كشف مصدر مقرب من جمال أغماني،وزير التشغيل والتكوين المهني، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي سيطرح للنقاش داخل قبة البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية يتضمن إلغاء للعمل بمقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي المتعلق بعرقلة حرية العمل داخل المقاولة،ويحمي حق الإضراب حتى داخل المؤسسات والمقاولات التي لا تتواجد بداخلها نقابة. و ينص الفصل 288 من القانون الجنائي على ما يلي : « يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 200 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل .وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكب الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات ». لكن إذا كان الأساس الذي قام عليه الفصل 288 هو حرية العمال غير المضربين في أن يواصلوا العمل، أي عدم إرغامهم على الإضراب فالواقع العملي أثبت أن هذا الفصل تحول إلى وسيلة لإهدار حقوق العمال حيث أن لكل أرباب العمل حاشية تواصل العمل ضد مصلحة الأجراء،وتتستر وراء هذا الفصل وغالبا ما ينتهي أمر المضربين في السجن بدعوى عرقلة العمل كما أن حواجز الإضراب غالبا ما يقيمها العمال من أجل منع رب العمل من إخراج البضاعة أو معدات الإنتاج لا من أجل إرغام أقلية عمالية على الالتزام بقرار إضراب الأغلبية. وقد اقترح مشروع القانون الجديد بنودا تمنح الحق في الإضراب حتى داخل المقاولات التي لا توجد بداخلها نقابة شريطة عقد جمع عام،وانتداب لجنة للتفاوض باسم العمال وأن تكون نسبة من العمال متفقة مع قرار الإضراب، وقد حددت مدة الإشعار بالإضراب في 10 أيام ما عدا في حالة استثنائية تتعلق بالإضراب بالمباغتة نتيجة توقف الدخل أو ظهور خطر محدق بسلامة العمل داخل المنشأة حيث لا تتعدى المدة في هذه الحالة 48 ساعة. ورغم الإجراءات السالفة الذكر فإن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتضمن بعض الإجراءات الزجرية تجاه المشغلين والأجراء على حد سواء في حالة عدم احترام القانون، وسيصبح للقضاة دورا أساسيا في تتبع مسار ومنحى الإضراب.