أخيرا، توافقت فرق المعارضة بمجلس النواب على حل الإشكالات التي أخرت المصادقة على مشروع قانون رقم 19.12، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين (خدم البيوت)، وخاصة الإشكالات المتعلقة بتحديد سن خدم البيوت، حيث كان فريق حزب التقدم والاشتراكية يتشبث بمنع العمال المنزليين أقل من 18 سنة، في حين اقترح المشروع سن 16 سنة فما فوق. التعديلات التي توافقت عليها الأغلبية، وسلمت أمس إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، اتجهت بخصوص سن التشغيل، إلى منع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، ومعاقبة من يخالف ذلك، أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فشددت شروط تشغيلهم، حيث يجب أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، يسمح لهم بتوقيع عقد الشغل المتعلق بهم، والذي «يجب أن يتضمن فترة خاصة بالتكوين والتأهيل لا تقل مدتها عن سنتين». ولمزيد من ضبط عملية السماح للقاصرين بالعمل المنزلي، اقترحت الفرق أن «يعرض العمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المُشغِّل»، وأن «تخضع البيوت التي بها عمال منزليون تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة لافتحاص دوري من طرف الوزارة الوصية عن طريق مُساعِدة اجتماعية». كما ينص إجراء آخر على «منع تشغيل العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ليلا، وتشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وحمل الأجسام الثقيلة، واستعمال التجهيزات والأدوات والمواد التي تشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية». ويلزم المشروع كل مشغل، بصفة عامة أن «يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العمال المنزليين وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، كما يتعين عليه إطلاعهم على المقتضيات القانونية المتعلقة بهم». وبخصوص العطلة، فقد اقترحت الفرق البرلمانية، مدة أطول من العطلة للعمال المنزليين القاصرين. وهكذا تحددت مدة العمل في الأشغال المنزلية عامة في 44 ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفيين، غير أنه بالنسبة إلى العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فتُحدد مدة عملهم في 30 ساعة في الأسبوع. ويستفيد العامل أو العاملة المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة. غير أنه بالنسبة إلى العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فإنهم يستفيدون من عطلة أسبوعية لا تقل عن 48 ساعة متصلة. ويمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة من الراحة الأسبوعية وتعويضها في أجل لا يتعدى شهرين. وبخصوص المرأة الحامل التي تشتغل عاملة منزلية، فإن المشروع يقترح أن تستفيد الأم، العاملة المنزلية، التي تغيبت عن العمل بسبب مضاعفات حملها من تعويض حتى تضع مولودها، كما تستفيد ابتداء من تاريخ وضعها لمولود من عطلة للأمومة وكافة حقوقها، كما تنص على ذلك المواد من 152 إلى 165 من القانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل. أكثر من هذا، توجهت الفرق البرلمانية إلى تشديد العقوبات على المخالفات لمقتضيات هذا المشروع، أو بانتهاك كرامة العامل المنزلي، أو الاعتداء عليه. وهكذا يعاقب بغرامة قدرها 30.000 درهم، كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكل شخص استخدم عاملة أو عاملا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة، دون إذن ولي أمره، وكل شخص ذاتي، يتوسط بصفة اعتيادية، في تشغيل عمال منزليين بمقابل، وكل شخص استخدم عمالا منزليين في أشغال تشكل مخاطر بينة تضر بصحتهم أو سلامتهم أو تفوق طاقتهم أو بسلوكهم الأخلاقي أو قد تترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، وكل شخص استخدم عاملة أو عاملا جبرا، وكل شخص تلاعب بأجور العمال المنزليين أو انتقص منها. كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص عرض العاملة في بيته للعنف اللفظي أو البدني، أو للتحرش الجنسي أو الحرمان من الطعام، وكل الأوضاع المعيشية اللاإنسانية. كما يعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم كل مشغل لم يسلم للعامل المنزلي شهادة الشغل، أو لم يتقيد بإلزامية الراحة الأسبوعية، أو كل من امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة أو امتنع عن منح الحق في العطلة السنوية أو عدم احترام العطل والأعياد المؤدى عنها. وكل من تبث في حقه ممارسة العنف على العمال المنزليين سواء المادي أو اللفظي أو التحرش الجنسي أو الاعتداء الجسدي أو هما معا، يعاقب تحت طائلة القانون الجنائي، كما يطبق القانون ذاته على كل من تبث في حقه ممارسة أعمال الوساطة خارج نطاق وكالات التشغيل الخصوصية، أو غير حاصل على ترخيص مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المختصة.