في خطوة جديدة، تستهدف موقعي الشيكات في المغرب، قررت الحكومة سن أحكام استثنائية تخفيض الغرامات، الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، وذلك حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية، المعلن عنها في المملكة. وصادقت الحكومة خلال المجلس المنعقد، يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بسن أحكام استثنائية تهدف إلى تمديد أجل الغرامات المالية، الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، مع استمرار الحالة الوبائية لتفشي جائحة كورونا في المغرب. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغّ، تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب المجلس الحكومي، أن مشروع المرسوم رقم 2 .21.190 يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي. ويأتي المشروع المذكور، وفق ما أكده أمزازي، في سياق استمرار الوضعية الوبائية، وحالة الطوارئ الصحية في بلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار، وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية، التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات. ولذلك، أضاف الوزير ذاته: "تقرر العمل بتخفيض الغرامات، التي ينبغي أداؤها للتمكن من إصدار الشيكات حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية، مبرزا أنه "يمكن تمديد الأجل المشار إليه بموجب مرسوم، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها". وتتمثل الغرامات المذكورة في 0.5 في المائة من مبلغ الشيك، أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول، المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة، و1 في المائة من مبلغ الشيك، أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك، أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث، وكذا الإنذارات اللاحقة.