حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    قيوح يشرف على تدشين المركز اللوجيستيكي "BLS Casa Hub" بتيط مليل    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل مشروع القانون التنظيمي الخاص بقضاة المملكة
نشر في اليوم 24 يوم 22 - 10 - 2013

يتوقع أن يثير مشروع القانون التنظيمي للقانون الأساسي للقضاة الذي أعدته وزارة العدل والحريات خلافا قويا بين القضاة والحكومة، بسبب ما اعتبره نادي قضاة المغرب تقييدا لحرية القضاة في ممارسة حقوقهم وبالسقف الذي جاء به دستور 2011.
فالمشروع الذي يتوقع أن يكون محورا أساسيا في دورة للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المرتقبة بداية الشهر المقبل في أكادير، يشترط في مادته 105 على الراغبين في تأسيس جمعيات مهنية داخل الجسم القضائي توفر نصاب 300 قاض موزعين على 15 محكمة استئناف على الأقل، بكل محكمة استئناف 5 قضاة بينهم امرأة قاضية. وهو المقتضى الذي علّق عليه ياسين مخلي، رئيس النادي، بأنه «تراجع خطير عن سقف الحريات التي جاء بها دستور 2011»، ويتنافى مع المقتضيات القانونية والصكوك الدولية ذات العلاقة.
ورفع المشروع (المادة 52) سنّ التقاعد بالنسبة إلى القضاة إلى 64 سنة، يمكن تمديدها لمدة أقصاها سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة. لكن المادة نفسها تستثني كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك من هذا المقتضى، إذ تؤكد أن كليهما يستمر في أداء مهامه إلى حين صدور ظهير شريف بإنهاء مهامهما. ويطالب نادي قضاة المغرب ب»معايير واضحة ومحددة في عملية التمديد بما يجعل سنّ التقاعد لكل القضاة محددة».
وتضمن مشروع القانون الذي يوجد في صيغته النهائية تقريبا لدى الأمانة العامة للحكومة مقترحات جديدة بخصوص الولوج إلى مهنة القضاء، بحيث اشترط في (المادة 16) على المرشحين أن يكونون حاصلين على شهادة الماستر في العلوم القانونية أو الشريعة الإسلامية، أو شهادة تفوق الماستر، ويمكن للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يفتح المباراة في تخصصات محددة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كما رفع مدة التكوين من سنتين حاليا إلى ثلاث سنوات.
وأحدث مشروع القانون (المادة 31) وضعا جديدا للقضاة، أطلق عليه «القاضي النائب»، يُعينون في هذا المنصب بعد تخرجهم من المعهد، ويمارسون مهامهم كقضاة للأحكام أو النيابة العامة. لكنهم لا يُرسّمون إلا بمقرر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضوء تقارير تقييم الأداء ينجزها رؤساؤهم، وذلك بعد قضاء سنتين من العمل بالمحاكم، قابلة للتمديد سنة واحدة. أما القضاة النواب غير المرسمين مباشرة، فيمكن تعيينهم منتدبين قضائيين أو يرجعون إلى سلكهم الأصلي.
وانتقد مخلي هذا المقتضى، لأنه «يطرح وضعا غير طبيعي»، ولأنه يمنح السلطة المطلقة لرؤساء المحاكم في تقييم القضاة النواب، في «غياب ضمانات كافية للاستقلالية». إذ التقييم يمكن أن يكون بناء على اعتبارات أخرى غير مرتبطة بحسن الأداء لهذا القاضي أو ذاك.
وبخصوص نظام الترقية تضمن مشروع القانون إجراءات جديدة، ففي المادة 40 نصّ على أن الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يهيئ لائحة الأهلية للترقي برسم السنة الجارية، ينشرها وجوبا على الموقع الإلكتروني للمجلس وبالمحاكم قبل متم شهر يناير من كل سنة، ويمكن للقضاة أن يتقدموا داخل أجل خمسة أيام من تاريخ النشر بطلبات تصحيح اللائحة، ويبت الأمين العام بدوره في تلك الطلبات داخل أجل 5 أيام، تكون قراراته معللة، ويمكن الطعن فيها من طرف القضاة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل خمسة أيام كذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.