بعدما رفض قاضي التحقيق باستئنافية مراكش الموافقة على منح السراح المؤقت لعون سلطة سابق ووسيط عقاري، أيدت الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها، مؤخرا، الطعن بالاستئناف ضد القرار المذكور، الذي تقدم به أمامها دفاعهما، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول لها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، وقضت الغرفة، برئاسة القاضي عبدالكريم قابيل، بأدائهما كفالة مالية مقابل إخلاء سبيلهما، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري في مواجهتهما بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة عينها، للاشتباه في ارتكابهما جريمة "شهادة الزور" في ملف المستشار البرلماني ورئيس جماعة "واحة سيدي إبراهيم"، مولاي عبدالرحيم الكامل، المحكوم عليه ب6 سنوات سجنا نافذا لإدانته بجناية "الارتشاء". وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية مراكش، عبدالرحيم المنتصر، أجرى، بتاريخ الثلاثاء فاتح شتنبر الجاري، جلستي الاستنطاق التفصيلي لشاهدي النفي في ملف البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري ضدهما للاشتباه في ارتكابهما جناية "شهادة الزور في جناية"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 369 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه من"من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة...". وجاء اعتقال شاهدي النفي المذكورين بعد تحريك المتابعة ضدهما من طرف النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها للضابطة القضائية، ممثلة في المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، بفتح بحث قضائي تمهيدي، استهلته بالاستماع إلى عون السلطة السابق والوسيط العقاري، اللذين جرى وضعهما تحت الحراسة النظرية، ابتداء من الجمعة 21 غشت الفارط، قبل أن يجري تقديمهما، يومين بعد ذلك، أمام أحد نواب الوكيل العام، الذي أحالهما على قاضي التحقيق، خلال اليوم ذاته، ملتمسا منه وضعهما تحت الاعتقال الاحتياطي، وهو الملتمس الذي أيده هذا الأخير، في ختام جلستي استنطاقهما الابتدائي، محرّرا أمرين مكتوبين بإيداعهما سجن "الأوداية". وسبق لدفاع البرلماني أن أدلى، خلال الجلسة الرابعة من محاكمته الابتدائية، المنعقدة بتاريخ الأربعاء 4 مارس الماضي، بشهادة عون السلطة مضمّنة في وثيقة مكتوبة بخط اليد ومصادق عليها لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الجماعات، حاول فيها المقدم القروي السابق، وهو في منتصف العقد الرابع من العمر، تعزيز رواية المتهم في شأن نزاع حول معاملة تجارية مزعومة مع المشتكي، تعود لحوالي 32 سنة، وخاض العون في موضوع يُفترض أنه وقع وهو لازال في سنوات طفولته الأولى، قبل أن تكلفه هذه الشهادة منصبه في الإدارة الترابية. ولم تكتف غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، بالشهادة المكتوبة، فقد استدعت عون السلطة المذكور للإدلاء بشهادته حضوريا في الملف، إذ مثل أمامها، صباح الأربعاء 8 يوليوز الفارط، وبعدما تحققت من هويته، طالبته بالحضور للجلسة المقبلة، المنعقدة أسبوعا واحدا بعد ذلك (15 يوليوز الماضي)، وهي الجلسة التي أكد خلالها المقدم السابق، القاطن بدوار "أولاد بلعكَيد"، ما ورد في شهادته المكتوبة، موضحا بأنه كان وسيطا عقاريا،خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2015،قبل أن يُعيّن، خلال السنة الأخيرة، مقدما قرويا، وتابع بأنه سبق له أن أحضر زبونا لكراء محل تجاري في ملكية المشتكي بدوار"أولاد بلعكَيد"، غير أنه زعم بأن هذا الأخير صرّح له بأنه تعهد بتسليم البرلماني المتهم المحل بناءً على معاملة تجارية سابقة بينهما، مضيفا بأنه التقى صدفة بابن المشتكي، السنة الماضية، وأخبره بأن والده قام بتسوية الخلاف التجاري مع البرلماني، تنازل بمقتضاه هذا الأخير عن المحل مقابل تسلمه مبلغ 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) من المشتكي. أما الوسيط العقاري، فقد استمعت إليه الغرفة مرتين، الأولى خلال الجلسة الخامسة، الملتئمة بتاريخ الأربعاء 18 مارس الفائت، والثانية خلال الجلسة ال 11 والأخيرة من المحاكمة الابتدائية، بتاريخ 15 يوليوز الماضي، إذ صرّح خلالهما بأنه توسط، سنة 1988، في عملية بيع عقار موضوع مطلب تحفيظ، مساحته 422 مترا مربعا،من طرف البرلماني للمشتكي، بمبلغ 35 ألف درهم (3 ملايين ونصف المليون سنتيم)، مضيفا بأنه حصل على عمولة قدرها 500 درهم من طرف كل من البائع والمشتري، ومشيرا إلى أن المشتكي التزم بمنح البرلماني مرآبا للمشتكي مساحته 150 مترا مربعا، وفي ردّه عن سؤال لدفاع هذا الأخير، نفى الشاهد بأن يكون هذا الالتزام قد جرى تدوينه في أي عقد مكتوب من طرف موثق أو عدل. يشار إلى أنه وفي كل مرة كان شاهدا النفي المعتقلين يتقدمان أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهما، كان رئيس هيئة الحكم، القاضي النيزاري، يذكّرهما بعقوبة الإدلاء بشهادة الزور وما يمكن أن تؤدي إليه من تضليل محتمل للعدالة، وهو ما اعتبره دفاع المتهم، خلال جلسة 18 مارس المنصرم، "ترهيبا" للشاهد الوسيط العقاري، فيما ردّ القاضي النيزاري على ذلك، معتبرا التذكير من صميم صلاحياته القانونية.