الجمهورية ‬الوهمية ‬الدولة ‬النشاز ‬التي ‬أطبقت ‬عليها ‬العزلة ‬القاتلة    مصالح ‬المغرب ‬تتعزز ‬في ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي    قضية "بوعلام صنصال" تزيد من تأزيم العلاقات الفرنسية الجزائرية    جون أفريك تكشف أسباب التفوق الدبلوماسي المغربي في الساحل    الكونغو تنهي معاناتها مع قطاع الطرق بسلسلة من الإعدامات    ساركوزي يمثل أمام المحكمة بتهمة تمويل الراحل القذافي لحملته الانتخابية    عملية إطلاق نار تقتل 3 إسرائيليين    سعيد الناصري يقوم بتجميد شركة الوداد من قلب سجن عكاشة    عرس بضواحي القنيطرة يتحول إلى مأتم    كيوسك الإثنين | التمويل التشاركي يستقر في 24,5 مليار درهم نهاية نونبر    رثاء رحيل محمد السكتاوي    الصين: البنك المركزي يحدد أولوياته لسنة 2025    توقعات باستقالة رئيس وزراء كندا    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    اندلاع حريق مهول بغابة موكلاتة ضواحي تطوان    وضعية القطارات المتهالكة التي تربط الجديدة والبيضاء تخلق الجدل    معرض "سيرا 2025".. المغرب يشارك في مسابقة "le Bocuse d'Or" وكأس العالم للحلويات، وكأس العالم للطهاة    أبرز المتوجين بجوائز "غولدن غلوب" الثانية والثمانين    شركة "ميتا" تعتزم إطلاق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة على (فيسبوك) و(إنستغرام)    السعودية .. ضبط 19 ألفا و541 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    آية دغنوج تطرح "خليك ماحلّك" باللهجة لبنانية    تراجع سعر صرف الدرهم المغربي أمام الأورو والدولار    ارتفاع أسعار الدجاج الحي إلى 30 درهماً للكيلوغرام    تعليق الدراسة ببعض مناطق اقليم الحسيمة بسبب الثلوج    نهضة بركان يفوز على الملعب المالي في رابع جولات كأس الكونفدرالية الإفريقية    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحتج في مسيرات جهوية ضد قانون الاضراب    الزمامرة تنتصر بثلاثية في الجديدة    زخات رعدية مهمة وثلوج مرتقبة بالمغرب    حكيمي يتوج بلقب "السوبر الفرنسي"    النصيري يهز الشباك مرتين بتركيا    "حماس" تستعد لتحرير 34 رهينة    الجزائر تدمن استغلال المنابر الدولية لتصريف الحقد على المكاسب المغربية    درك سيدي إفني يفكك عصابة للهجرة    هدف أبوخلال يقود تولوز للفوز الثاني على التوالي في الدوري الفرنسي    أزمة إنتاج أمهات الكتاكيت بالمغرب .. شركة أمريكية مرشحة لبناء ضيعات    تلقت ما مجموعه 7 آلاف و226 ملفا : مؤسسة وسيط المملكة ترى الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتسجيل والحصول على الدعم الاجتماعي معقدة ومضيعة للوقت    تفاصيل حكم فرنسي يقضي برفع ساعات العربية بمدارس البعثة بالمغرب    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    تيزنيت:"تيفلوين" تفتح أبوابها الأربعون لاكتشاف الموروث الثقافي والفلاحي والاجتماعي والتقليدي للساكنة المحلية    الحسيمة.. سيارة تدهس تلميذة صغيرة وتنهي حياتها    مسرحية "هم" تمثل المغرب في الدورة الخامسة عشرة لمهرجان المسرح العربي    انطلاق أشغال مؤتمر الألكسو ال14 لوزراء التربية والتعليم العرب بمشاركة المغرب    انخفاض المبيعات السنوية لهيونداي موتور بنسبة 1,8 بالمائة    تاوسون تتوج بدورة أوكلاند للتنس بعد انسحاب اليابانية أوساكا    "ميتا" تطلق أدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتطوير تجربة التواصل الاجتماعي    خبراء مغاربة يؤكدون عدم وجود تهديد استثنائي من "فيروس HMPV"    المغرب يفرض "رسما مضادا للإغراق" ضد الأفران الكهربائية التركية    "أدناس" يستحضر تيمة "الشعوذة"    مطالب للحكومة بتوعية المغاربة بمخاطر "بوحمرون" وتعزيز الوقاية    الصين تطمئن بشأن السفر بعد أنباء عن تفشي فيروس خطير في البلاد    أسباب اصفرار الأسنان وكيفية الوقاية منها    المشاركون في النسخة ال16 من لحاق أفريقيا ايكو رايس يحطون الرحال بالداخلة    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تُعلن تشغيل المسار البرتقالي من قطار الرياض    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هدية بنكيران للنساء.. عقوبات صارمة ضد التحرش والعنف وتصويرهن في أوضاع «مخلة»
نشر في اليوم 24 يوم 05 - 11 - 2013

يناقش مجلس الحكومة في القادم من جلساته مشروع قانون جديد حول التحرش والعنف ضد النساء، يجرم مجموعة من الممارسات التي تمس بحرمة المرأة، و يشدد العقوبات على أخرى كان القانون «متساهلا» تجاهها
التحرش الجنسي الذي تتعرض له معظم النساء بشكل يومي ومستمر في الشارع وفى الأماكن العامة وحتى في العمل، أصبح جريمة يُعاقب عليها بأقصى العقوبات وقد تصل إلى خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين سنتيم، هذا ما يعد به مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتنسيق مع وزارة العدل والحريات، حيث من المنتظر أن يعرض على المجلس الحكومي المقبل.

المتحرشون بالنساء.. 5 سنوات وخمسة ملايين
القانون الجديد، وفي سابقة من نوعها هدد المتحرشين بالنساء في الأماكن العامة بعقوبة بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف درهم، وعرف القانون هذه الجريمة بأنها كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. مبادرة حقاوي ضاعفت عقوبة المتحرشين إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية.
ذروة العقاب ضد المتحرشين خص بها القانون الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، حيث تصل عقوبة التحرش التي يرتكبها هؤلاء إلى خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين سنتيم.

ضرب النساء يقود للمؤبد
وهدد القانون بمعاقبة كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد زوجته أو ضد شخص له عليه ولاية أو سلطة أو مكلف برعايته. ويمكن أن تتجاوز عقوبة جرائم ضرب الزوج لزوجته 20 سنة في حالة الإصابة العمدية التي ينتج عنها الموت دون قصد القتل أو عقوبة المؤبد في حالة التسبب في القتل العمد.

سب وقذف النساء
القانون الجديد من شأنه أن يضع حدا للسب والقذف في حق النساء، حيث نص القانون بمعاقبة على كل تعبير شائن أو محقر أساسه التمييز بسبب الجنس بغرامة تصل 3 آلاف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود.

تصوير النساء العاريات
القانون وضع عقوبات صرامة للحد من نشر الصور الخليعة للنساء حيث وعد ناشري صور النساء على المواقع الالكترونية بعقوبات سجنية قد تصل إلى خمس سنوات، وتطبق هذه العقوبة على كل مساس بحرمة جسد المرأة من خلال تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه، يترتب عليه تشهير أو إساءة إليها. ويمكن لهذه العقوبة أن تتضاعف إذا ارتكبت من طرف الزوج أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها.

إجبار النساء على الزواج
وحذرت المبادرة الحكومية أولياء الفتيات بالمعاقبة بستة أشهر على كل من أجبر امرأة على الزوج، أما ا إذا صاحب هذا الإكراه عنف بدني فقد رتب القانون عقوبة تصل إلى سنة وغرامة مليون سنتيم.

اختلاس أموال الزوجات
قائمة العقوبات الطويلة التي تضمنها القانون هددت الأزواج بالمتابعة الحبسية بسنتين في حالة اختلاس الزوج عمدا مالا مملوكا لزوجته وغرامة تصل 3 آلاف درهم. ولا تسقط المتابعة وفق القانون إلا بتنازل الزوجة والذي من شأنه وضع حد للمتابعة

جرائم الخيانة ضد الزوجة
وفيما يخص جرائم الخيانة الزوجية ضد الزوجة فقد احتفظ المشروع الجديد بالعقوبات التي تخص الخائنين، والتي لا تجوز فيها المتابعة إلا بناء على شكاية الزوجة وإذا وقع التنازل بعد إصدار الحكم يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادرة ضد الزوج.

تبديد الزوج لأموال الأسرة
أموال الأسرة لم تعد حكرا على الرجل يصرفها كما يشاء، القانون الجديد وضع عقوبة بالحبس تصل إلى خمس سنوات ومليون سنتيم في حالة تبديد الزوج أو التفويت بسوء نية وبقصد الإضرار بها أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية باقتسام الممتلكات.

خرق التدابير الحمائية للمرأة يكلف 2 مليون والحبس
الضمانات الطويلة ولائحة العقوبات الموضوعة لحمايتها النساء تواصلت بعدما نص المشروع الذي يفترض عرضه على المجلس الحكومي المقبل وضع تدابير حمائية للمرأة المعنفة يؤدي خرقها إلى دفع غرامة 2 مليون سنتيم، وتأتي على رأس التدابير الحمائية التي وفرها المشروع إخبار الضحية بالضمانات القانونية التي يكفلها لها القانون في إطار مناهضة العنف ضد النساء، واللجوء إلى إبعاد الزوج مؤقتا عن بيت الزوجية مع إرجاع الزوجة إليه، وإذا اقتضت الضرورة بحسب النص إحالة الضحية وأطفالها على مراكز استقبال النساء وإيوائهن في حالة العنف الزوجي. كما دعت المسودة إلى منع الزوج المعتدي من الاقتراب من الضحية أو من مقر سكناها أو علمها أو دراستها. وحرم القانون الزوج من الاتصال بأي وسيلة كانت بالضحية أو الأبناء أو بهما معا.
تدابير حماية النساء من عنف الرجال تضم كذلك إنذار المعتدي بعدم الاعتداء في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء، ويمكن أن تصل الإجراءات إلى حد عرض الزوج على العلاج النفسي عند الاقتضاء. كما منع القانون إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للأسرة.
القانون أعطى الحق للجمعيات المدنية التي تتمتع بصفة المنفعة العامة المهتمة بمناهضة العنف ضد النساء، أن تنتصب طرفا مدنيا في واجهة الجاني في قضايا العنف ضد النساء إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي. وأحدث القانون خلايا مركزية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لدى السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة والطفل وكذا بالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وطالبت مسودة الرميد وحقاوي بتأسيس لجنة وطنية تعنى بقضايا النساء والأطفال ضحايا العنف يترأسها قاض من قضاة النيابة العامة بمحكمة النقض يعينه الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، وتتألف من ممثلين بوزارات العدل والداخلية والصحة والشباب والمرأة والطفل وإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ونصت المبادرة الحكومية على إحداث لجان جهوية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف والتي تتألف من الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا، ومن قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار للأحداث يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ومن رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة والمندوبيات الجهوية للقطاعات الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.