صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة، مرسوم قانون رقم 2.20.690 الصادر في 30 شتنبر الماضي، والقاضي بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات. ويأتي هذا المرسوم، بناء على الفصل 81 من الدستور، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 شتنبر 2020، وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلسي النواب والمستشارين. وحسب المرسوم، فإنه في "إطار الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية المعلن عنها واستثناء من أحكام المادة 314 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ فاتح غشت 1996 تحدد، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية إلى غاية 31 مارس 2021، الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات". وتتمثل هذه الغرامات، في 0.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة، و%1 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني الثاني، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة. ويمكن، وفق المصدر ذاته، " تمديد الأجل المشار إليه بموجب مرسوم، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها".