرش التي يرتكبها هؤلاء إلى خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين سنتيم.

ضرب النساء يقود للمؤبد
وهدد القانون بمعاقبة كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد زوجته أو ضد شخص له عليه ولاية أو سلطة أو مكلف برعايته. ويمكن أن تتجاوز عقوبة جرائم ضرب الزوج لزوجته 20 سنة في حالة الإصابة العمدية التي ينتج عنها الموت دون قصد القتل أو عقوبة المؤبد في حالة التسبب في القتل العمد.

سب وقذف النساء
القانون الجديد من شأنه أن يضع حدا للسب والقذف في حق النساء، حيث نص القانون بمعاقبة على كل تعبير شائن أو محقر أساسه التمييز بسبب الجنس بغرامة تصل 3 آلاف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود.

تصوير النساء العاريات
القانون وضع عقوبات صرامة للحد من نشر الصور الخليعة للنساء حيث وعد ناشري صور النساء على المواقع الالكترونية بعقوبات سجنية قد تصل إلى خمس سنوات، وتطبق هذه العقوبة على كل مساس بحرمة جسد المرأة من خلال تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه، يترتب عليه تشهير أو إساءة إليها. ويمكن لهذه العقوبة أن تتضاعف إذا ارتكبت من طرف الزوج أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها.

إجبار النساء على الزواج
وحذرت المبادرة الحكومية أولياء الفتيات بالمعاقبة بستة أشهر على كل من أجبر امرأة على الزوج، أما ا إذا صاحب هذا الإكراه عنف بدني فقد رتب القانون عقوبة تصل إلى سنة وغرامة مليون سنتيم.

اختلاس أموال الزوجات
قائمة العقوبات الطويلة التي تضمنها القانون هددت الأزواج بالمتابعة الحبسية بسنتين في حالة اختلاس الزوج عمدا مالا مملوكا لزوجته وغرامة تصل 3 آلاف درهم. ولا تسقط المتابعة وفق القانون إلا بتنازل الزوجة والذي من شأنه وضع حد للمتابعة

جرائم الخيانة ضد الزوجة
وفيما يخص جرائم الخيانة الزوجية ضد الزوجة فقد احتفظ المشروع الجديد بالعقوبات التي تخص الخائنين، والتي لا تجوز فيها المتابعة إلا بناء على شكاية الزوجة وإذا وقع التنازل بعد إصدار الحكم يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادرة ضد الزوج.

تبديد الزوج لأموال الأسرة
أموال الأسرة لم تعد حكرا على الرجل يصرفها كما يشاء، القانون الجديد وضع عقوبة بالحبس تصل إلى خمس سنوات ومليون سنتيم في حالة تبديد الزوج أو التفويت بسوء نية وبقصد الإضرار بها أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية باقتسام الممتلكات.

خرق التدابير الحمائية للمرأة يكلف 2 مليون والحبس
الضمانات الطويلة ولائحة العقوبات الموضوعة لحمايتها النساء تواصلت بعدما نص المشروع الذي يفترض عرضه على المجلس الحكومي المقبل وضع تدابير حمائية للمرأة المعنفة يؤدي خرقها إلى دفع غرامة 2 مليون سنتيم، وتأتي على رأس التدابير الحمائية التي وفرها المشروع إخبار الضحية بالضمانات القانونية التي يكفلها لها القانون في إطار مناهضة العنف ضد النساء، واللجوء إلى إبعاد الزوج مؤقتا عن بيت الزوجية مع إرجاع الزوجة إليه، وإذا اقتضت الضرورة بحسب النص إحالة الضحية وأطفالها على مراكز استقبال النساء وإيوائهن في حالة العنف الزوجي. كما دعت المسودة إلى منع الزوج المعتدي من الاقتراب من الضحية أو من مقر سكناها أو علمها أو دراستها. وحرم القانون الزوج من الاتصال بأي وسيلة كانت بالضحية أو الأبناء أو بهما معا.
تدابير حماية النساء من عنف الرجال تضم كذلك إنذار المعتدي بعدم الاعتداء في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء، ويمكن أن تصل الإجراءات إلى حد عرض الزوج على العلاج النفسي عند الاقتضاء. كما منع القانون إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للأسرة.
القانون أعطى الحق للجمعيات المدنية التي تتمتع بصفة المنفعة العامة المهتمة بمناهضة العنف ضد النساء، أن تنتصب طرفا مدنيا في واجهة الجاني في قضايا العنف ضد النساء إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي. وأحدث القانون خلايا مركزية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لدى السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة والطفل وكذا بالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وطالبت مسودة الرميد وحقاوي بتأسيس لجنة وطنية تعنى بقضايا النساء والأطفال ضحايا العنف يترأسها قاض من قضاة النيابة العامة بمحكمة النقض يعينه الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، وتتألف من ممثلين بوزارات العدل والداخلية والصحة والشباب والمرأة والطفل وإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ونصت المبادرة الحكومية على إحداث لجان جهوية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف والتي تتألف من الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا، ومن قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار للأحداث يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ومن رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة والمندوبيات الجهوية للقطاعات الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.