نشرة جوية إنذارية بالمغرب    البطولة الاحترافية.. الرجاء يتعادل أمام ضيفه المغرب التطواني    مغربية تتوج ببطولة العالم للملاكمة    البطولة: المغرب التطواني يفرض التعادل على الرجاء البيضاوي بعقر داره    إسبانيا تمنح المغرب مليون يورو لاقتناء 10 سيارات إسعاف    مدرب الوداد موكوينا يتحدث عن إمكانية الرحيل بعد التعادل مع اتحاد طنجة    المغرب يرحّل ثلاثة إسبان موالين للبوليساريو بعد محاولتهم دخول العيون بطريقة غير قانونية    نشرة إنذارية.. رياح قوية مع تطاير الغبار وتساقطات ثلجية مرتقبة بالمملكة    الإعلام الفرنسي يصف المغرب ب"إلدورادو حقيقي" للمستثمرين و"وجهة الأحلام" للمسافرين    ارتفاع مخزون السدود المغربية بنحو 35% بعد موجة الأمطار الأخيرة    ريمونتادا مجنونة تقود البارسا للفوز على أتليتيكو مدريد    مجلس بنك المغرب: إجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي    وزير الداخلية الفرنسي يتوعّد بالاستقالة في حال تراجع باريس أمام الجزائر    وداد برطال تتوج بلقب بطولة العالم للملاكمة النسائية في صربيا    اليمن.. الحوثيون يهددون بمواجهة "التصعيد بالتصعيد" وواشنطن تعلن مقتل العديد من قادتهم    اسكتلندا.. حمزة إغمان يمنح الفوز لرينجرز في ديربي غلاسكواسكتلندا.. حمزة إغمان يمنح الفوز لرينجرز في ديربي غلاسكو    توقعات احوال الطقس ليوم الاثنين.. أمطار وثلوج    البحيري: سعداء بالتتويج بلقب البطولة    هبات رياح قوية مع تطاير الغبار وتساقطات ثلجية مرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    لا أيمان لمن لا أمانة له ...    الأدوية الأكثر طلبا خلال رمضان المضادة للحموضة و قرحة المعدة!    إحياءا لروح الوحدة والاستقلال.. وفد من الشرفاء العلميين يزور ضريح محمد الخامس ترحما على روحه الطاهرة    اندلاع حريق مهول بحي المهاجرين العشوائي بتزنيت يسائل سياسات الإيواء والاندماج    حفل موسيقي مميز يُلهب أجواء المركز الثقافي ليكسوس بحضور جمهور غفير    الأعمال الفنية الرمضانية: تخمة في الإنتاج ورداءة في الجودة    الغلوسي: الفساد يتمدد بفعل غياب الديمقراطية وقوى الفساد تنشر التخويف وتُشرّع لنفسها    إغلاق السوق المركزي لبيع الأسماك بشفشاون: قرار رسمي لحماية الصحة العامة وتنظيم النشاط التجاري    شبهة التهريب الدولي للمخدرات تتسبب في توقيف سائق شاحنة بطنجة    عواصف وأعاصير تخلف 33 قتيلا على الأقل في الولايات المتحدة    ترامب يجمّد عمل إذاعات أمريكية موجهة إلى الخارج    الأرصاد الجوية تحذر من أمواج عاتية    إسبانيا تُمدد فترة التحقيق "السري" لنفق سبتة بعد تسجيل تطورات    ارتباك النوم في رمضان يطلق تحذيرات أطباء مغاربة من "مخاطر جمّة"    "الثقافة جزء من التنمية المحلية" عنوان أجندة مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي    انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب..    الإهانة في زمن الميغا امبريالية: عقلانية التشاؤم وتفاؤل الإرادة.    عشرات الآلاف يتظاهرون في صربيا ضد الفساد    نسيم عباسي يتيح أفلامه السينمائي للجمهور عبر "يوتيوب"    العدالة والتنمية يحمل الحكومة مسؤولية التأخير في إعادة إيواء متضرري زلزال الحوز    ضبط أزيد من 18 ألف قنينة من المشروبات الكحولية في مخزن سري بالناظور    المغرب وموريتانيا يعززان التعاون الإعلامي في عصر التحولات الرقمية    مصرع 51 شخصا في حريق بملهى ليلي في مقدونيا الشمالية    من الناظور إلى الداخلة.. عضو في كونفيدرالية البحارة يكشف عن التلاعب بأسعار السمك    "آتو مان" أول بطل خارق أمازيغي في السينما: فيلم مغربي-فرنسي مستوحى من الأسطورة    الجزائر واكتشاف البطاقة البنكية: بين السخرية والواقع المرير    المغرب يتصدر إنتاج السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    تطبيق "تيليغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة    استمرار ضطرابات الجوية بالمغرب طيلة الأسبوع المقبل    ملكة الأندلس تتربع على عرش الجماهيرية دون منازع    تتويج "عصابات" بجائزة "فرانكوفيلم"    فيضانات وانهيارات أرضية تجتاح شمال إيطاليا (فيديو)    تأثير مرض السكري على العين و عوارض اعتلال الشبكية من جراء الداء    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    الغذاء المتوازن و صحة القلب في رمضان !!    فرنسا تعلن استيراد الحصبة من المغرب    أهمية الفحوصات الطبية خلال شهر رمضان    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هدية بنكيران للنساء.. عقوبات صارمة ضد التحرش والعنف وتصويرهن في أوضاع «مخلة»
نشر في اليوم 24 يوم 05 - 11 - 2013

