تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    دونالد ترامب يؤكد تطبيق الرسوم الجمركية على أوتاوا ومكسيكو وبكين يوم الثلاثاء    قمة عربية في القاهرة لبحث مشروع بديل لمقترح دونالد ترامب بشأن غزة    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    الصين تفرض رسوما على سلع أمريكا    تصفيات مونديال 2026: تحكيم صومالي لمباراة المنتخبين المغربي والنيجري    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    طقس ممطر في توقعات اليوم الثلاثاء    مصرع طفل جراء انهيار التربة في دوار بإقليم سيدي بنور    تأجيل قضية ناشط في طنجة توبع بسبب تدوينات حول حرب غزة إلى 10 مارس    قمة عربية في القاهرة لمناقشة خطة بديلة لمشروع ترامب في غزة    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان" لفائدة مليون أسرة مغربية    مطالب للححكومة بدعم الكسابة بعد إلغاء أضحية العيد    ساكنة الجديدة تنتظر تدخل العامل ومحاسبة المتسببين في مهزلة الأزبال    ترامب يعلق "مساعدات أوكرانيا"    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    بتعليمات ملكية سامية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة عملية "رمضان 1446" لتوزيع المساعدات    القطب الصناعي لمجموعة طنجة المتوسط يحقق 174 مليار درهم من المعاملات في 2024    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    زكية الدريوش    إرجاء محاكمة أقارب "تيك توكر"    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيس أوزبكستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    أهدنا الحياة .. ومات!    ضرورة تجديد التراث العربي    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيني "قاضي المعطلين" يتساءل: متى يلغون وزارة العدل؟
نشر في هسبريس يوم 04 - 05 - 2014

أكد محمد الهيني، مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، أن السلطة القضائية التي نحلم بها هي سلطة تمتلك أمر نفسها ومحاكمها وقضاتها وموظفيها وماليتها، مبرزا أن "غير ذلك تظل سلطة قضائية تابعة لوزارة العدل بقضاة تابعين لها تؤدبهم متى تشاء وتجازيهم متى تشاء بدون ضابط ولا معيار".
وتساءل الهيني، المعروف بلقب "قاضي المعطلين" لإصداره أحكاما لصالح الموقعين على محضر 20 يوليوز، في مقال توصلت به هسبريس، بالقول "متى يعلنون إذن إلغاء وزارة العدل، والإعلان عن إقامة سلطة قضائية مستقلة حقيقية"، لافتا إلى أن "قراءة متفحصة للدستور تؤشر على أن وزارة العدل لا وجود لها ضمن مقتضياته، ولم تذكر تحت مسمى الحكومة إلا في فصل وحيد".
وهذا نص مقال القاضي محمد الهيني:
بمناسبة زيارة لي بمعية وفد قضائي لجمهورية دولة السودان الشقيقة التي تعرف نظام السلطة القضائية التي يرأسها رئيس يدعى "رئيس السلطة القضائية" هذه السلطة المستقلة جذريا عن وزارة العدل،ذلك أن رئيس السلطة القضائية يحتل المركز الرابع في هرمية بروتوكول الدولة،فيحين أن وزير العدل تعادل درجته نائب رئيس السلطة القضائية،وكان لي فضل أن سألته عن علاقة السلطة القضائية بوزارة العدل، فأجابني سيادته أن هذه العلاقة أشبه بعلاقة السلطة القضائية بوزارة الفلاحة القريبة من مركزها،أي علاقة الجوار والاحترام ليس إلا ؟ ولما طلب مني إلقاء عرض عن تأثير الإصلاحات الدستورية في المغرب على مركز السلطة القضائية على شرف قضاة المحكمة العليا، ركزت بحماسة قل نظيرها عن منجزات الدستور العظيم فيما يخص الاعتراف باستقلال السلطة القضائية لأول مرة في الدستور وحصرية اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية على شؤون القضاء والعدالة ورجالها،وعن ضمانات وحقوق المتقاضين،وتلقيت سؤالا في المناقشة عن علاقة وزارة العدل المغربية بالسلطة القضائية ،فجازفت بالقول رغم تمثيليتي "للوزارة" أي الدولة آنذاك بكل اعتزاز وفخر بأن الوضع المغربي تمام التقارب بين الوضع في السودان،وأن وزارة العدل عندنا لم يعد لها أي دور في دستور 2011 وأنها ستتكلف بمجرد إقرار القوانين التنظيمية بأمور لوجستيك المحاكم والمكتبيات والأدوات المعلوماتية أي مورد المحاكم من الناحية المالية وتدبير وضعية الموظفين؟
لكن مع ذلك بقي في نفسي شيء من التردد ؟هل التأويل الدستوري لاستقلال السلطة القضائية قادر على الصمود في وجه وزارة العدل لتنأى بنفسها جانبا عن شؤون العدالة ورجالها ،وبالأصح الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم؟رغم أنها هي المشرع الحقيقي المكلف بصياغة القوانين والتفاوض حولها؟ وهل ترضى بديلا عن إدارة المحاكم؟ وكانت هذه التساؤلات هي نفسها التي طرحها معالي وزير العدل على زملائي المفتين في الوزارة لبحث عن أرضية للمستقبل في إطار الخريطة الدستورية لاستقلالية السلطة القضائية ،فعكفت شخصيا عن إعداد أجوبة "اللامستقبل للعبور الهادئ للاستقلال"؟.
