لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    "حماس": مستعدون لوقف إطلاق النار    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    مهرجان الفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج "حوارات"    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"        جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده و جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    الرباط.. اختتام أشغال مؤتمر دولي حول الزراعة البيولوجية والإيكولوجية    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي        ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب            الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    النيابة العامة وتطبيق القانون    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يجرم تشغيل القاصرات أقل من 16 سنة كخادمات بيوت وهنا كل ما يجب أن تعرفه عن القانون الجديد
نشر في فبراير يوم 30 - 01 - 2015

نص مشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي صادق عليه مجلس المستشارين، خلال جلسته العامة المخصصة للتشريع ليوم الثلاثاء 27 يناير 2015، على تجريم تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة.
ويهدف مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين القضاء على الظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة وتجريمها، وضبط العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح مصدر من وزارة التشغيل، التي تقدمت بمشروع القانون، أن إعداد الصيغة الأولى لهذا المشروع جاء انطلاقا من أشغال اليوم الدراسي المنظم بتاريخ 17 و18 يوليوز 2006. كما أخذ بعين الاعتبار، عند إعداد الصيغة الأخيرة للمشروع، مضامين معايير العمل الدولية ذات الصلة، ولاسيما اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 حول تحديد ولوج سن العمل في 15 سنة و182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال، والمصادق عليهما من طرف المغرب، إضافة للاتفاقية رقم 189 لسنة 2011 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.
وبعد إعداد الصيغة الأولى لمشروع قانون رقم 12- 19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعمال المنزليين انطلاقا من أشغال اليوم الدراسي السالف الذكر، أحيل المشروع، للمرة الأولى، على الأمانة العامة للحكومة في 9 غشت 2006، كما جرى إعداد صيغة جديدة للمشروع أحيلت على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 29 ماي 2008، على ضوء الملاحظات التي أثيرت حوله لاسيما من طرف بعض القطاعات الحكومية.
وأشار المصدر إلى أن المجلس الحكومي صادق في 12 أكتوبر 2011 على المشروع، ليحال على البرلمان بتاريخ 27 أكتوبر 2011، قبل إعادة دراسته مجددا من قبل مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 مارس 2012، كما حين على ضوء الملاحظات التي أبدتها بعض القطاعات الحكومية بشأن بعض أحكامه وإحالته من جديد على الأمانة العامة للحكومة خلال شهر يونيو 2012. وصادق المجلس الحكومي في ثاني ماي 2013 على المشروع، ليحال في 8 غشت 2013 على مجلس المستشارين.
وتدارس المستشارون المشروع في اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين منذ 23 يونيو 2014 حيث تم عقد عدة اجتماعات على مستوى هذه اللجنة إلى أن تم اعتماد المشروع بتاريخ سادس يناير 2015، وإحالته على الجلسة العامة والمصادقة عليه الثلاثاء.
ويتضمن المشروع 26 مادة موزعة على 5 أبواب، وإضافة إلى تعريف العامل المنزلي، وصاحب البيت، يتطرق القانون إلى مختلف الأشغال المرتبطة بالبيت، في إطار الباب الأول (الأحكام العامة).
أما الباب الثاني، حسب المصدر ذاته، فيتطرق إلى شروط تشغيل العمال المنزليين، وعقد العمل، وتشغيل العمال المنزليين الأجانب، وإمكانية تشغيل العمال المنزليين عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية، ومعاقبة الأشخاص الذاتيين الذين يقومون، بصفة اعتيادية، بأعمال الوساطة في تشغيل عمال منزليين بمقابل، واحترام مبدأ سرية البيانات الشخصية، والحياة الخاصة للعمال المنزليين، ومنع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، وإلزامية الإذن المكتوب من ولي الأمر مصادق على صحة إمضائه بالنسبة لتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، وعرض العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، وجوبا، على فحص طبي كل ستة أشهر، على نفقة المشغل، منع تسخير العامل أو العاملة المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا، تحديد فترة الاختبار في ثمانية أيام، وخلال هذه الفترة، الاستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة.
أما الباب الثالث فيحدد مدة العمل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية، حيث جرى تحديد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة، مع الاستفادة من راحة أسبوعية، واستفادة الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم، وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية، الاستفادة من عطلة سنوية، مدفوعة الأجر، إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر، الاستفادة من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة من هذه الراحة إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين، والاستفادة من رخص تغيب لأسباب عائلية، ويؤدى الأجر كاملا عن هذه التغيبات.
وخصص الباب الرابع للأجر، حيث نص القانون على أن لا يقل مبلغ أجر العامل المنزلي عن نصف الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي، وقرر المشروع أيضا، الاستفادة من التعويض عن الفصل، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل. نفس قيمة التعويضات في القطاعات الأخرى.
وأخيرا، خصص الباب الخامس للمراقبة والعقوبات، حيث نص المشروع على إجراء محاولات التصالح بين العامل المنزلي ضد مشغله من طرف الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، وتحرير محاضر بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين، مع تشديد العقوبات في حق المخالفين يمكن أن تصل في حالة العود إلى عقوبة الحبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.