من إعداد الاستاذ المصطفى الرميد كما هو معلوم فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2021 ظهير شريف رقم 1.22.38 تنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وحيث ان المادة 109 منه تنص على دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، فإن ذلك يعني انه سيدخل حيز التنفيد فعليا ابتداء من يوم الاثنين16 يناير 2023. وكما هو معلوم أيضا، فإن هذا القانون نسخ: – الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 15 يوليوز كما تم تغييره وتتميمه. – المواد 1 و2 و3 و6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته كما تم تغييره وتتميمه. – المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية كما تم تغييره وتتميمه. – الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 2 و3 و5 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجب محاكم استئناف إدارية كما تم تغييره وتتميمه. – ان التنظيم القضائي هو بمثابة قانون إطار للمؤسسات القضائية من حيث أنواعها وأصنافها ودرجاتها وتنظيمها ومراقبتها وتفتيشها، وكذا تحديد الأجهزة والهيآت والهياكل الإدارية التي تساعد القضاة في أداء مهامهم. لذلك كان حريا بالمشرع الدستوري أن يصنف هذا القانون ضمن القوانين التنظيمية نظرا للأهمية الكبرى للمواضيع التي ينظمها، خاصة حالات التماس بين السلطتين التنفيذية والقضائية على صعيد تنظيم المحاكم وسير عملها وأيضا طابعه المهيكل. -ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا القانون فقد جعلناه في وزارة العدل سنة 2014 يحتل الرتبة الثالثة بعد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، حيث يفترض أن مقتضياته هي التي تؤطر المعالم الأساسية للمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية اللتان تم وضع مشاريعهما على ضوء مقتضياته. – لقد أسفرت مخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة عن مجموعة من التوصيات ، منها مايهم الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء بما يزيد عن 45 توصية كانت موجهة وملهمة في وضع مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، وقد تم تجسيد أغلبها في هذا القانون، إلا أن بعضها كان محل ملاحظات بعدم الدستورية من قبل المحكمة الدستورية. _ مع الاحترام الواجب لقرارات هذه المحكمة، فإن ذلك لا يمنع القول بان ما انتهى إليه اجتهاذ هذه المحكمة لنا فيه رأي، وكنا نتمنى لو حظي بما كان ينبغي أن يحظى به كل قرار مهم للمحكمة الدستورية، لكن ذلك لم يحصل للأسف الشديد نظرا لما يلاحظ من كسل وخمول في التعاطي مع كل الاستحقاقات التشريعية والقضائية الوطنية الكبرى في السنوات الأخيرة. – ان أول مستجد من مستجدات هذا القانون، هو أنه جاء جامعا لكل ما يتعلق بالتنظيم القضائي الذي كان موزعا على خمس قوانين، وأضاف عدة مقتضيات جديدة استحضارا لمقتضيات الدستور ،وتجاوبا مع توصيات ميثاق اصلاح منظومة العدالة،ولما تتطلبه النجاعة القضائية. – وهكذا تم تحديد مبادئ التنظيم القضائي وقواعد تنظيم عمل الهيآت القضائية ومنظومة محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض وتنظيمها الداخلي ،بما فيها مكتب المحكمة والجمعية العامة للمحكمة. – كما تم تجسيد بعض حقوق المواطنين وتأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصاتها، اضافة إلى التفتيش والإشراف القضائي على المحاكم. – ان القانون كما تمت المصادقة عليه ونشره تضمن 111 مادة في حين ، كان مشروع القانون يتضمن 115 مادة، وذلك بعد التغييرات التي طرأت عليه برلمانيا على ضوء قرار المحكمة الدستورية الصادر تحت عدد 89.19 م.د بتاريخ 8 فبراير 2019، التي قضت بعدم دستورية بعض مستجدات المشروع، ومن ذلك بعض المقتضيات المنظمة لمؤسسة مكتب المحكمة ، والتعديلات التي تم إحداثها على النيابة العامة بالمحاكم التجارية ،حيث كان المشروع يقترح أن تكون النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ممثلة بنائب لوكيل الملك أو نائب للوكيل العام حسب الحالة بالمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية. – جدير بالذكر أن الإحالة على المحكمة الدستورية كانت بمباذرة من الحكومة تلبية لمساعي الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ، وذلك للبث في مدى مطابقة القانون برمته للدستور، وإن كانت رسالة الإحالة قد ركزت على التعديلات المحدثة خلال القراءة البرلمانية للمشروع، غير أن مراقبة المحكمة الدستورية كانت شاملة للشكل والموضوع، وقد تعدت المحكمة في نظرنا حدود النظر في مدى الدستورية لتمارس رقابة الملاءمة، وهو ما يخرج عن اختصاصها ، وقضت بعدم دستورية مقتضيات لانشاطرها الراي بشانها. – ان من أهم ما جاء به التنظيم القضائي الجديد هو ربط احداث المحاكم الإدارية بالدوائر القضائية التي يبررحجم المنازعات الإدارية بها احداث هذا النوع من المحاكم، مع العمل على إحداث أقسام إدارية بالمحاكم الإدارية وغرف إدارية متخصصة بمحاكم الاستئناف، وكذا ربط احداث المحاكم التجارية بالأقطاب الصناعية والتجارية الكبرى، و احداث أقسام تجارية بالمحاكم الابتدائية وغرف تجارية متخصصة بمحاكم الاستئناف، اضافة الى منح رؤساء هذه الأقسام اختصاصات قضائية مثل اختصاصات المحاكم المتخصصة (المواد 55 و56 و75) وسيمكن هذا التنظيم من تقريب القضاء المتخصص من المواطنين، وتجاوز الخلل الكبير المسجل حاليا حيث يضطر قاطنو الداخلة والعيون مثلا إلى التقاضي أمام المحكمة التجارية والإدارية بأكادير وفي المرحلة الاستئنافية أمام محكمة الاستئناف الإدارية ومحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، ومثل ذلك بالنسبة لقاطني طنجة الذين يضطرون للتقاضي أمام محكمة الاستئناف التجارية بفاس ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والأمثلة على هذا الخلل متعددة وكثيرة. من جانب آخر ، سيؤهل هذا المقتضى كافة الجهات الإدارية لتتمتع بقضاء إداري متخصص من خلال المحاكم الإدارية أو على الأقل من خلال الأقسام الإدارية المتخصصة تماشيا مع الاستحقاقات الدستورية المقررة على هذا الصعيد. – كما انه ولمزيد من تفعيل مبدأ تقريب القضاء من المواطن ، نص القانون على إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية الواقعة في دائرة نفوذها، وكذا عقد جلسات تتقلية للمحاكم ضمن دائرة اختصاصها المحلي (المادة 3). هذا إضافة إلى الاستمرار في العمل بمؤسسة المركز القضائي المنفرد أو المتعدد داخل دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية (المواد 44 و49). – كما أن القانون كرس قضاء القرب، وشرع عقده جلسات تنقلية بالجماعات الواقعة بدائرة النفود الترابي للمحكمة (المادة 52)، مع العلم انه وبخلاف ما يروج ويقال، فان الأشخاص المعنوية تؤدي الرسوم عن تسجيل المقالات منذ التعديل الذي تقرر سنة2015. – وانه وبناء على ذلك ، تم حذف غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية بعد الوقوف على عدم جدواها، والاختلالات الناجمة عنها. – من جهة أخرى، فقد استفاد المشرع من الترنح الذي عرفته التجارب القضائية التي لم تستقر على حال بشأن القضاء الفردي والجماعي منذ الاستقلال حيث كرس القضاء الجماعي على صعيد القضاء التجاري والاداري (المادة 9)، كما كرس ايضا القضاء الجماعي على صعيد محاكم الاستئناف، الا انه على صعيد المحاكم الابتدائية ان كان قد جعل القضاء الفردي هو القاعدة عند عدم وجود نص قانوني خاص، فإنه باستقراء المواد التي خصها بالقضاء الجماعي يتبين أن هذا الأخير هو الغالب والراجح، إذ هو المقرر في كل القضايا العقارية والمختلطة. – وكذلك هو المقرر على صعيد قضاء الأسرة باستثناء: – قضايا الطلاق الاتفاقي. – الالتزامات الزوجية للزوج من نفقة وأجرة حضانة وغيرها. – الحق في زيارة المحضون. – ماتعلق بنزاعات بيت الزوجية. – قضايا الحالة المدنية. – أما بالنسبة للقضايا الجنحية، فالأصل أن تعقد الجلسات بقاضي منفرد ما عدا القضايا التي يتقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه شخص أو أشخاص في حالة سراح ، وتبقى الهيئة الجماعية مختصة حتى ولو أصبح المتابعون في