دخلت مُقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ تُتيح "عفواً" جزئياً لفائدة الممنوعين من إصدار الشيكات بالمغرب، من خلال تخفيض الغرامات المالية المفروضة عليهم لاستعادة إمكانية إصدار الشيك كوسيلة أداء. ويتعلق الأمر بمرسوم بقانون رقم 2.20.690 يقضي بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، وصدر في الجريدة الرسمية عدد 5705. وينص هذا النص على تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة (عوض 5 في المائة) من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول، المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة. أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، المنصوص عليه في مدونة التجارة، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة (عوض 10 في المائة)، و1.5 في المائة (عوض 20 في المائة) من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة. وسيتم العمل بهذه المقتضيات الجديدة ابتداءً من فاتح أكتوبر الجاري وإلى غاية 31 مارس من السنة المقبلة. ويمكن للحكومة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلنة تمديد هذا الأجل. وتسعى الحكومة من خلال تخفيض هذه الغرامات المالية إلى معالجة إشكالية الارتفاع المستمر الذي يعرفه عدد عوارض الأداء، أي إصدار شيك بدون رصيد، الذي ينتج عنه منع صاحبه من إصدار الشيك، منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا، وإيجاد حل هيكلي لهذه الإشكالية التي قد تتفاقم مستقبلاً. كما تتخوف الحكومة أيضاً من تهديد مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وذلك بالنظر إلى الأسعار الباهظة المطبقة من أجل تسوية هذه العوارض، والتي تحول دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية؛ ناهيك عن هدف إدماج عدد من التجار في الدورة الاقتصادية. وتُفيد معطيات وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بأن عدد عوارض الأداء ارتفع بشكل كبير منذ تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، إذ تم تسجيل أكثر من 78 ألف حالة في ظرف شهر واحد، وذلك بسبب تضرر عدد من القطاعات والمهن.