تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يقضي بنسخ الفصل 288 من القانون الجنائي، والذي يعتبره النقابيون وسيلة للتضييق على حرية الإضراب. وينص هذا الفصل على العقاب بالسجن من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل "من حمل على التوقف الحماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أوالتهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أوالإضرار بحرية الصناعة أو العمل." فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وصف في مقترحه هذا الفصل ب"المشؤوم" لكونه "كان يسلط على رقبة العمال والمستخدمين"، موضحا أن مقترحه يأتي في سبيل "تدارك التأخر الكبير الذي يطبع التشريع الوطني في مجال الملاءمة الدستورية ، ولاسيما فيما يتعلق بالسياسية الجنائية وبالأخص الحريات النقابية وممارسة حق الإضراب"، إضافة إلى السعي إلى "استيعاب الثقافة الديمقراطية وللدستور في مجال قانون الشغل وتقوية دور المفاوضات الجماعية في حل المنازعات في مجال الإنتاج، وتغليب قيمة التضامن الاجتماعي بين العمال المضربين على الحق الفردي في حرية العمل للعمال غير المضربين في ممارسة عملهم"، وذلك في أفق "المساهمة في إطلاق نقاش عمومي واسع قصد تجاوز التأخر الكبير الذي تعاني منه العلاقة بين أطراف الإنتاج بالنسبة للحداثة وبناء الدولة الاجتماعية." الفريق دعا أيضا إلى الإسراع في إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشيرا إلى ضرورة الخروج مما أسماه "التناقض الكبير بين التكريس الدستوري لحق الإضراب وبين العقاب على ممارسته في كثير من الحالات التي ينص عليها القانون، " متحدثا في مقترحه أن وثائق المركزيات النقابية، والإحصائيات الزجرية تعكس "كم هناك من متابعات زجرية، بل وإدانات في حق المئات من العمال والنقابيين بسبب ممارسة حرية نقابية يقول المشرع الدستوري، منذ 1962، بأنها مضمونة". وشدد فريق الجرار على أن المغرب "لا ينبغي له أن يبقى متأخرا عن ركب الدول الديمقراطية، ويتمسك بمقتضيات زجرية بائدة تنال من القيمة المضافة لإصلاحاته وتقدمه في مجال الحقوق والحريات والضمانات. " داعيا إلى نسخ الفصل 288 من مدونة القانون الجنائي لكونه "كان مطلب دائم للنقابات العمالية ، وقد تفهمته الحكومات المتعاقبة خلال العشرية الأخيرة." وتفاعل معه المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي حث في رسالة دعم إلى الاتحاد المغربي للشغل كلا من الحكومة والبرلمان على العمل على إلغائه. وبدلا عن هذا الفصل، نص مقترح القانون على الاكتفاء بالزجر الجنائي والجزاء المدني لمدونة الشغل وحدها باعتبارها الشريعة العامة في مجال الشغل والضمان الاجتماعي، وبالنسبة لاستعمال العنف للحث على ممارسة الإضراب فيمكن العقاب عليها تطبيقا للمقتضيات المختلفة للقانون الجنائي ذات الصلة باعتبارها تسري على الجميع عمالا وغير العمال حسب المقترح دائما.