ومما لاشك فيه فإن قراءة متفحصة للدستور في باب السلطة القضائية تجعلك تخرجك بقناعة راسخة أن وزارة العدل لا وجود لها ضمن مقتضياته ،ولم تذكر تحت مسمى الحكومة إلا في فصل وحيد جاء فيه " يُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان،آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدإ فصل السلط (الفصل 113).
لذلك كان من اللازم في إطار التنزيل السليم للدستور ولاسيما لهذه الفقرة السابقة أن توضح مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كيفية تطبيق هذا المقتضى الخاص والاستثنائي الذي لا يقبل أي قياس أو توسع في التفسير،لكن ذلك لم يحصل ،لرغبة وزارة العدل في مواصلة تصدر المشهد القضائي بكل امتياز وضدا على مقتضيات الدستور بصياغة نظرية مطلقة تارة تحت مسمى "التنسيق" بين الرئيس المنتدب للمجلس " وتارة تحت مسمى"الاختصاص الحصري "وما نطلق عليه نحن"الاعتداء المطلق" في الإشراف الإداري والمالي على المحاكم .وهكذا نصت المادة 51 من المسودة المذكورة.
تحدث آلية للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجمل شؤون منظومة العدالة، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار مشترك لهما.
وكرست المادة 52 منها نفس الاتجاه المنافي لاستقلالية السلطة القضائية وبشكل أكثر خطورة وتسلط بنصها على أنه تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، بما لا يتنافى ومبدأ استقلال السلطة القضائية ".
فكيف يمكن تصور إشراف على الإدارة القضائية للمحاكم لوزارة بدون المس باستقلال السلطة القضائية ،أيمكن جمع الضدان اللذان لا يلتقيان ؟لا شك أن الجواب بشكل علمي ورصين يتوقف على تحديد ماهية هذا الإشراف الإداري ليس باتباع آليات التفسير القانونية وإنما بالتحديد الدقيق لمجال الإشراف ودائرة تحركه.
والحقيقة أن هناك بعض الفقه ومعه زملاء من هيئة الحوار الوطني حول ميثاق إصلاح العدالة لا يرون في الإشراف مشكلة لأنه يخص من وجهة نظرهم تسيير الموظفين وتنفيذ الميزانية ،لكن ما تلبث رؤيتهم أن تتغير بعد أن تعرفهم كقاض سابق ملحق بذات الوزارة أن المقصود بالإشراف على الإدارة القضائية من وجهة نظر الوزارة أبعد مما يتصور؟، فهو يتصل بمجالات عمل مديرية الشؤون المدنية ومديرية الشؤون الجنائية والعفو ذات الصلة المباشرة بالعمل القضائي ،ولعل الوقوف على مجالات اختصاصهما يبين حقيقة المعنى والمبنى وإشكالية المحظور الماس باستقلال السلطة القضائية؟
تنص المادة الأولى من المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة العدل على أنه:تناط بوزارة العدل مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان العدالة.
تمارس وزارة العدل الصلاحيات المخولة لها وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما يتعلق بالمجالات التالية:
- السهر على تنفيذ اختصاصات الوزارة بمقتضى قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ،ومدونة الأسرة،والقوانين المتعلقة بمساعدي القضاء وغيرها من القوانين(الشق المهم والخطير من الاختصاصات المؤثرة على استقلالية القضاة والمحاكم).
-إعداد وتنفيذ السياسة الجنائية والإشراف على النيابة العامة والإسهام في تطوير واحترام حقوق الإنسان(أصبح من اختصاص الوكيل العام للملك في المسودة والميثاق)
-وضع الاستراتيحية المتعلقة بالموارد البشرية والمالية والتجهيزات والبنايات والمعلوميات ،وذلك بما يخدم حسن سير عمل المحاكم وتصريف العدالة.
-ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لوزارة العدل
-إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمجال اختصاصات الوزارة وإنجاز الدراسات القانونية.
-إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون الدولي في الميدان القضائي" .
كما نصت المادة الثانية منه على أنه "تشتمل وزارة العدل بالإضافة إلى الديوان والمفتشية العامة على إدارة مركزية ومصالح لا متمركزة".
وتزداد خطورة الإشراف الإداري على استقلال السلطة القضائية ليس من خلال الاختصاصات المتعرض لها وإنما من خلال عرض اختصاصات مديريتي الشؤون المدنية والجنائية المفصلة بعدة.
وهكذا نصت المادة السادسة على اختصاص مديرية الشؤون المدنية في :
-السهر على إعداد القرارات المتصلة بتطبيق قانون الجنسية وقانون الأسرة والحالة المدنية.
-مراقبة عمل النيابة العامة في الميادين المدنية والجنائية والتجارية والأسرة والحالة المدنية وكل ما له اتصال بحالة الأشخاص.
-مواكبة وتتبع نشاط المحاكم في قضايا القانون المدني والإداري والتجاري والحالة المدنية وقانون الأسرة ،وكذا تتبع تنفيذ أحكامها ومقرراتها.
-السهر على حسن سير الدعاوى في الميدان المدني والإداري والتجاري والحالة المدنية والأسرة وتنفيذ الأحكام .
على أن تتولى مديرية الشؤون الجنائية نفس الاختصاص على مستوى المادة الزجرية من مواكبة وتتبع القضايا الزجرية والسهر على حسن سير القضايا(المادة السابعة).
وبعد أن أتبثنا خطورة إشراف الإدارة المكلفة بالعدل على الإدارة القضائية للمحاكم التي أصبحت مجرد مصلحة خارجية للوزارة تحتاج إلى تتبع ومواكبة وتقييم ومراقبة حسن سير القضايا مما يؤثر على مستوى شرط الاستقلالية.
وإذا كان دستور 2011 قد استوجب إحداث مفتشية عامة تلحق بالمجلس ،فهل تبقى مديريات أقل منها درجة وخطورة مثل مديرية الشؤون المدنية ونظيرتها الجنائية عصية على نقل اختصاصاتها للمجلس ؟لأن الإصلاح من وجهة نظر المسودة الرديئة هو فقط تعويض وزير العدل بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالرئيس المنتدب وكأن الإصلاح هو استبدال شخص وإحلال شخص آخر ،إن الإصلاح يجب أن يراعي إحداث السلطة القضائية ودعم اختصاصاتها الدستورية بما يحفظ للمحاكم استقلاليتها الإدارية والمالية عن الوزارة ،ونقل اختصاصات الوزارة كلية للمجلس في إدارة الشأن القضائي.؟
فهل يحق لنا بعد هذا أن نحلم بأن تكون علاقة السلطة القضائية بوزارة العدل مثل علاقة السلطة القضائية بوزارة الفلاحة ( الانفصال والاستقلال المطلق )مثل ما تفضل به أستاذنا جلال الدين محمد عثمان الرئيس السابق للسلطة القضائية بجمهورية السودان.
فمتى يعلنون إذن إلغاء وزارة العدل ؟ والإعلان عن استقلال السلطة القضائية بإقامة سلطة قضائية مستقلة حقيقية وفعلية وكاملة الاختصاصات، إن السلطة القضائية التي نحلم بها هي سلطة تمتلك أمر نفسها ومحاكمها وقضاتها وموظفيها وماليتها وتنظيماتها وتجهيزاتها ومكاتبها ،أما غير ذلك فهي سلطة قضائية تابعة لوزارة العدل بقضاة تابعين لها ،تؤدبهم متى تشاء وتجازيهم متى تشاء بدون ضابط ولا معيار إلا الانحراف في استعمال السلطة؟
*مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.