بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط صارمة لتشغيل العمال المنزليين.. قانون الخادمات يدخل حيز التطبيق
نشر في اليوم 24 يوم 04 - 10 - 2018

منذ يوم أمس 2 أكتوبر دخل القانون المتعلق بالعمال المنزليين حيز التطبيق، وسيكون على كل أسرة تشغل خادمة أو سائقا، أو بستانيا، أن تمتثل لما تضمنه من تدابير وإجراءات جديدة، أبرزها إجبارية عقد العمل، واحترام ظروف العمل، وسن التشغيل، وغيرها.
بخصوص السن، فإن القانون ينص على منع تشغيل القاصرين، وتم اعتماد فترة انتقالية استثنائية من خمس سنوات لتشغيل العمال المنزليين، ما بين سن 16 و18 سنة، وبعد هذه المدة سيتم اعتماد سن 18 سنة، أي في حدود سنة 2021. ولكن في حالة تشغيل شخص أقل من 18 سنة، فإنه لا بد من موافقة مكتوبة من ولي أمره، وإخضاعه لفحص طبي كل ستة أشهر تحت نفقة المشغل. وإذا تم خرق هذا النص فإن العقوبة تصل إلى أداء غرامة ما بين 25 و30 ألف درهم.
ويمنع القانون تشغيل العمال المنزليين الذين لم يصلوا سن 18 سنة، ليلا، أو تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وحمل الأجسام الثقيلة، واستعمال التجهيزات والأدوات والمواد التي تشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم الجسدية و النفسية.
ويعاقب القانون بغرامة قدرها 30.000 درهم، كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكل شخص استخدم عاملة أو عاملا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن ولي أمره، وكل شخص ذاتي، يتوسط بصفة اعتيادية، في تشغيل عمال منزليين بمقابل، وكل شخص استخدم عمالا منزليين في أشغال تشكل مخاطر بينة تضر بصحتهم أو سلامتهم أو تفوق طاقتهم أو بسلوكهم الأخلاقي، أو قد تترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، ولكل شخص استخدم عاملة أو عاملا جبرا، وكل شخص تلاعب بأجور العمال المنزليين أو انتقص منها.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل شخص عرض العاملة في بيته للعنف اللفظي أو البدني، أو للتحرش الجنسي أو الحرمان من الطعام وكل الأوضاع المعيشية اللإنسانية. كما يعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم كل مشغل لم يسلم للعامل المنزلي شهادة الشغل، أو لم يتقيد بإلزامية الراحة الأسبوعية، أو كل من امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة أو امتنع عن منح الحق في العطلة السنوية أو عدم احترام العطل والأعياد المؤدى عنها. وكل من ثبت في حقه ممارسة العنف على العمال المنزليين سواء المادي أو اللفظي أو التحرش الجنسي أو الاعتداء الجسدي أو هما معا، يعاقب تحت طائلة القانون الجنائي، كما يطبق نفس القانون على كل من ثبت في حقه ممارسة أعمال الوساطة خارج نطاق وكالات التشغيل الخصوصية أو غير حاصل على ترخيص مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المختصة.ومن أبرز إجراءات القانون الجديد الذي يتم اعتماده لأول مرة في المغرب، إجبارية توقيع عقد شغل بين العامل المنزلي، ورب أو ربة البيت، مصادق عليه لدى مندوبية وزارة التشغيل، وتحديد أجرة الخادمة في أجرة لا تقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، وهو ما يعادل حوالي 1540 درهما شهريا، دون احتساب المأكل والسكن، (الحد الأدنى للأجور هو 2570 درهم).
ويلزم القانون كل مشغل، بصفة عامة، أن “يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العمال المنزليين وصحتهم، وكرامتهم، عند قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، كما يتعين عليه إطلاعهم على المقتضيات القانونية المتعلقة بهم”.
وتحدد مدة العمل في الأشغال المنزلية عامة في 44 ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفيين، غير انه بالنسبة للعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فتحدد مدة عملهم في 30 ساعة في الأسبوع. وتستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة. غير أنه بالنسبة للعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فإنهم يستفيدون من عطلة أسبوعية لا تقل عن 48 ساعة متصلة. ويمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة من الراحة الأسبوعية وتعويضها في أجل لا يتعدى شهرين. وبخصوص المرأة الحامل التي تشتغل عاملة منزلية، فإن القانون ينص على أن تستفيد الأم، العاملة المنزلية، التي تغيبت عن العمل بسبب مضاعفات حملها من تعويض حتى تضع مولودها، كما تستفيد ابتداء من تاريخ وضعها لمولود من عطلة للأمومة وكافة حقوقها كما تنص على ذلك مدونة الشغل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.