جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيني "قاضي المعطلين" يتساءل: متى يلغون وزارة العدل؟
نشر في هسبريس يوم 04 - 05 - 2014

أكد محمد الهيني، مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، أن السلطة القضائية التي نحلم بها هي سلطة تمتلك أمر نفسها ومحاكمها وقضاتها وموظفيها وماليتها، مبرزا أن "غير ذلك تظل سلطة قضائية تابعة لوزارة العدل بقضاة تابعين لها تؤدبهم متى تشاء وتجازيهم متى تشاء بدون ضابط ولا معيار".
وتساءل الهيني، المعروف بلقب "قاضي المعطلين" لإصداره أحكاما لصالح الموقعين على محضر 20 يوليوز، في مقال توصلت به هسبريس، بالقول "متى يعلنون إذن إلغاء وزارة العدل، والإعلان عن إقامة سلطة قضائية مستقلة حقيقية"، لافتا إلى أن "قراءة متفحصة للدستور تؤشر على أن وزارة العدل لا وجود لها ضمن مقتضياته، ولم تذكر تحت مسمى الحكومة إلا في فصل وحيد".
وهذا نص مقال القاضي محمد الهيني:
بمناسبة زيارة لي بمعية وفد قضائي لجمهورية دولة السودان الشقيقة التي تعرف نظام السلطة القضائية التي يرأسها رئيس يدعى "رئيس السلطة القضائية" هذه السلطة المستقلة جذريا عن وزارة العدل،ذلك أن رئيس السلطة القضائية يحتل المركز الرابع في هرمية بروتوكول الدولة،فيحين أن وزير العدل تعادل درجته نائب رئيس السلطة القضائية،وكان لي فضل أن سألته عن علاقة السلطة القضائية بوزارة العدل، فأجابني سيادته أن هذه العلاقة أشبه بعلاقة السلطة القضائية بوزارة الفلاحة القريبة من مركزها،أي علاقة الجوار والاحترام ليس إلا ؟ ولما طلب مني إلقاء عرض عن تأثير الإصلاحات الدستورية في المغرب على مركز السلطة القضائية على شرف قضاة المحكمة العليا، ركزت بحماسة قل نظيرها عن منجزات الدستور العظيم فيما يخص الاعتراف باستقلال السلطة القضائية لأول مرة في الدستور وحصرية اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية على شؤون القضاء والعدالة ورجالها،وعن ضمانات وحقوق المتقاضين،وتلقيت سؤالا في المناقشة عن علاقة وزارة العدل المغربية بالسلطة القضائية ،فجازفت بالقول رغم تمثيليتي "للوزارة" أي الدولة آنذاك بكل اعتزاز وفخر بأن الوضع المغربي تمام التقارب بين الوضع في السودان،وأن وزارة العدل عندنا لم يعد لها أي دور في دستور 2011 وأنها ستتكلف بمجرد إقرار القوانين التنظيمية بأمور لوجستيك المحاكم والمكتبيات والأدوات المعلوماتية أي مورد المحاكم من الناحية المالية وتدبير وضعية الموظفين؟
لكن مع ذلك بقي في نفسي شيء من التردد ؟هل التأويل الدستوري لاستقلال السلطة القضائية قادر على الصمود في وجه وزارة العدل لتنأى بنفسها جانبا عن شؤون العدالة ورجالها ،وبالأصح الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم؟رغم أنها هي المشرع الحقيقي المكلف بصياغة القوانين والتفاوض حولها؟ وهل ترضى بديلا عن إدارة المحاكم؟ وكانت هذه التساؤلات هي نفسها التي طرحها معالي وزير العدل على زملائي المفتين في الوزارة لبحث عن أرضية للمستقبل في إطار الخريطة الدستورية لاستقلالية السلطة القضائية ،فعكفت شخصيا عن إعداد أجوبة "اللامستقبل للعبور الهادئ للاستقلال"؟.
ومما لاشك فيه فإن قراءة متفحصة للدستور في باب السلطة القضائية تجعلك تخرجك بقناعة راسخة أن وزارة العدل لا وجود لها ضمن مقتضياته ،ولم تذكر تحت مسمى الحكومة إلا في فصل وحيد جاء فيه " يُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان،آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدإ فصل السلط (الفصل 113).
لذلك كان من اللازم في إطار التنزيل السليم للدستور ولاسيما لهذه الفقرة السابقة أن توضح مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كيفية تطبيق هذا المقتضى الخاص والاستثنائي الذي لا يقبل أي قياس أو توسع في التفسير،لكن ذلك لم يحصل ،لرغبة وزارة العدل في مواصلة تصدر المشهد القضائي بكل امتياز وضدا على مقتضيات الدستور بصياغة نظرية مطلقة تارة تحت مسمى "التنسيق" بين الرئيس المنتدب للمجلس " وتارة تحت مسمى"الاختصاص الحصري "وما نطلق عليه نحن"الاعتداء المطلق" في الإشراف الإداري والمالي على المحاكم .وهكذا نصت المادة 51 من المسودة المذكورة.
تحدث آلية للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجمل شؤون منظومة العدالة، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار مشترك لهما.
وكرست المادة 52 منها نفس الاتجاه المنافي لاستقلالية السلطة القضائية وبشكل أكثر خطورة وتسلط بنصها على أنه تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، بما لا يتنافى ومبدأ استقلال السلطة القضائية ".
فكيف يمكن تصور إشراف على الإدارة القضائية للمحاكم لوزارة بدون المس باستقلال السلطة القضائية ،أيمكن جمع الضدان اللذان لا يلتقيان ؟لا شك أن الجواب بشكل علمي ورصين يتوقف على تحديد ماهية هذا الإشراف الإداري ليس باتباع آليات التفسير القانونية وإنما بالتحديد الدقيق لمجال الإشراف ودائرة تحركه.