حالة سراح، وذلك نظرا للأهمية الخاصة لهذا النوع من القضايا التي تتعلق بحريات الأفراد (المادة 51). – وقد قرر القانون قاعدة هامة ، وهي أنه لا بطلان في حالة بث هيئة القضاء الجماعي في قضية من اختصاص قاض منفرد. – وقد تبنى القانون مقتضيا ت المنشور رقم 845 المؤرخ في 16 مارس 1979 والمحين بتاريخ 17 دجنبر 2010، المتعلق بكيفية عقد الجلسات الرسمية سواء بالنسبة لتنصيب المسؤولين القضائيين (المادة 9) أو بالنسبة لافتتاح السنة القضائية (المادة 8). – وقد أحدث القانون مؤسسة جديدة داخل المحاكم وهي مكتب المحكمة ، إضافة إلى الجمعية العامة للمحكمة، غير أن هذا المكتب الذي سيتكون من رئيس المحكمة ووكيل الملك على صعيد المحاكم الابتدائية، يضاف إليهما نائب أو أكثر لرئيس المحكمة ورئيس قسم قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة فضلا عن اقدم قضاة المحكمة وأصغرهم سنا بها، ونائب أول أو أكثر لوكيل الملك، مع حضور رئيس كتابة الضبط ورئيس النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية. – ومثل ذلك بالنسبة لباقي المحاكم، ومنها محاكم الدرجة الثانية مع الاختلاف المحدود، والملاحظ هنا أن هذا المكتب هو صاحب الاختصاص في إعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة بالنسبة للسنة القضائية الموالية، وذلك بعد استطلاع مسؤولي المحكمة (الرئاسة والنيابة) كل فيما يخصه آراء القضاة بشأن توزيع القضايا والمهام عليهم واطلاع المكتب عليها. – ويبقى دور الجمعية العامة للمحكمة ذي طبيعة استشاري وتواصلية لا أكثر (المادة 33). – جدير بالذكر أن هذه المقتضيات جاءت على خلاف ما كان قد تضمنه مشروع القانون الذي جعل دور مكتب المحكمة إعداديا وتحضيريا، ومنح الجمعية العامة دورا تقريريا، إلا أنه بعد قرار المحكمة الدستورية الموما اليه آنفا، ثم تعديل تلكم المقتضيات بالمقتضيات الجديدة والتي تثير الكثير من التساؤلات. – وان مما يجدر ذكره أن هذا الموضوع جد حساس وهام ، تحيط به اسرار وتحفه مزالق . ولعل السؤال العريض الذي يصعب الجواب عنه ، هو كيف السبيل إلى ضمان ديمقراطية الجمعية العامة للمحكمة لتفادي استبداد المسؤول ومصادرته لاستقلال القاضي، وفي نفس الآن ضمان عدم تشكل مجموعات مصلحية داخل الجمعية العامة تستغل سلطتها التقريرية بما يضر بالعدالة، ويفضي إلى الإساءة إلى استقلالها؟ – حقا، ان اعطاء السلطة التقريرية للجمعية العامة يمكن ان يؤدي إلى صعوبات جمة ، اقلها الانحباس ( البلوكاج) ، كما ان حرمان الجمعية العامة للمحكمة من هذه السلطة قد يؤدي إلى مصادرة استقلال القضاء بشكل او بآخر. لذلك ينبغي الإبقاء على هذا الموضوع مفتوحا للنقاش، خاصة وأن القانون لم يكتف بذلك ، بل نص بشكل لا أرى له مبررا على عبارة لا معنى لها في سياق استقلال السلطة القضائية، وهي تلك الواردة في المادة 7 من أن (المحاكم تمارس مهامها تحت سلطة المسؤولين القضائيين)، وان تم الاستدراك بعبارة: (مع مراعاة مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة). – أما موضوع اللغة أمام المحاكم، فإنه إذا كانت لغة المرافعات والمقالات والمذكرات والأحكام محسومة منذ 1965، فإن لغة الوثائق حاول مشروع القانون حسمها، إلا أن التعديل الذي ورد عليه من قبل البرلمان أعاد الموضوع إلى الخلف ، ذلك ان مشروع القانون كان ينص على ما يلي: (تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يجب تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف. – غير أنه تم تغيير النص بضغط من بعض الجهات لتصبح الفقرة الثانية من الفصل 14 كالتالي: "تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع، أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف …". – وهكذا تم الاستعاضة عن عبارة (يجب تقديم الوثائق والمستندات باللغة العربية) بعبارة (يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية …) ،و بالتالي فستظل الوثائق تقدم امام القضاء باللغة الأجنبية في كثير من لاحيان، إلا إذا انعقدت إرادة الجميع خاصة القضاة على الانتصار للغة الرسمية. – ومن المستجدات الإيجابية للقانون نصه في المادة 13 على أن للمحكمة المعروض عليها النزاع ما لم تكن محاولة الصلح إجبارية بنص قانوني، دعوة الاطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك. – ان من شأن هذا المقتضى أن يؤدي إلى تفعيل الدور الاجتماعي للقضاة وكذا الوسائط الاجتماعية، لكن ذلك رهين بإرادة الأطراف، حيث في الغالب لا يميل المتقاضون إلى التسويات الحبية والصلح. – كما أنه أصبح من واجب القاضي تحرير الأحكام كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية (المادة 15) – .