يناقش مجلس الحكومة في القادم من جلساته مشروع قانون جديد حول التحرش والعنف ضد النساء، يجرم مجموعة من الممارسات التي تمس بحرمة المرأة، و يشدد العقوبات على أخرى كان القانون «متساهلا» تجاهها
التحرش الجنسي الذي تتعرض له معظم النساء بشكل يومي ومستمر في الشارع وفى الأماكن العامة وحتى في العمل، أصبح جريمة يُعاقب عليها بأقصى العقوبات وقد تصل إلى خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين سنتيم، هذا ما يعد به مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتنسيق مع وزارة العدل والحريات، حيث من المنتظر أن يعرض على المجلس الحكومي المقبل.

المتحرشون بالنساء.. 5 سنوات وخمسة ملايين
القانون الجديد، وفي سابقة من نوعها هدد المتحرشين بالنساء في الأماكن العامة بعقوبة بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف درهم، وعرف القانون هذه الجريمة بأنها كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. مبادرة حقاوي ضاعفت عقوبة المتحرشين إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية.
ذروة العقاب ضد المتحرشين خص بها القانون الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، حيث تصل عقوبة التحرش التي يرتكبها هؤلاء إلى خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين سنتيم.

ضرب النساء يقود للمؤبد
وهدد القانون بمعاقبة كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد زوجته أو ضد شخص له عليه ولاية أو سلطة أو مكلف برعايته. ويمكن أن تتجاوز عقوبة جرائم ضرب الزوج لزوجته 20 سنة في حالة الإصابة العمدية التي ينتج عنها الموت دون قصد القتل أو عقوبة المؤبد في حالة التسبب في القتل العمد.

سب وقذف النساء
القانون الجديد من شأنه أن يضع حدا للسب والقذف في حق النساء، حيث نص القانون بمعاقبة على كل تعبير شائن أو محقر أساسه التمييز بسبب الجنس بغرامة تصل 3 آلاف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود.

تصوير النساء العاريات
القانون وضع عقوبات صرامة للحد من نشر الصور الخليعة للنساء حيث وعد ناشري صور النساء على المواقع الالكترونية بعقوبات سجنية قد تصل إلى خمس سنوات، وتطبق هذه العقوبة على كل مساس بحرمة جسد المرأة من خلال تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه، يترتب عليه تشهير أو إساءة إليها. ويمكن لهذه العقوبة أن تتضاعف إذا ارتكبت من طرف الزوج أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها.