والحقيقة أن هناك بعض الفقه ومعه زملاء من هيئة الحوار الوطني حول ميثاق إصلاح العدالة لا يرون في الإشراف مشكلة لأنه يخص من وجهة نظرهم تسيير الموظفين وتنفيذ الميزانية ،لكن ما تلبث رؤيتهم أن تتغير بعد أن تعرفهم كقاض سابق ملحق بذات الوزارة أن المقصود بالإشراف على الإدارة القضائية من وجهة نظر الوزارة أبعد مما يتصور؟، فهو يتصل بمجالات عمل مديرية الشؤون المدنية ومديرية الشؤون الجنائية والعفو ذات الصلة المباشرة بالعمل القضائي ،ولعل الوقوف على مجالات اختصاصهما يبين حقيقة المعنى والمبنى وإشكالية المحظور الماس باستقلال السلطة القضائية؟
تنص المادة الأولى من المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة العدل على أنه:تناط بوزارة العدل مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدالة.
تمارس وزارة العدل الصلاحيات المخولة لها وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما يتعلق بالمجالات التالية:
- السهر على تنفيذ اختصاصات الوزارة بمقتضى قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ،ومدونة الأسرة،والقوانين المتعلقة بمساعدي القضاء وغيرها من القوانين(الشق المهم والخطير من الاختصاصات المؤثرة على استقلالية القضاة والمحاكم).
-إعداد وتنفيذ السياسة الجنائية والإشراف على النيابة العامة والإسهام في تطوير واحترام حقوق الإنسان(أصبح من اختصاص الوكيل العام للملك في المسودة والميثاق)
-وضع الاستراتيحية المتعلقة بالموارد البشرية والمالية والتجهيزات والبنايات والمعلوميات ،وذلك بما يخدم حسن سير عمل المحاكم وتصريف العدالة.
-ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لوزارة العدل
-إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمجال اختصاصات الوزارة وإنجاز الدراسات القانونية.
-إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون الدولي في الميدان القضائي" .
كما نصت المادة الثانية منه على أنه "تشتمل وزارة العدل بالإضافة إلى الديوان والمفتشية العامة على إدارة مركزية ومصالح لا متمركزة".
وتزداد خطورة الإشراف الإداري على استقلال السلطة القضائية ليس من خلال الاختصاصات المتعرض لها وإنما من خلال عرض اختصاصات مديريتي الشؤون المدنية والجنائية المفصلة بعدة.
وهكذا نصت المادة السادسة على اختصاص مديرية الشؤون المدنية في :
-السهر على إعداد القرارات المتصلة بتطبيق قانون الجنسية وقانون الأسرة والحالة المدنية.
-مراقبة عمل النيابة العامة في الميادين المدنية والجنائية والتجارية والأسرة والحالة المدنية وكل ما له اتصال بحالة الأشخاص.
-مواكبة وتتبع نشاط المحاكم في قضايا القانون المدني والإداري والتجاري والحالة المدنية وقانون الأسرة ،وكذا تتبع تنفيذ أحكامها ومقرراتها.
-السهر على حسن سير الدعاوى في الميدان المدني والإداري والتجاري والحالة المدنية والأسرة وتنفيذ الأحكام .
على أن تتولى مديرية الشؤون الجنائية نفس الاختصاص على مستوى المادة الزجرية من مواكبة وتتبع القضايا الزجرية والسهر على حسن سير القضايا(المادة السابعة).
وبعد أن أتبثنا خطورة إشراف الإدارة المكلفة بالعدل على الإدارة القضائية للمحاكم التي أصبحت مجرد مصلحة خارجية للوزارة تحتاج إلى تتبع ومواكبة وتقييم ومراقبة حسن سير القضايا مما يؤثر على مستوى شرط الاستقلالية.
وإذا كان دستور 2011 قد استوجب إحداث مفتشية عامة تلحق بالمجلس ،فهل تبقى مديريات أقل منها درجة وخطورة مثل مديرية الشؤون المدنية ونظيرتها الجنائية عصية على نقل اختصاصاتها للمجلس ؟لأن الإصلاح من وجهة نظر المسودة الرديئة هو فقط تعويض وزير العدل بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالرئيس المنتدب وكأن الإصلاح هو استبدال شخص وإحلال شخص آخر ،إن الإصلاح يجب أن يراعي إحداث السلطة القضائية ودعم اختصاصاتها الدستورية بما يحفظ للمحاكم استقلاليتها الإدارية والمالية عن الوزارة ،ونقل اختصاصات الوزارة كلية للمجلس في إدارة الشأن القضائي.؟
فهل يحق لنا بعد هذا أن نحلم بأن تكون علاقة السلطة القضائية بوزارة العدل مثل علاقة السلطة القضائية بوزارة الفلاحة ( الانفصال والاستقلال المطلق )مثل ما تفضل به أستاذنا جلال الدين محمد عثمان الرئيس السابق للسلطة القضائية بجمهورية السودان.
فمتى يعلنون إذن إلغاء وزارة العدل ؟ والإعلان عن استقلال السلطة القضائية بإقامة سلطة قضائية مستقلة حقيقية وفعلية وكاملة الاختصاصات، إن السلطة القضائية التي نحلم بها هي سلطة تمتلك أمر نفسها ومحاكمها وقضاتها وموظفيها وماليتها وتنظيماتها وتجهيزاتها ومكاتبها ،أما غير ذلك فهي سلطة قضائية تابعة لوزارة العدل بقضاة تابعين لها ،تؤدبهم متى تشاء وتجازيهم متى تشاء بدون ضابط ولا معيار إلا الانحراف في استعمال السلطة؟
*مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.