كما نصت المادة 16 على تضمين وجهة نظر القاضي المخالف معللة بمبادرة منه في محضر سري خاص موقع عليه من قبل أعضاء الهيئة، يضعونه في غلاف مختوم، ويحتفظ به لدى رئيس المحكمة المعنية بعد أن يسجله في سجل خاص يحدث لهذا الغاية، ولا يمكن الاطلاع عليه من قبل الغير إلا بناء على قرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية. – جدير بالذكر أن هذه المادة ذات الأهمية الخاصة، كانت قد وردت في المشروع الذي أحيل على البرلمان دون عبارة (بمبادرة منه)، ولا أفهم سبب إقحام هذه العبارة إلا إذا كان الهدف هو إفراغ هذا المقتضى من مضمونه ، ومعلوم أن هذا الاختيار جاء لتكريس استقلال القضاة ولضمان حقوق بعض القضاة الذين قد يكون لهم رأي مخالف أثناء المداولة، إلا أنهم قد يذهبون ضحية تجاوزات وإخلالات زملائهم، وهو اختيار تأخذ به عدة دول، وان كانت دول أخرى ذهبت أبعد من ذلك ،حيث يتم تضمين الرأي المخالف في نص الحكم المتخذ ، كما هو معمول به في عموم الدول الانجلوسكسونية. – وإن من الممارسات الفضلى، ما يسمى باللجان الثلاثية التي تضم رئيس المحكمة ورئيس النيابة العامة ونقيب المحامين، هذه الممارسة تم تقنينها في المادة 18 التي نصت على أن: (تحدث على صعيد كل محكمة لجنة لبحث صعوبات سير العمل بها، وإيجاد الحلول المناسبة لها)، وتتكون من رئيس المحكمة ووكيل الملك ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، ونقيب هيئة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة أو من يمثله، ومثل ذلك في باقي المحاكم وبمكن اشراك إحدى المهن القضائية الأخرى ممثلة في شخص رئيس هيئتها بدائرة نفوذ المحكمة حسب موضوع اجتماع اللجنة. – كما أن القانون، ونظرا للأهمية التي تحظى بها حاليا مؤسسة المساعدة الاجتماعية داخل المحاكم دون تاطير قانوني، فقد نص في المادة 50 على انتماء مهنة المساعدين الاجتماعيين لهيئة كتابة الضبط وحدد مهامها، وفصل القول فيها بما يؤهلها لمساعدة القضاء، خاصة من حيث الاستقبال والاستماع ، و أيضا إجراء الأبحاث الاجتماعية وممارسة الوساطة والصلح، وتتبع أوضاع وأحوال الأشخاص في وضعيات الإيداع بأماكن الإيواء وتنفيذ العقوبات ، والتدابير القضائية وضحايا الجرائم. – أما الجديد بالنسبة لمحكمة النقض فإضافة إلى تشريع الجمعية العمومية على صعيدها، فقد نص على غرفة جديدة هي الغرفة العقارية ، وبالتالي سينتقل عدد الغرف من 6 إلى عدد 7، كما أن الأقسام ستصبح هيآت. – وفي الختام، فإن النص استلهم من الدستور حقوق المتقاضين ،حيث خصه بأربعة فصول، واوجب على مسؤولي المحاكم تحسين ظروف الاستقبال، والتواصل بلغة يفهمها المتقاضون، وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، وتمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، وإحداث ممرات خاصة ببنيات المحاكم تستجب للاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية اعاقة لتيسير ولوجهم. هذه في ظني اهم المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، وان كانت هناك مستجدات أخرى ضاق المقال بذكرها. – ومرة أخرى، وانه بالرغم من أهمية هذا القانون ، فإني أختم مداخلتي بما قاله جلالة الملك: (ومهما تكت أهمية هذا الإصلاح. وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وأليات فعالة، فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل هو قوام نجاح هذا القطاع برمته). قال الله تعالى (ان أريد إلا الصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب)