بعدما رفض قاضي التحقيق باستئنافية مراكش الموافقة على منحهما السراح المؤقت، تقدم دفاع عون سلطة سابق ووسيط عقاري، أول أمس الاثنين، بطعن بالاستئناف ضد القرار المذكور أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، مقترحا أداء كفالة مالية مقابل إخلاء سبيل مؤازريهما المعتقلين احتياطيا، منذ أكثر من أسبوعين، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في مواجهتهما، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة عينها، للاشتباه في ارتكابهما جريمة "شهادة الزور" في ملف المستشار البرلماني ورئيس جماعة "واحة سيدي إبراهيم"، مولاي عبد الرحيم الكامل، المحكوم عليه بست سنوات سجنا نافذا لإدانته بجناية "الارتشاء". وقد أرجأت الغرفة الجنحية (غرفة المشورة) البت في الطعن لجلسة الاثنين المقبل (14 شتنبر الجاري)، استجابة منها لملتمس بالتأخير تقدم به دفاعهما، للإدلاء أمامها بوثيقة (لفيف عدلي) يعضّد به مرافعته خلال الجلسة القادمة. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية مراكش، عبد الرحيم المنتصر، أجرى، الثلاثاء المنصرم (فاتح شتنبر الجاري)، جلستي الاستنطاق التفصيلي لشاهدي النفي في ملف البرلماني المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري ضدهما للاشتباه في ارتكابهما جناية "شهادة الزور في جناية"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 369 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه "من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة...". وجاء اعتقال شاهدي النفي المذكورين بعد تحريك المتابعة ضدهما من طرف النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها للضابطة القضائية، ممثلة في المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، بفتح بحث قضائي تمهيدي، استهلته بالاستماع إلى عون السلطة السابق والوسيط العقاري، اللذين تم وضعهما تحت الحراسة النظرية، ابتداءً من الجمعة 21 غشت الفارط، قبل أن يجري تقديمهما، يومين بعد ذلك، أمام أحد نواب الوكيل العام، الذي أحالهما على قاضي التحقيق خلال اليوم ذاته، ملتمسا منه وضعهما تحت الاعتقال الاحتياطي، وهو الملتمس الذي أيده هذا الأخير، في ختام جلستي استنطاقهما الابتدائي، محرّرا أمرين مكتوبين بإيداعهما سجن "الأوداية". وسبق لدفاع البرلماني أن أدلى، خلال الجلسة الرابعة من محاكمته الابتدائية، المنعقدة بتاريخ الأربعاء 4 مارس الماضي، بشهادة عون السلطة مضمّنة في وثيقة مكتوبة بخط اليد ومصادق عليها لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الجماعات، حاول فيها المقدم القروي السابق، وهو في منتصف العقد الرابع من العمر، تعزيز رواية المتهم في شأن نزاع حول معاملة تجارية مزعومة مع المشتكي، تعود لحوالي 32 سنة، وخاض العون في موضوع يُفترض أنه وقع وهو لازال في سنوات طفولته الأولى، قبل أن تكلفه هذه الشهادة منصبه في الإدارة الترابية. ولم تكتف غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، بالشهادة المكتوبة، فقد استدعت عون السلطة المذكور للإدلاء بشهادته حضوريا في الملف، إذ مثل أمامها صباح الأربعاء 8 يوليوز الفارط، وبعدما تحققت من هويته، طالبته بالحضور للجلسة المقبلة، المنعقدة أسبوعا واحدا بعد ذلك (15 يوليوز الماضي)، وهي الجلسة التي أكد خلالها المقدم السابق، القاطن بدوار "أولاد بلعكَيد"، ما ورد في شهادته المكتوبة، موضحا بأنه كان وسيطا عقاريا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2015، قبل أن يُعيّن، خلال السنة الأخيرة، مقدما قرويا، وتابع بأنه سبق له أن أحضر زبونا لكراء محل تجاري في ملكية المشتكي بدوار "أولاد بلعكَيد"، غير أنه زعم