صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 15-38 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، تقدم به وزير العدل والحريات. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن مشروع هذا القانون يهدف إلى مراجعة التنظيم القضائي للمملكة وفق أسس جديدة، لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية.
وأوضح أن المشروع يحدد مكونات التنظيم القضائي والقواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم، وبيان درجاتها وأصنافها واختصاصاتها وطرق عملها وتدبيرها الإداري، وكذا حقوق المتقاضين والمبادئ العامة لسير العدالة. وتتلخص أهم مستجدات هذا المشروع، يضيف الوزير، في أنه من حيث الشكل تم الأخذ بصيغة مشروع نص حديث لقانون التنظيم القضائي، يمكنه استيعاب التوجهات الجديدة لهذا التنظيم، بدل تعديل بعض مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة رقم 338-74-1 بتاريخ 15 يوليوز 1974 كما جرى تعديله أو تغييره أو تتميمه، إضافة إلى دمج الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب، والمحاكم الابتدائية والإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، وكذلك الأحكام المنظمة لمحكمة النقض في صلب مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، بدل الإبقاء على تلك الأحكام متفرقة في نصوص خاصة. كما عمل المشروع على تفصيل المقتضيات بوضوح أكبر على مستوى كل مكون من مكونات التنظيم القضائي، وكذا توصيف مجمل المهام بالمحاكم وبين والقائمين عليها أومن لهم علاقة بها.
أما من حيث الموضوع، فقد تم، حسب الوزير، إقرار العديد من المستجدات على عدة مستويات، من أهمها ارتكاز مقومات التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وعلى إشراف وزارة العدل على التسيير الإداري للمحاكم، وعلى إشراك المهن القضائية في لجان البحث ودراسة صعوبات سير العمل بالمحاكم ووضع الحلول المناسبة لها.
كما تم النص على قيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء قمته محكمة النقض، واشتغال مختلف مكونات التنظيم القضائي وفق مبدأ القضاء المتخصص، حيث يراعي تخصص القضاة عند تعيينهم في المحاكم والأقسام المتخصصة.
وأبرز الوزير أن المشروع ينص كذلك على وجوب تحديد الخريطة القضائية وفق مقاربة عقلانية تهدف إلى تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة وفعالية الإدارة القضائية ومراعاة حجم القضايا، وكذا المعطيات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية.
وفي ما يخص حقوق المتقاضين عمل المشروع على تفصيل حقوق المتقاضين وما يرتبط بها بشأن ممارسة حق التقاضي والمساعدة القضائية والمساعدة القانونية والتعويض عن الخطأ القضائي، مع النص على تنفيذ الإجراءات وتطبيق المساطر أمام المحاكم، بما يضمن المحاكمة العادلة في جميع مراحل التقاضي واحترام حقوق الدفاع، وبما يحقق البت في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول. كما نص المشروع على تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، وتمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها.
وفي مجال قواعد عمل الهيآت القضائية تم النص على اشتغال المحاكم بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات القضائية وعقد الجلسات، مع اعتبار اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية، مع التنصيص على وجوب تعليل الأحكام وأنه لا يسوغ النطق بها قبل تحريرها كاملة، بالإضافة إلى اعتماد المحاكم الإدارة الإلكترونية في الإجراءات والمساطر القضائية، مع التنصيص في المحضر على رأي القاضي المخالف والعودة إليه في حالة إثارة مسؤوليته على الخطأ القضائي.
وفي ما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمحاكم تم توسيع دور الجمعية العامة للمحكمة، كما جاء المشروع بعدد من المستجدات في إطار التسيير الإداري للمحاكم، منها النص على وحدة كتابة الضبط على صعيد المحكمة، وإحداث منصب الكاتب العام للمحكمة يتولى مهام تسييرها وتدبيرها إداريا مع إحداث آلية للتنسيق على صعيد المحكمة بشأن مجمل شؤونها.
وبخصوص المستجدات على مستوى مكونات مختلف المحاكم، أوضح الوزير أنه تم حذف غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية، مع إمكانية إحداث بمرسوم، بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أقسام متخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري، مع توسيع القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل قضايا الطلاق الاتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة وصلة الرحم والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية.
كما تم توسيع مجالات القضاء الجماعي أمام المحاكم الابتدائية لتشمل القضايا الجنحية التأديبية.
ونص المشروع على اعتبار محكمة النقض هي قمة الهرم القضائي بالمملكة، وهي التي تسهر على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.
وخلص السيد الخلفي إلى القول إن مجلس الحكومة هنأ وزير العدل والحريات على نجاح هذا المسار، وكذلك على مصادقة البرلمان على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، واعتبر أن هذا المسار يؤسس لمرحلة جديدة في إصلاح منظومة العدالة.