مكنت الحكومة أصحاب الحسابات البنكية المطالَبين بتأدية غرامات مالية على الشيكات غير المؤداة لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، من تخفيضات استثنائية على هذه الغرامات المنصوص عليها في المادة 314 من مدونة التجارة، وذلك إلى غاية 31 مارس من السنة الجارية. ويأتي هذا الإجراء الذي يخفض قيمة الغرامات التي تتراوح بين 5 و20 في المائة إلى 0.1 إلى 1.5 في المائة، عقب مصادقة مجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري بالإجماع على مشروع قانون رقم 69.20 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 شتنبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، بعد أن أصدرت الحكومة المرسوم بقانون المشار إليه في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، والذي حسب الفصل 81 من الدستور يجب عرضه على البرلمان خلال الدورة العادية الموالية. ويرمي هذا النص إلى تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة. أما بخصوص الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة. وسيتم العمل بهذه المقتضيات إلى غاية 31 مارس من السنة الحالية، إلا أنه يمكن خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها تمديد هذا الأجل بموجب مرسوم. هذا ويشار إلى أن المادة 313 من مدونة التجارة تنص على أنه "يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع الصيغ التي في حوزته والتي في حوزة وكلائه إلى جميع المؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها، وألا يصدر خلال مدة عشر سنوات شيكات غير تلك التي تمكن من سحب مبالغ مالية من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو التي يتم اعتمادها. تخبر المؤسسة البنكية المسحوب عليها في نفس الوقت وكلاء زبونها وكذا أصحاب الحساب الآخرين". وجاء في المادة ذاته "غير أن لصاحب الحساب أن يستعيد إمكانية إصدار الشيكات مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 317 إذا ثبت أنه :أدى مبلغ الشيك غير الموفى أو قام بتوفير مؤونة كافة وموجودة لأدائه من طرف المسحوب عليه؛ أو أدى الذعيرة المالية المنصوص عليها في المادة 314". وفي السياق ذاته، تحدد المادة 314 من المدونة نفسها الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات في 5 %من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313؛ و%10 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛ و20% من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة.