يتكون مشروع القانون التنظيمي المتعلق ب( شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب) من 52 مادة، موزعة إلى ديباجة وسبعة أبواب، حيث خصص الباب الأول للتعاريف، والباب الثاني لمقتضيات عامة، والباب الثالث لشروط وإجراءات ممارسة حق الاضراب، وهَمَّ الباب الرابع مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته، بينما الباب الخامس يتعلق بأحكام خاصة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، والباب السادس عنون ب «المرافق الحيوية والخدمات الأساسية، في حين انصب الباب السابع حول العقوبات. وتعميما للفائدة وإغناء للنقاش ندرج فيما يلي الجزء الثاني والأخير من مشروع هذا القانون الذي نشرنا جزئه الأول في الأسبوع الماضي ضمن هذه الصفحة: المادة 14: يكون باطلا بقوة القانون كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب. لايسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية التي تقضي بتعليق أو بالتنازل عن حق الإضراب خلال مدة محددة شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل «»كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب». يمكن تعليق ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية شغل جماعية تتضمن مزايا ومكتسبات للأجراء. ولا ينطبق هذا التعليق على خلافات جديدة لاتدخل ضمن البنود المتفق عليها أو عند إخلال المشغل بالتزاماته. المادة 15: يمنع كل إجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما فيما يتعلق بإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المستمر والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو اتخاذ التدابير التأديبية أو الفصل من الشغل. المادة 16: يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لاتربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ تبليغه بقرار الإشعار بالإضراب. الباب الثالث: شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب: المادة 17: يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب النقابية أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية. يتخذ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي والوطني من لدن النقابات الأكثر تمثيلا التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 425 من قانون 65.99 بمثابة مدونة للشغل. يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة المحلية أو المرفق العمومي أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري من طرف المكاتب النقابية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية. المادة 18: يتعين قبل شن الإضراب تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الإدارات العمومية والشبه عمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لاتقل عن 10 أيام كاملة. تحدد مهلة الإخطار في 48 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء. يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو من ينوب عنه أو رؤساء الإدارات المعنية. المادة 19: - يجب على كل جهة قررت شن اضراب أن تبلغ قرار الإضراب إلى مشغلها ويتم هذا التبليغ على النحو التالي: - يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية؛ - يبلغ قرار شن الإضراب في مقاولات القطاع الخاص من طرف الجهة الداعية إلى الإضراب، إلى المشغل أو من ينوب عنه؛ - يبلغ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي بالنسبة للمقاولات الخاصة إلى المنظمة المهنية لأرباب العمل في هذا القطاع؛ - يبلغ قرار شن الإضراب العام في القطاع الخاص إلى كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالتشغيل ووزير الداخلية؛ - يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في قطاع الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية أوالجماعات المحلية، إلى كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وإلى وزير الداخلية؛ - يبلغ قرار شن الإضراب الوطني القطاعي إلى كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالقطاع؛ - يبلغ قرار شن الإضراب على مستوى كل مرفق عمومي أوجهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة محلية إلى الرئيس المباشر؛ - يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في القطاعين العام والخاص والشبه عمومي إلي الوزير الأول ووزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتشغيل. المادة 20: توجه نسخة من قرار شن الإضراب قصد الإخبار بأحد وسائل التبليغ المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون إلى كل من: المندوب الإقليمي للتشغيل وممثل السلطة المحلية بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد المقاولات الخاضعة لدائرة نفوذهم؛ الوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة للإضرابات القطاعية التي تهم القطاع الخاص؛ إلى السيد الوالي أو العامل بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد كل مرفق عمومي أو عمالة أو جماعة محلية؛ إلى الوزير الوصي على القطاع بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي. المادة 21: يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية: إسم مكتب النقابة الداعية للإضراب؛ دواعي الإضراب والملف المطلبي؛ مكان الإضراب، تاريخ وساعة شن الإضراب؛ مدة الإضراب والمدة القابلة للتمديد شرط إبلاغ إشعار جديد للمشغل؛ أسماء أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء. نسخة من محضر قرار الإضراب موقع من طرف لجنة الإضراب. المادة 22: تؤسس لجنة الإضراب المشار إليها في المواد 7و17و21 من هذا القانون من قبل الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب، ويتراوح عدد أعضائها ما بين 3و6 أعضاء ينتخبهم الجمع العام للأجراء والذين يتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون. يتخذ قرار الإضراب بنسبة 35% على الأقل من مجموع أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية. تؤسس لجنة الإضراب فورا وتقوم بإعداد محضر الدعوة للإضراب والتوقيع عليه من طرف أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية. المادة 23: يتولى الممثل أو الممثلون النقابيون أو المكاتب النقابية أو لجنة الإضراب، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتأطير الأجراء المضربين، والسهر باتفاق مع المشغل، على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا. المادة 24: يمكن استئناف الإضراب، في حالة توقيفه خلال مدة التفاوض حول الملف المطلبي، دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون وذلك إذا أخل المشغل بالالتزامات المتفق عليها. المادة 25: لا يجوز، في حالة إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق مبرم على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب، إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب. يجب، في حالة حدوث اختلاف حول تأويل الاتفاق المبرم بشأن الملف المطلبي، خلال المدة المشار إليها أعلاه، حل النزاع طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة التحكيم المنصوص عليها في مدونة الشغل بالنسبة للأجراء الذين تسري عليهم أحكام هذه المدونة. المادة 26: تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي ملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة. الباب الرابع: مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته: المادة 27: يمكن للمشغل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي إتلاف وسائل العمل وللحفاظ على تدابير الصحة والسلامة المهنية. يجب أن تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية لا تستهدف مواصلة الإنتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي. المادة 28: يحق للمشغل، خلال مدة الإضراب، اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة قصد استصدار أمر بتعيين مفوض قضائي يعاين عملية تسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التي يمكن أن يؤدي عدم تسليمها إلى توقف الشغل لاحقا شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربين داخل المؤسسة. المادة 29: يمنع على المشغل أن يقوم، خلال مدة الإضراب، بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا. المادة 30: يمنع على المشغل اللجوء إلى إغلاق كلي أو جزئي لمقاولته بسبب الإضراب في حالة إضراب سلمي وعدم عرقلة حرية العمل أو عدم المس بآلات الإنتاج. المادة 31: يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف الأجراء المضربين، إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف الآلات أو الأدوات أو المعدات أو السلع والبضائع. المادة 32: يقوم رئيس المحكمة المختصة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، وبطلب من أحد طرفي النزاع الاجتماعي، حالا وفور توصله بالطلب، بتعيين مفوض قضائي لمعاينة ظروف سير الإضراب ومدى احترام طرفي النزاع الاجتماعي لمقتضيات هذا القانون التنظيمي. المادة 33: يجب على المفوض القضائي أن يدلي بما يثبت صفته لطرفي النزاع الاجتماعي وكذا الأمر الصادر عن رئيس المحكمة وأن يخبر بالمهمة الموكولة إليه، ويمكن له أن يلج كل أماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء، بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع الاجتماعي وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته. المادة 34: يجب على المفوض القضائي، أن يحرر محضرا بما عاينه من وقائع مرتبطة بممارسة حق الإضراب وأن يودعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة. المادة 35: يبت رئيس المحكمة المختصة، أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات وبطلب من أحد أطراف النزاع الاجتماعي وبناء على معاينة المفوض القضائي، في كل إجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 11،15،16،27و31 من هذا القانون. الباب الخامس: أحكام خاصة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري: المادة 36 : تطبق أحكام هذا الباب على موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. المادة 37: يتخذ قرار شن الإضراب في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الإداري طبقا للشروط والإجراءات المحددة في المواد 17 و 18 و 19 من هذا القانون. المادة 38: يمنع كل إضراب لايهدف الى تحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها المادة 39. يتعين ضمان حد أدنى من الخدمة بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الإداري، التي تعتبر المهام الممارسة من طرفها ضرورية ودائمة للسير العادي لمصالح القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقضاء وإدارة السجون وإعادة الإدماج والإدارة العامة للجمارك والضرائب والمياه والغابات. المادة 40: تحدد مهلة الإخطار بالإضراب بالنسبة للموظفين المشار إليهم في المادة 36 من هذا القانون في عشرة أيام كاملة من تاريخ شن الإضراب. الباب السادس: المرافق الحيوية والخدمات الأساسية: المادة 41: يمنع ممارسة حق الإضراب في المرافق الحيوية التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل الى المخاطرة بحياة أو أمن أو صحة كل أو بعض الأشخاص. يعتبر في مفهوم هذا القانون مرفقا حيويا كل مؤسسة أو نشاط مدرج في الملحق الأول من هذا القانون التنظيمي. المادة 42: علاوة على الحد الأدنى من الخدمات التي تنص عليها المادة 39 من هذا القانون، يجب أن يضمن حد أدنى من الخدمات الأساسية في المرافق والمؤسسات العمومية الواردة في الملحق الثاني المرفق لهذا القانون. المادة 43: يمكن للوزير الأول، أن يأمر بوقف الإضراب أو بمنعه في قطاع ما بموجب قرار معلل في الحالات التالية: حدوث أزمة وطنية حادة كوارث طبيعية. حالة حرب. المادة 44: يمنع على الفئات الآتي ذكرها والتي تظل خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها ممارسة حق الإضراب: * جنود القوات المسلحة الملكية ورجال الدرك الملكي؛ * رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة؛ * رجال السلطة ومتصرفو وزارة الداخلية؛ * القضاة وقضاة المحاكم المالية؛ *أعوان السلطة العمومية؛ * موظفو وأعوان إدارة الجمارك؛ * موظفو وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ * موظفو وأعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية؛ * موظفو وأعوان المياه والغابات. الباب السابع: العقوبات المادة 45: يعاقب كل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد 16، 17 ، 18، 19، 20، 21 من هذا القانون بغرامة من: .... درهم الى .... درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء الجمع العام للأجراء. .... درهم إلى .... درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة: المادة 46: يعاقب كل من خالف أحكام المادة 15 من هذا القانون بغرامة من ... الى ... درهم. تتعدد العقوبات بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق المادة السالفة الذكر على أن لايتجاوز مجموع الغرامة... درهم. المادة 47: يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 11و26 من هذا القانون بغرامة من: ....... درهم إلى .... درهم بالنسبة للأجراء. ....... درهم إلى ..... بالنسبة للمشغل المادة 48: يعاقب كل من خالف أحكام المواد 28 و 31 و 42 من هذا القانون بغرامة من... درهم إلى.... درهم وبالحبس من... الى ..... المادة 49: يعاقب المشغل عند مخالفته أحكام المادتين 27 و 30 من هذا القانون بغرامة من ... درهم الى .... درهم المادة 50: يعاقب في حالة العود، عن مخالفة أحكام المواد 11، 31 و 42 من هذا القانون، وكذا بالنسبة للمواد السابقة بالنسبة لكل حالة على حدة بغرامة مضاعفة، وبالسجن من .... الى...... تتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال مدة.... شهرا الموالية لتاريخ زجر المخالف عن فعل مماثل. المادة 51: يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، ويثبتونها في محاضر يوثق بمضمونها الى أنه يثبت عكس مافيها. تحرر هذه المحاضر في نظيرين، وتحال فورا على النيابة العامة بالمحكمة المختصة. المادة 52: يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.