بأن هذا الأخير صرّح له بأنه تعهد بتسليم البرلماني المتهم المحل بناءً على معاملة تجارية سابقة بينهما، مضيفا بأنه التقى صدفة بابن المشتكي السنة الماضية، وأخبره بأن والده قام بتسوية الخلاف التجاري مع البرلماني، تنازل بمقتضاه هذا الأخير عن المحل مقابل تسلمه مبلغ 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) من المشتكي. أما الوسيط العقاري، فقد استمعت إليه الغرفة مرتين، الأولى خلال الجلسة الخامسة، الملتئمة بتاريخ الأربعاء 18 مارس الفائت، والثانية خلال الجلسة ال11 والأخيرة من المحاكمة الابتدائية بتاريخ 15 يوليوز الماضي، إذ صرّح خلالهما بأنه توسط، سنة 1988، في عملية بيع عقار موضوع مطلب تحفيظ، مساحته 422 مترا مربعا، من طرف البرلماني للمشتكي، بمبلغ 35 ألف درهم (ثلاثة ملايين ونصف المليون سنتيم)، مضيفا بأنه حصل على عمولة قدرها 500 درهم من طرف كل من البائع والمشتري، ومشيرا إلى أن المشتكي التزم بمنح البرلماني مرآبا للمشتكي مساحته 150 مترا مربعا، وفي ردّه على سؤال لدفاع هذا الأخير، نفى الشاهد بأن يكون هذا الالتزام قد تم تدوينه في أي عقد مكتوب من طرف موثق أو عدل. يشار إلى أنه وفي كل مرة كان شاهدا النفي المعتقلين يتقدمان أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهما، كان رئيس هيئة الحكم، القاضي النيزاري، يذكّرهما بعقوبة الإدلاء بشهادة الزور وما يمكن أن تؤدي إليه من تضليل محتمل للعدالة، وهو ما اعتبره دفاع المتهم، خلال جلسة 18 مارس المنصرم، "ترهيبا" للشاهد الوسيط العقاري، فيما ردّ القاضي النيزاري على ذلك معتبرا التذكير من صميم صلاحياته القانونية. هذا ومن المقرر أن تنعقد، غدا الخميس (10 شتنبر الحالي) الجلسة الأولى من المحاكمة الاستئنافية للمستشار البرلماني أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، على إثر توقيفه، في كمين أمين، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، مساء الثلاثاء 21 يناير المنصرم، ملتبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن مبلغ مالي نقدي قدره 11 مليون سنتيم. ويتابع البرلماني نفسه في قضيتين أخريين أمام المحكمة ذاتها، الأولى يتابع فيها بجنايتي "تبديد أموال عامة، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها"، إذ من المقرر أن تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، بتاريخ 7 أكتوبر المقبل، الجلسة التاسعة من محاكمته في هذا الملف، الذي يتابع فيه، أيضا، في حالة سراح، بتهمة المشاركة في الجنايتين المذكورتين، مقاولان ("ع.ت"، و"ع .ن")، باعتبارهما مسؤولين قانونيين عن شركتين أنجزتا أشغالا لفائدة الجماعة القروية التي يترأسها البرلماني، وهو الملف الذي أجريت فيه أبحاث أمنية وقضائية على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، في أبريل من 2015، لدى الوكيل العام بمراكش، مطالبة فيها بإجراء التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بما اعتبرته "تبديدا واختلاسا لأموال عمومية وفسادا بجماعة واحة سيدي إبراهيم"، و"إحالة المتورطين في نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة"، وهي الشكاية التي استندت فيها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، الذي رصد "اختلالات شابت إنجاز العديد من المشاريع بهذه الجماعة"، التي تقع بمجالها الترابي العديد من المنشآت السياحية والفندقية. أما القضية الثانية، فتتعلق بملف جنحي استئنافي عادي، إذ من المقرر أن تنعقد جلسة محاكمته بتاريخ 12 أكتوبر الآتي، ويتهمه فيه أستاذ جامعي ب"النصب"، وسبق أن صدر في حقه حكم ابتدائي بالبراءة، قبل أن يُطعن فيه بالاستئناف من لدن كل من النيابة العامة والطرف المشتكي.