عمل القانون على استبدال تسمية خدم البيوت بتسمية العمال المنزليين، تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين، إذا كانت أعمارهم تقل عن 16 سنة، وإقرار العقوبة المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة، وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية، وبمقابل في تشغيل العمال المنزليين، ومنع تشغيل العمال المنزليين بين 16 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة، تحدد بنص تنظيمي. وحث القانون الجديد، الذي صادق عليه مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، على إخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، وإعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، وعلى تشديد العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في قانون العمال المنزليين. ويرمي قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل، المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، إلى ضبط العلاقات التي تربط خدم البيوت بمشغليهم، في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات أقل من 16 سنة وتجريمها، بإعداد الصيغة الأولى للقانون، انطلاقا من أشغال يوم دراسي نظم في يوليوز 2006، وتركزت أهم محاوره حول أحكام عامة همت التعاريف، وشروط التشغيل، وظروف العمل والأجر. ويتيح القانون الجديد تشغيل عمال منزليين أجانب، وعمال منزليين عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية، ويمنع ويعاقب الأشخاص الذاتيين الذين يقومون، بصفة اعتيادية، بأعمال الوساطة في تشغيل عمال منزليين بمقابل. كما ينص القانون على احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعمال المنزليين، ويمنع تشغيل الأشخاص أقل من 16 سنة كعمال منزليين، ويلزم بالإذن المكتوب من ولي الأمر مصادق على صحة إمضائه بالنسبة لتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، مع عرض العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل، ومنع تسخير العامل المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا، وتحديد فترة الاختبار في ثمانية أيام. وخلال فترة العمل يمكن القانون العامل المنزلي من الاستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة. وبخصوص فترة الراحة، حدد القانون مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة، والاستفادة من راحة أسبوعية، واستفادة الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم، خلال مدة 12 شهرا متوالية، والاستفادة من عطلة سنوية مدفوعة الأجر، إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر، والاستفادة من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة من هذه الراحة إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين، والاستفادة من رخص تغيب لأسباب عائلية ويؤدى الأجر كاملا عن هذه التغيبات. وبخصوص الأجر، لا يمكن أن يقل مبلغ أجر العامل المنزلي عن نصف الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ولا يمكن اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي. وينص القانون على الاستفادة من التعويض عن الفصل، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى المشغل نفسه، بقيمة التعويضات نفسها في القطاعات الأخرى.