رفعت الحكومة الحجر على الممنوعين بالتعامل بالشيكات، بهدف تشجيع التعامل بالشيكات عبر تخفيض الغرامات على لي كيصدرو شيكات بدون رصيد. وصادقت لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2020، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاستراجاع إمكانية إصدار الشيكات، مع إمكانية المشاركة عبر تقنية المناظرة المرئية. وينص المشروع على تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول. بلاصت 5 في المائة لي كانت فمدونة التجارة سابقا (المادة 314 سابقا). أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، المنصوص عليه في مدونة التجارة، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة. بدل 10 في المائة لي كانت فمدونة التجارة سابقا. واما بخصوص الشيك موضوع الانذار الثالث، تاهو انخفضت غرامته المالية الى 1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات. بدل 20 في المائة لي كانت فمدونة التجارة سابقا. العمل بها المرسوم غايبدا من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية إلى غاية 31 مارس من السنة المقبلة، ويمكن خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها تمديد هذا الأجل.