صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، زوال اليوم الثلاثاء، حسب ما عاين منبر Rue20 بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات. وتم إعداد مشروع هذا القانون، والذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على إثر الارتفاع المستمر الذي يعرفه عدد عوارض الأداء منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا ببلادنا. و جاء المشروع من أجل مواجهة هذا الوضع الذي قد يتفاقم مستقبلا ويهدد بالتالي مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وبالنظر كذلك للأسعار الباهظة المطبقة من أجل تسوية هذه العوارض والتي تحول دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية. كما يهدف المشروع الى إدماج عدد من التجار في الدورة الاقتصادية، حيث أصبح من اللازم إيجاد حل هيكلي لهذه الإشكالية، وذلك بتعديل مقتضيات المادة 314 من مدونة التجارة. وتنص المادة 314 من مدونة التجارة، على الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، حيث يثم دفع 5% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة، فيما 10 % من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني ، فيما 20% من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة.