أقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مقترحا من الخزينة العامة للمملكة يقضي بإقرار عفو عن أصحاب الشيكات دون مؤونة، الذين منعوا من إصدار شيكات، مقابل أداء غرامة بقيمة 1،5 في المائة من مبلغ الشيك لفائدة الخزينة العامة. ويأتي هذا المقترح من أجل تخفيف الغرامات المفروضة على الراغبين في استرجاع حق إصدار الشيكات المحددة في الفصل 314 من مدونة التجارة، الذي يحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات في 5 في المائة من مبلغ الشيكات غير المؤداة، في المرةالأولى، وفي حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى 10 في المائة، وإذا ارتكب الخطأ ذاته للمرة الثالثة، فإنه لا يسترجع حق إصدار الشيكات إلا بعد أداء 20 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات دون مؤونة.