إجبار النساء على الزواج
وحذرت المبادرة الحكومية أولياء الفتيات بالمعاقبة بستة أشهر على كل من أجبر امرأة على الزوج، أما ا إذا صاحب هذا الإكراه عنف بدني فقد رتب القانون عقوبة تصل إلى سنة وغرامة مليون سنتيم.

اختلاس أموال الزوجات
قائمة العقوبات الطويلة التي تضمنها القانون هددت الأزواج بالمتابعة الحبسية بسنتين في حالة اختلاس الزوج عمدا مالا مملوكا لزوجته وغرامة تصل 3 آلاف درهم. ولا تسقط المتابعة وفق القانون إلا بتنازل الزوجة والذي من شأنه وضع حد للمتابعة

جرائم الخيانة ضد الزوجة
وفيما يخص جرائم الخيانة الزوجية ضد الزوجة فقد احتفظ المشروع الجديد بالعقوبات التي تخص الخائنين، والتي لا تجوز فيها المتابعة إلا بناء على شكاية الزوجة وإذا وقع التنازل بعد إصدار الحكم يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادرة ضد الزوج.

تبديد الزوج لأموال الأسرة
أموال الأسرة لم تعد حكرا على الرجل يصرفها كما يشاء، القانون الجديد وضع عقوبة بالحبس تصل إلى خمس سنوات ومليون سنتيم في حالة تبديد الزوج أو التفويت بسوء نية وبقصد الإضرار بها أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية باقتسام الممتلكات.

خرق التدابير الحمائية للمرأة يكلف 2 مليون والحبس
الضمانات الطويلة ولائحة العقوبات الموضوعة لحمايتها النساء تواصلت بعدما نص المشروع الذي يفترض عرضه على المجلس الحكومي المقبل وضع تدابير حمائية للمرأة المعنفة يؤدي خرقها إلى دفع غرامة 2 مليون سنتيم، وتأتي على رأس التدابير الحمائية التي وفرها المشروع إخبار الضحية بالضمانات القانونية التي يكفلها لها القانون في إطار مناهضة العنف ضد النساء، واللجوء إلى إبعاد الزوج مؤقتا عن بيت الزوجية مع إرجاع الزوجة إليه، وإذا اقتضت الضرورة بحسب النص إحالة الضحية وأطفالها على مراكز استقبال النساء وإيوائهن في حالة العنف الزوجي. كما دعت المسودة إلى منع الزوج المعتدي من الاقتراب من الضحية أو من مقر سكناها أو علمها أو دراستها. وحرم القانون الزوج من الاتصال بأي وسيلة كانت بالضحية أو الأبناء أو بهما معا.
تدابير حماية النساء من عنف الرجال تضم كذلك إنذار المعتدي بعدم الاعتداء في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء، ويمكن أن تصل الإجراءات إلى حد عرض الزوج على العلاج النفسي عند الاقتضاء. كما منع القانون إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للأسرة.
القانون أعطى الحق للجمعيات المدنية التي تتمتع بصفة المنفعة العامة المهتمة بمناهضة العنف ضد النساء، أن تنتصب طرفا مدنيا في واجهة الجاني في قضايا العنف ضد النساء إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي. وأحدث القانون خلايا مركزية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لدى السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة والطفل وكذا بالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وطالبت مسودة الرميد وحقاوي بتأسيس لجنة وطنية تعنى بقضايا النساء والأطفال ضحايا العنف يترأسها قاض من قضاة النيابة العامة بمحكمة النقض يعينه الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، وتتألف من ممثلين بوزارات العدل والداخلية والصحة والشباب والمرأة والطفل وإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ونصت المبادرة الحكومية على إحداث لجان جهوية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف والتي تتألف من الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا، ومن قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار للأحداث يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ومن رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة والمندوبيات الجهوية للقطاعات الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.