كشف وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، اليوم بالرباط، عن مستجدات مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي، معتبرا إياها مستدركة للفراغ المسجل في االمغرب والذي سجله ميثاق إصلاح العدالة. وأشار الرميد، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية التي نظمت لمناقشة المسودة مع الفاعلين في المجال القضائي، أن التنظيم القضائي يفتقد للانسجام بحكم التعديلات المتلاحقة التي طالت مقتضياته، مبرزا أن ذلك "لا يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، ولا يضمن القرب الحقيقي من المتقاضين". وبعدما نبه وزير العدل إلى كون "الخريطة القضائية متضخمة وغير معقلنة، والقضاء المتخصص غير معمم"، أشار إلى أن ذلك ينقص من "فعالية منظومة العدالة وقربها من المتقاضين وتسهيل الولوج إليها". ولسد النقص الحاصل في لغة التقاضي، بعدما نص الدستور المغربي على رسمية اللغة الأمازيغية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن "مسودة المشروع نصت على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات"، موصيا "بمراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية". مسودة المشروع، حسب وزير العدل والحريات، تقيم التنظيم القضائي على أساس ما يقتضيه مبدأ استقلال السلطة القضائية، مع توفير آليات للتعاون فيما يتعلق بجوانب التسيير الإداري للمحاكم، ليس مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل فقط، بل حتى مع المحامين وباقي مساعدي القضاء من خلال لجان ثلاثية على صعيد كل محكمة من محاكم الموضوع. وتنفيذا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فقد أخذت مسودة المشروع بمبدأ وحدة القضاء مع التخصص، وأقرت المعايير الموضوعية التي يجب أن تتأسس عليها الخريطة القضائية لاسيما تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة. وركزت مسودة المشروع على تفصيل حقوق المتقاضين وأفاضت فيها، وأكدت على مبادئ احترام حقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار الأحكام في أجل معقول، مع تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية لكافة المتقاضين، والتواصل معهم بلغة يفهمونها. وطرحت المسودة موضوع التعويض عن الخطأ القضائي، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد عرضت المسودة خيارات متعددة في هذا المجال، كما عالجت مسودة المشروع طرق اشتغال الهيئات القضائية، ونصت على مبدأ جديد يتعلق بمشكل الدفع بعدم الاختصاص النوعي، من أجل تلافي التماطل في البت في القضايا، حيث تبت محكمة الموضوع التي يرفع إليها النزاع لأول مرة في مسألة الاختصاص النوعي ويكون حكمها ملزماً للمحاكم الأخرى. واقترحت المسودة توسيع مجال الصلح والوساطة بتمكين القاضي من عرض حل النزاع من خلال هذه الوسائل على الأطراف، داعية إلى اعتماد الإدارة الإلكترونية، وذلك تماشياً مع برنامج المحكمة الرقمية الذي نشتغل عليه. ومن أهم مستجدات مشروع مسودة القانون المتعلق بالتنظيم القضائي موضوع التنظيم الداخلي للمحاكم وتوزيع الأشغال بين القضاة، حيث نصت على إحداث مكتب المحكمة ذي تركيبة متعددة، على صعيد محاكم أول وثاني درجة، يتولى وضع مشروع العمل بالمحكمة وتوزيع المهام بين القضاة. وترفع أشغال هذا المكتب إلى الجمعية العامة للمحكمة قصد المصادقة عليها، ولا تعتبر هذه الأشغال مصادقاً عليها إذا عارضها ثلثا أعضاء الجمعية العامة للمحكمة. كما أن مسودة المشروع أسندت الاختصاص الذي كان بيد وزير العدل بشأن تسمية بعض القضاة في المهام كقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة شؤون القاصرين وغيرهم، إلى مكتب المحكمة وجمعيتها العامة. كما أن دور الجمعية توسع ليمتد لمجالات التكوين المستمر والتواصل وتحديد حاجيات المحكمة المادية والبشرية. أما على مستوى التسيير الإداري للمحاكم، فتنفيذاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، تم إحداث المسير الإداري الذي يشرف على مختلف مصالح كتابة الضبط بالمحكمة، وهو تابع إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بما لا يتعارض مع انضباطه في عمله لمراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعمل بها. كما نصت المسودة على وحدة كتابة الضبط لضمان نجاعة الإدارة القضائية. ومن أهم مستجدات مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي، ما يتعلق بتطوير تنظيم المحاكم، حيث تم تقسيمها إلى أقسام برئاسة قاض، وهو ما سيساهم في تنظيم العمل بالمحكمة. وخولت المسودة إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وذلك في إطار تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين. كما تم حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، وأحدثت مكاتب للمساعدة الاجتماعية بهذه المحاكم الابتدائية يستعان بها في مجالات الأسرة وكفالة الأطفال ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال. وتوسعت مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل النفقة وأجرة الحضانة والرجوع لبيت الزوجية، بالإضافة إلى توسيع مجالات القضاء الجماعي بالمحاكم الابتدائية لتشمل القضايا الجنحية التأديبية، كما وسعت مجال قضاء القرب ليشمل الجنح الضبطية المعاقب عليها بغرامة فقط لا تتجاوز 5000 درهم. أما بخصوص وضعية النيابة العامة أمام المحاكم التجارية فستصبح النيابة العامة ممثلة بنائب من النيابة العامة الموجودة بالمحاكم العادية. وعلى مستوى محكمة النقض، فقد تمت مراعاة الاختصاصات الجديدة المسندة لمسؤوليها فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على باقي مسؤولي المحاكم، كما تم النص على إحداث غرفة سابعة بمحكمة النقض هي الغرفة العقارية، وتم النص كذلك على إحداث أقسام ومصالح فنية وإدارية تواكب الأدوار الجديدة لهذه المحكمة، كما تم النص على إعداد محكمة النقض لتقريرها السنوي. وقد تطرقت مسودة المشروع لموضوع التفتيش فنصت على التفتيش القضائي الذي تمارسه المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم الذي تمارسه المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. كما أكدت المسودة على دور المسؤولين القضائيين في التفتيش التسلسلي.