"أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط صارمة لتشغيل العمال المنزليين.. قانون الخادمات يدخل حيز التطبيق
نشر في اليوم 24 يوم 04 - 10 - 2018

منذ يوم أمس 2 أكتوبر دخل القانون المتعلق بالعمال المنزليين حيز التطبيق، وسيكون على كل أسرة تشغل خادمة أو سائقا، أو بستانيا، أن تمتثل لما تضمنه من تدابير وإجراءات جديدة، أبرزها إجبارية عقد العمل، واحترام ظروف العمل، وسن التشغيل، وغيرها.
بخصوص السن، فإن القانون ينص على منع تشغيل القاصرين، وتم اعتماد فترة انتقالية استثنائية من خمس سنوات لتشغيل العمال المنزليين، ما بين سن 16 و18 سنة، وبعد هذه المدة سيتم اعتماد سن 18 سنة، أي في حدود سنة 2021. ولكن في حالة تشغيل شخص أقل من 18 سنة، فإنه لا بد من موافقة مكتوبة من ولي أمره، وإخضاعه لفحص طبي كل ستة أشهر تحت نفقة المشغل. وإذا تم خرق هذا النص فإن العقوبة تصل إلى أداء غرامة ما بين 25 و30 ألف درهم.
ويمنع القانون تشغيل العمال المنزليين الذين لم يصلوا سن 18 سنة، ليلا، أو تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وحمل الأجسام الثقيلة، واستعمال التجهيزات والأدوات والمواد التي تشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم الجسدية و النفسية.
ويعاقب القانون بغرامة قدرها 30.000 درهم، كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكل شخص استخدم عاملة أو عاملا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن ولي أمره، وكل شخص ذاتي، يتوسط بصفة اعتيادية، في تشغيل عمال منزليين بمقابل، وكل شخص استخدم عمالا منزليين في أشغال تشكل مخاطر بينة تضر بصحتهم أو سلامتهم أو تفوق طاقتهم أو بسلوكهم الأخلاقي، أو قد تترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، ولكل شخص استخدم عاملة أو عاملا جبرا، وكل شخص تلاعب بأجور العمال المنزليين أو انتقص منها.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل شخص عرض العاملة في بيته للعنف اللفظي أو البدني، أو للتحرش الجنسي أو الحرمان من الطعام وكل الأوضاع المعيشية اللإنسانية. كما يعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم كل مشغل لم يسلم للعامل المنزلي شهادة الشغل، أو لم يتقيد بإلزامية الراحة الأسبوعية، أو كل من امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة أو امتنع عن منح الحق في العطلة السنوية أو عدم احترام العطل والأعياد المؤدى عنها. وكل من ثبت في حقه ممارسة العنف على العمال المنزليين سواء المادي أو اللفظي أو التحرش الجنسي أو الاعتداء الجسدي أو هما معا، يعاقب تحت طائلة القانون الجنائي، كما يطبق نفس القانون على كل من ثبت في حقه ممارسة أعمال الوساطة خارج نطاق وكالات التشغيل الخصوصية أو غير حاصل على ترخيص مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المختصة.ومن أبرز إجراءات القانون الجديد الذي يتم اعتماده لأول مرة في المغرب، إجبارية توقيع عقد شغل بين العامل المنزلي، ورب أو ربة البيت، مصادق عليه لدى مندوبية وزارة التشغيل، وتحديد أجرة الخادمة في أجرة لا تقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، وهو ما يعادل حوالي 1540 درهما شهريا، دون احتساب المأكل والسكن، (الحد الأدنى للأجور هو 2570 درهم).
ويلزم القانون كل مشغل، بصفة عامة، أن “يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العمال المنزليين وصحتهم، وكرامتهم، عند قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، كما يتعين عليه إطلاعهم على المقتضيات القانونية المتعلقة بهم”.
وتحدد مدة العمل في الأشغال المنزلية عامة في 44 ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفيين، غير انه بالنسبة للعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فتحدد مدة عملهم في 30 ساعة في الأسبوع. وتستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة. غير أنه بالنسبة للعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فإنهم يستفيدون من عطلة أسبوعية لا تقل عن 48 ساعة متصلة. ويمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة من الراحة الأسبوعية وتعويضها في أجل لا يتعدى شهرين. وبخصوص المرأة الحامل التي تشتغل عاملة منزلية، فإن القانون ينص على أن تستفيد الأم، العاملة المنزلية، التي تغيبت عن العمل بسبب مضاعفات حملها من تعويض حتى تضع مولودها، كما تستفيد ابتداء من تاريخ وضعها لمولود من عطلة للأمومة وكافة حقوقها كما تنص على ذلك مدونة الشغل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.