بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إدانته بجناية "الارتشاء" والحكم عليه ابتدائيا ب6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم)، من المقرر أن تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، الخميس 26 نونبر المقبل، الجلسة الثانية من المحاكمة الاستئنافية للمستشار البرلماني ورئيس جماعة "واحة سيدي إبراهيم"، مولاي عبدالرحيم الكامل، المتابع في حالة اعتقال احتياطي على خلفية توقيفه في كمين أمني من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، مساء الثلاثاء 21 يناير الماضي، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن مبلغ مالي نقدي قدره 110000 درهم (11 مليون سنتيم). وقد التأمت الجلسة الأولى من المحاكمة، الخميس المنصرم، وتقرر إرجاؤها للجلسة المذكورة لاستدعاء دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها أحد المطالبين بالحق المدني، واستجابة لملتمس بالتأخير تقدم به دفاع المتهم ومشتكيين اثنين. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، أن قضت، مساء الأربعاء 15 يوليوز الفارط، في الدعوى العمومية بإدانة المستشار البرلماني، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالعقوبة السجنية المذكورة، أما في الدعويين المدنيتين التابعتين، فقد قضت الغرفة بقبولهما شكلا، فيما حكمت، من حيث الموضوع، على المتهم بأدائه لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص ممثلها القانوني، تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي،و بأدائه للمشتكيين، ويتعلق الأمر بمهاجر مغربي بالسويد وابنه، تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم (مليون سنتيم). وقبل جلسة 26 نونبر بيوم واحد، من المقرر أن يتم إحضار البرلماني نفسه، من سجن "الأوداية"، لمحاكمته في ملف آخر يتابع فيه بجنايتي " تبديد أموال عامة وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها"، كما يتابع معه فيه متهمان آخران، في حالة سراح، بتهمة "المشاركة في الجنايتين المذكورتين"، باعتبارهما مسؤولين قانونيين عن مقاولتين كانتا تتوليان إنجاز أشغال بالجماعة التي يترأس المتهم الأول مجلسها منذ 2009. وكانت الجلسة الأولى من محاكمة للبرلماني ومن معه في هذا الملف انعقدت، بتاريخ 19 دجنبر المنصرم، بعدما أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال في المحكمة ذاتها، يوسف الزيتوني، أصدر أمرا بإحالة المتهمين الثلاثة على المحاكمة متابعا إيّاهم بصك الاتهام المذكور، على خلفية شكاية سبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بها، في أبريل من 2015، لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، مطالبا فيها بإصدار تعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بما اعتبرته "تبديدا واختلاسا لأموال عمومية وفسادا بجماعة واحة سيدي إبراهيم"، و"إحالة المتورطين في نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة"، وهي الشكاية التي استندت فيها الجمعية الحقوقية على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012. كما يتابع البرلماني في قضية ثالثة أمام المحكمة نفسها، ويتعلق الأمر بملف جنحي استئنافي عادي يتهمه فيه أستاذ جامعي ب"النصب عليه"، وسبق أن صدر في حقه حكم ابتدائي بالبراءة، قبل أن يُطعن فيه بالاستئناف من لدن كل من النيابة العامة بابتدائية مراكش والطرف المشتكي، إذ انعقدت آخر جلسة استئنافية، بتاريخ الاثنين 12 أكتوبر الجاري، وتقرر إرجاء المحاكمة لجلسة 7 دجنبر المقبل. هذا، وقد حركت النيابة العامة المتابعة القضائية ضد عون سلطة سابق ووسيط عقاري سبق لهما أن أدليا بشهادتيهما في الملف الأول، إذ أعطى الوكيل العام بمراكش تعليماته للضابطة القضائية، ممثلة في المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي، بفتح بحث قضائي تمهيدي، استهلته بالاستماع إلى المشتبه فيهما، اللذين جرى وضعهما تحت الحراسة النظرية، ابتداءً من الجمعة 21 غشت الفارط، قبل أن يجري تقديمهما، يومين بعد ذلك، أمام أحد نواب الوكيل العام، الذي أحالهما على قاضي التحقيق، خلال اليوم ذاته، ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي في مواجهتهما للاشتباه في ارتكابهما جريمة "شهادة الزور"، مع وضعهما تحت الاعتقال الاحتياطي،وهو الملتمس الذي أيده هذا الأخير، في ختام جلستي استنطاقهما الابتدائي، محرّرا أمرين مكتوبين بإيداعهما سجن "الأوداية" على ذمة التحقيق الإعدادي. وقد أجرى لهما قاضي التحقيق،عبد الرحيم المنتصر، جلستي الاستنطاق التفصيلي، بتاريخ بتاريخ الثلاثاء فاتح شتنبر الفائت، رافضا الموافقة على ملتمس منحهما السراح المؤقت، قبل أن تقضي الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي عبدالكريم قابيل، بإخلاء سبيلهما مقابل أداء كفالة مالية، مؤيدة الطعن بالاستئناف ضد قرار القاضي المنتصر، الذي تقدم به أمامها دفاعهما، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق.