نص مشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي صادق عليه مجلس المستشارين، خلال جلسته العامة المخصصة للتشريع ليوم الثلاثاء 27 يناير 2015، على تجريم تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة. ويهدف مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين القضاء على الظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة وتجريمها، وضبط العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح مصدر من وزارة التشغيل، التي تقدمت بمشروع القانون، أن إعداد الصيغة الأولى لهذا المشروع جاء انطلاقا من أشغال اليوم الدراسي المنظم بتاريخ 17 و18 يوليوز 2006. كما أخذ بعين الاعتبار، عند إعداد الصيغة الأخيرة للمشروع، مضامين معايير العمل الدولية ذات الصلة، ولاسيما اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 حول تحديد ولوج سن العمل في 15 سنة و182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال، والمصادق عليهما من طرف المغرب، إضافة للاتفاقية رقم 189 لسنة 2011 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين. وبعد إعداد الصيغة الأولى لمشروع قانون رقم 12- 19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعمال المنزليين انطلاقا من أشغال اليوم الدراسي السالف الذكر، أحيل المشروع، للمرة الأولى، على الأمانة العامة للحكومة في 9 غشت 2006، كما جرى إعداد صيغة جديدة للمشروع أحيلت على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 29 ماي 2008، على ضوء الملاحظات التي أثيرت حوله لاسيما من طرف بعض القطاعات الحكومية. وأشار المصدر إلى أن المجلس الحكومي صادق في 12 أكتوبر 2011 على المشروع، ليحال على البرلمان بتاريخ 27 أكتوبر 2011، قبل إعادة دراسته مجددا من قبل مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 مارس 2012، كما حين على ضوء الملاحظات التي أبدتها بعض القطاعات الحكومية بشأن بعض أحكامه وإحالته من جديد على الأمانة العامة للحكومة خلال شهر يونيو 2012. وصادق المجلس الحكومي في ثاني ماي 2013 على المشروع، ليحال في 8 غشت 2013 على مجلس المستشارين. وتدارس المستشارون المشروع في اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين منذ 23 يونيو 2014 حيث تم عقد عدة اجتماعات على مستوى هذه اللجنة إلى أن تم اعتماد المشروع بتاريخ سادس يناير 2015، وإحالته على الجلسة العامة والمصادقة عليه الثلاثاء. ويتضمن المشروع 26 مادة موزعة على 5 أبواب، وإضافة إلى تعريف العامل المنزلي، وصاحب البيت، يتطرق القانون إلى مختلف الأشغال المرتبطة بالبيت، في إطار الباب الأول (الأحكام العامة). أما الباب الثاني، حسب المصدر ذاته، فيتطرق إلى شروط تشغيل العمال المنزليين، وعقد العمل، وتشغيل العمال المنزليين الأجانب، وإمكانية تشغيل العمال المنزليين عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية، ومعاقبة الأشخاص الذاتيين الذين يقومون، بصفة اعتيادية، بأعمال الوساطة في تشغيل عمال منزليين بمقابل، واحترام مبدأ سرية البيانات الشخصية، والحياة الخاصة للعمال المنزليين، ومنع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، وإلزامية الإذن المكتوب من ولي الأمر مصادق على صحة إمضائه بالنسبة لتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، وعرض العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، وجوبا، على فحص طبي كل ستة أشهر، على نفقة المشغل، منع تسخير العامل أو العاملة المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا، تحديد فترة الاختبار في ثمانية أيام، وخلال هذه الفترة، الاستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة. أما الباب الثالث فيحدد مدة العمل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية، حيث جرى تحديد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة، مع الاستفادة من راحة أسبوعية، واستفادة الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم، وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية، الاستفادة من عطلة سنوية، مدفوعة الأجر، إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر، الاستفادة من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة من هذه الراحة إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين، والاستفادة من رخص تغيب لأسباب عائلية، ويؤدى الأجر كاملا عن هذه التغيبات. وخصص الباب الرابع للأجر، حيث نص القانون على أن لا يقل مبلغ أجر العامل المنزلي عن نصف الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي، وقرر المشروع أيضا، الاستفادة من التعويض عن الفصل، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل. نفس قيمة التعويضات في القطاعات الأخرى. وأخيرا، خصص الباب الخامس للمراقبة والعقوبات، حيث نص المشروع على إجراء محاولات التصالح بين العامل المنزلي ضد مشغله من طرف الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، وتحرير محاضر بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين، مع تشديد العقوبات في حق المخالفين يمكن أن تصل في حالة العود إلى عقوبة الحبس.