منذ يوم أمس 2 أكتوبر دخل القانون المتعلق بالعمال المنزليين حيز التطبيق، وسيكون على كل أسرة تشغل خادمة أو سائقا، أو بستانيا، أن تمتثل لما تضمنه من تدابير وإجراءات جديدة، أبرزها إجبارية عقد العمل، واحترام ظروف العمل، وسن التشغيل، وغيرها. بخصوص السن، فإن القانون ينص على منع تشغيل القاصرين، وتم اعتماد فترة انتقالية استثنائية من خمس سنوات لتشغيل العمال المنزليين، ما بين سن 16 و18 سنة، وبعد هذه المدة سيتم اعتماد سن 18 سنة، أي في حدود سنة 2021. ولكن في حالة تشغيل شخص أقل من 18 سنة، فإنه لا بد من موافقة مكتوبة من ولي أمره، وإخضاعه لفحص طبي كل ستة أشهر تحت نفقة المشغل. وإذا تم خرق هذا النص فإن العقوبة تصل إلى أداء غرامة ما بين 25 و30 ألف درهم. ويمنع القانون تشغيل العمال المنزليين الذين لم يصلوا سن 18 سنة، ليلا، أو تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وحمل الأجسام الثقيلة، واستعمال التجهيزات والأدوات والمواد التي تشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم الجسدية و النفسية. ويعاقب القانون بغرامة قدرها 30.000 درهم، كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكل شخص استخدم عاملة أو عاملا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن ولي أمره، وكل شخص ذاتي، يتوسط بصفة اعتيادية، في تشغيل عمال منزليين بمقابل، وكل شخص استخدم عمالا منزليين في أشغال تشكل مخاطر بينة تضر بصحتهم أو سلامتهم أو تفوق طاقتهم أو بسلوكهم الأخلاقي، أو قد تترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، ولكل شخص استخدم عاملة أو عاملا جبرا، وكل شخص تلاعب بأجور العمال المنزليين أو انتقص منها. كما يعاقب بنفس العقوبة كل شخص عرض العاملة في بيته للعنف اللفظي أو البدني، أو للتحرش الجنسي أو الحرمان من الطعام وكل الأوضاع المعيشية اللإنسانية. كما يعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم كل مشغل لم يسلم للعامل المنزلي شهادة الشغل، أو لم يتقيد بإلزامية الراحة الأسبوعية، أو كل من امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة أو امتنع عن منح الحق في العطلة السنوية أو عدم احترام العطل والأعياد المؤدى عنها. وكل من ثبت في حقه ممارسة العنف على العمال المنزليين سواء المادي أو اللفظي أو التحرش الجنسي أو الاعتداء الجسدي أو هما معا، يعاقب تحت طائلة القانون الجنائي، كما يطبق نفس القانون على كل من ثبت في حقه ممارسة أعمال الوساطة خارج نطاق وكالات التشغيل الخصوصية أو غير حاصل على ترخيص مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المختصة.ومن أبرز إجراءات القانون الجديد الذي يتم اعتماده لأول مرة في المغرب، إجبارية توقيع عقد شغل بين العامل المنزلي، ورب أو ربة البيت، مصادق عليه لدى مندوبية وزارة التشغيل، وتحديد أجرة الخادمة في أجرة لا تقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، وهو ما يعادل حوالي 1540 درهما شهريا، دون احتساب المأكل والسكن، (الحد الأدنى للأجور هو 2570 درهم). ويلزم القانون كل مشغل، بصفة عامة، أن “يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العمال المنزليين وصحتهم، وكرامتهم، عند قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، كما يتعين عليه إطلاعهم على المقتضيات القانونية المتعلقة بهم”. وتحدد مدة العمل في الأشغال المنزلية عامة في 44 ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفيين، غير انه بالنسبة للعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فتحدد مدة عملهم في 30 ساعة في الأسبوع. وتستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة. غير أنه بالنسبة للعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فإنهم يستفيدون من عطلة أسبوعية لا تقل عن 48 ساعة متصلة. ويمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة من الراحة الأسبوعية وتعويضها في أجل لا يتعدى شهرين. وبخصوص المرأة الحامل التي تشتغل عاملة منزلية، فإن القانون ينص على أن تستفيد الأم، العاملة المنزلية، التي تغيبت عن العمل بسبب مضاعفات حملها من تعويض حتى تضع مولودها، كما تستفيد ابتداء من تاريخ وضعها لمولود من عطلة للأمومة وكافة حقوقها كما تنص على ذلك مدونة الشغل.