إطلاق نار يخلف 5 قتلى في نيويورك    قصف روسي يقتل سجناء بأوكرانيا    توقعات طقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    هجوم مانهاتن يهز أمريكا مجددًا .. والمنفذ يضع حداً لحياته    أخنوش : المجموعات الصحية ستقلص الفوارق وتُحسّن جودة الخدمات الطبية        السيدة الأولى لجمهورية السلفادور تزور بالرباط مركز التشخيص والتأهيل السمعي التابع لمؤسسة للا أسماء    موانئ ومطارات الشمال تواكب جهود وزارة التعمير والإسكان لاستقبال مغاربة العالم        وصول الصحافي المغربي محمد البقالي إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد إطلاق إسرائيل سراحه    الاكتظاظ في مراكز الاستقبال يدفع إسبانيا لتوزيع القاصرين المغاربة    المحليون يجرون أول حصة في نيروبي    المخيم التربوي المغربي..    السيد البرلماني عبد الرحيم بوعزة يهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش    أمرابط ينفي تدخله في صفقة بوطيب إلى الوداد    هكذا ودع لبنان زياد الرحباني.. لم تبكِ فيروز وحدها.. بكت بيروت والحارات والمسارح التي غنى فيها    المغرب ينادي ب"صندوق غذائي" بإفريقيا    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين من القوات الملكية الجوية        مكتب الفوسفاط يتجاوز 5 ملايين طن من إنتاج سماد ثلاثي سوبر فوسفاط    النيابة العامة بالبيضاء توضح بخصوص فيديوهات وفاة "هشام منداري"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    حادث خطير يهز شاطئ كلابونيطا بالحسيمة: دراجة مائية تصدم سبّاحاً واستنفار أمني لتعقب الجاني        غانا تسجل أول حالة وفاة بفيروس جدري القردة "إمبوكس"    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بانخفاض    تصفيات كأس العالم 2026.. فيفا يحدد تاريخ مباراة الأسود وزامبيا    دراكانوف وقاسمي يختتمان المهرجان المتوسطي بالناظور    الملك محمد السادس يرحب بتعزيز التعاون مع البيرو    بالصدى .. قوافل ل «تكريس» العوز و«الهشاشة»    السفير الصيني يختتم مهامه بلقاء وداعي مع رشيد الطالبي العلمي    الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي    تشابي ألونسو يحسم مستقبل إبراهيم دياز مع ريال مدريد    المال والسياسة: زواج المصلحة أو طلاق القيم    منظمتان عبريتان: إسرائيل ترتكب إبادة بغزة وتستنسخها في الضفة    مسؤول في مجموعة هيونداي روتيم: المغرب يتموقع كقطب مهم لجذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية    احتفال بنهاية الموسم الدراسي بنكهة إفريقيا على شاطئ كابونيكر بمدينة المضيق.    "فانتاستك فور" يلقى الإقبال في أمريكا الشمالية    المصباحي يدعو إلى التنوير الرقمي    فرقة "ناس الغيوان" تمتع التونسيين    تايلاند وكمبوديا توقفان إطلاق النار    رياض محرز يمتدح ملاعب المغرب ويؤكد: سنقاتل من أجل اللقب    ما علاقة السكري من النوع الثاني بالكبد الدهني؟        انطلاق فعاليات الدورة ال13 لمهرجان "صيف الأوداية" بسهرات جماهيرية وإشادة بتجربة حياة الإدريسي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    حقيقة احتراق غرفة كريستيانو في النمسا    انخفاض سعر الذهب إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين    سليم كرافاطة يكشف عن أغنيته الجديدة"مادار فيا"    هل الكاف تستهدف المغرب؟ زعامة كروية تُقلق صُنّاع القرار في القارة السمراء    أنفوغرافيك | بخصوص تكاليف المعيشة.. ماذا نعرف عن أغلى المدن المغربية؟    على ‬بعد ‬أمتار ‬من ‬المسجد ‬النبوي‮…‬ خيال ‬يشتغل ‬على ‬المدينة ‬الأولى‮!‬    الدكتور سعيد عفيف ل «الاتحاد الاشتراكي»: اليوم العالمي يجب أن يكون مناسبة للتحسيس وتعزيز الوقاية    صحة: اكتشاف "نظام عصبي" يربط الصحة النفسية بميكروبات الأمعاء لدى الإنسان    الوصول إلى مطار المدينة المنورة‮:‬‮ على متن طائر عملاق مثل منام ابن بطوطة!    اكتشافات أثرية غير مسبوقة بسجلماسة تكشف عن 10 قرون من تاريخ المغرب    الحج ‬إلى ‬أقاليم ‬الله ‬المباركة‮! .. منعطف المشاعر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسته
للوزير الأول حق منع الإضراب والإشعار به 10 أيام قبل التنفيذ
نشر في الصحراء المغربية يوم 01 - 02 - 2010

أحاطت الحكومة ممارسة حق الإضراب بالعديد من الإجراءات التنظيمية، في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، الذي سلمته، أخيرا، للمركزيات النقابية لدراسته، وتقديم مقترحاتها بشأنه، خلال جولات الحوار الاجتماعي المقبلة.
