وسط احتجاج هيئة الدفاع، أعلن قبل قليل، القاضي المكلف بملف الزميلة هاجر الريسوني ومن معها، عن رفضه لكل الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع الأسبوع الماضي. واحتج دفاع هاجر الريسوني على الطريقة التي اختار بها القاضي البت في الدفوعات الشكلية، حيث لم يعلن الدخول في التأمل والمداولة. وقال عبد العزيز النويضي، عضو هيئة الدفاع، “إنكم تبدون رأيا ولا تعطون حكما، ويجب الفصل في الدفوع من خلال مقرر مكتوب”. وقال رئيس هيئة الحكم، بخصوص الدفع المتعلق حالة التلبس، إن “الدفاع قال إن هناك عملية خداع وصنع حالة التليس التي يعتبرها غير موجودة ولابد من إعطاء تعريف حالة التلبس، فهي حالة لا علاقة لها بالأركان القانونية للجريمة وإنما بكشف ارتكاب الجريمة”. وقال القاضي، إنه بالنظر إلى ما تضمنه محضر الانتقال والتفتيش، فإن المحكمة ترى أن “حالة التلبس متوفرة في نازلة الحكم”، مشيرا إلى “رفض الدفع لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم”. كما رفض القاضي الدفع الشكلي المتعلق بالطعن في محضر الانقال والتوقيف والتفتيش والحجز، واعتبر أن المحضر قانوني تم وفق ما يقتضيه القانون. وبخصوص الخبرة الطبية، قال القاضي، إن وصف الوثائق مرجعه الأساسي هو القانون وليس الأطراف، وأضاف، “الشهادة المنجزة لا تعدو أن تكون شهادة أنجزت طبق مقتضيات المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية”، والتي تنص على إنجاز المعاينات وليس الخبرات. ويرى القاضي، أن الخبرة المنجزة لا يمكن اعتبارها بمثابة خبرة قضائية، وتم إنجازها في مرحلة البحث التمهيدي ولا يمكن الاحتجاج بعدم الإذن من طرف وكيل الملك، الذي لم يكن قد وضع يده عليها، بحسب قول القاضي. وأضاف القاضي، “عرض الظنينة على الطبيب من صميم أفعال الشرطة القضائية، خاصة أن هناك إشارة إلى وجود علامات العياء كانت ظاهرة عليها، مما تطلب بالضرورة عرضها على فحص طبي”. كما رفضت المحكمة ملتمس رفع الاعتقال، وقررت إرجاء البت في طلب استدعاء الشهود إلى حين الاستمع للأظناء في المنسوب إليهم.