وتتمثل الإجراءات التنظيمية، التي ترى العديد من المركزيات النقابية أنها غامضة، في اتخاذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلية، أو المكاتب النقابية، أو من طرف لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية.
ولم يدقق المشروع في صفة هذه اللجنة، ما يفتح المجال للقول إن الحكومة تمكن رب المقاولة من التأثير في مرحلة تأسيس هذه اللجنة، وهو ما تضمنته المواد 7 و17 و21، التي نصت على أن قرار الإضراب يتضمن اسم مكتب النقابة الداعية للإضراب، ودواعي الإضراب، والملف المطلبي، ومكان الإضراب، وتاريخ وساعة شن الإضراب، فضلا عن أسماء أعضاء لجنة الإضراب، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، ونسخة من محضر قرار الإضراب، موقع من طرف لجنة الإضراب.
كما نصت المادة 22 على أن لجنة الإضراب تؤسس من قبل الجمع العام للأجراء، ويتراوح عدد أعضائها بين 3 و6 أعضاء، ينتخبهم الجمع العام للأجراء، ويتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
كما حدد الإشعار بالإضراب في مدة لا تقل عن 10 أيام، إذ نصت المادة 18 على أنه يتعين، قبل شن الإضراب، تمكين المشغل، أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص، ورؤساء الإدارات العمومية والشبه عمومية، أو الجماعات المحلية، من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة، في حين، تحدد مهلة الإخطار في 48 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد، أو وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء.
أما إبلاغ قرار شن الإضراب، فنصت المادة 19 أن على كل جهة قررت شن إضراب أن تبلغ القرار إلى مشغلها يدا بيد، مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة، مع إشعار بالتوصل، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية.
وفي القطاع الخاص، يبلغ قرار شن الإضراب في المقاولات من طرف الجهة الداعية إليه، إلى المشغل أو من ينوب عنه، في حين، يبلغ على الصعيد القطاعي بالنسبة للمقاولات الخاصة، إلى المنظمة المهنية لأرباب العمل في هذا القطاع، مع ضرورة إبلاغ القرار، في كل القطاعات إلى الوزير الأول، والوزير المكلف بالتشغيل، ووزير الداخلية.
ومنح المشروع الوزير الأول حق وقف الإضراب، كما نصت على ذلك المادة 43، التي تقول إنه يمكن للوزير الأول أن يأمر بوقف الإضراب، أو يمنعه، في قطاع ما، بموجب قرار معلل، في حالات وطنية طارئة، أو حدوث كارثة طبيعية.
ومنع المشروع، في مادته 44، عددا من موظفي الدولة من الانتماء النقابي.
وأعطى المشروع، في مادته 28، الحق لرب المقاولة لاستدعاء عون قضائي، بناء على طلب موجه إلى رئيس المحكمة لمعاينة الإضراب . ونصت المادة على أنه يحق للمشغل، خلال مدة الإضراب، اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، قصد استصدار أمر بتعيين مفوض قضائي، يعاين عملية تسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء، خاصة تلك القابلة للتلف، أو تلك التي يمكن أن يؤدي عدم تسليمها إلى توقف الشغل لاحقا، شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون، من بين الأجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
وتضمن المشروع 7 أبواب، هم أولها تعاريف، في حين، خصص الباب الثاني لمقتضيات عامة، وحدد الباب الثالث شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، وتعلق الباب الرابع بالمقتضيات الخاصة بسير الإضراب ومعاينته، وتضمن الباب الخامس أحكاما خاصة بالوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وشمل الباب السادس، المرافق الحيوية، والخدمات الأساسية، وخصص الباب السابع للعقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.