نزهة الصقلي: مشروع القانون يعزز التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الحماية الاجتماعية صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه أول أمس الأربعاء, على مشروع القانون (رقم 06 - 34)، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يرمي إلى ضبط العلاقات التي تربط بين هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم, وذلك في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الناصري إلى أن المشروع ينص، بالخصوص، على اعتماد تسمية «العمال المنزليين» بدل تسمية «خدم البيوت» تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما, وإقرار العقوبة نفسها المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون, بصفة اعتيادية, في تشغيل العمال المنزليين. كما يقضي المشروع, حسب الوزير، بمنع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي، وإخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، وإعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، وتعزيز العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون العمال المنزليين. واعتبرت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن هذا المشروع المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين، يكتسي أهمية قصوى ويشكل تقدما ملموسا في مجال الحماية الاجتماعية لهذه الفئة الموجودة في وضعية هشاشة، والمتمثلة في الأطفال خدم البيوت، وأضافت الوزيرة في تصريح لبيان اليوم، أن إيجابية هذا المشروع تكمن كذلك، في كونه يعزز التقدم الحقيقي الذي تعرفه بلادنا في مجال الحماية الاجتماعية. وذكرت الصقلي، أن المغرب سيتوفر، بموجب هذا القانون، على إطار قانوني يضمن حماية وتأطيرا للعمال المنزليين الذين يتجاوز سنهم 15 سنة، خاصة الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية وأيام العطل، والأجرة، والمراقبة والعقوبات، وذلك في أفق إصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون والتي ستحدد كل هذه الجوانب الأساسية. وأوردت نزهة الصقلي أن النقطة الأساسية التي اشتغلت عليها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والتي تضمنها المشروع، هي منع وتجريم تشغيل الطفلات أقل من 15 سنة كخادمات البيوت، وإقرار عقوبات زجرية بالنسبة للمشغلين والوسطاء الذين ثبت في حقهم استغلال هذه الفئة من الأطفال الذي يفترض أن يكون مكانهم الطبيعي هو المدرسة. وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون هذا ينظم العمل بالنسبة للفئة العمرية ما بين 15 و18 سنة طبقا للمواثيق الدولية والتزامات المغرب في هذا المجال وخاصة خطة العمل الوطنية للطفولة، وبالتالي فإن هذا التقدم الكبير، تضيف الوزيرة، من شأنه أن يساهم في وضع آليات حقيقية لبناء استراتيجية قوية لإلغاء هذه الظاهرة انطلاقا من إستراتيجية الحماية الاجتماعية وتعبئة كل المتدخلين من مدرسة ومجتمع مدني وجماعات محلية من أجل التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا القانون. وبدوره، رحب الائتلاف المغربي من أجل حظر تشغيل الطفلات خادمات البيوت، بهذا المشروع، وبمبدإ تجريم تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة، وقالت تورية بوعبيد عضوة الائتلاف وعضوة منظمة العفو الدولية فرع المغرب، في تصريح لبيان اليوم «على الرغم من أننا لا زلنا لا نتوفر على توضيحات كافة على مضامين المشروع كما صادق عليه المجلس الحكومي، إلا أننا، على العموم، نرحب بإصدار قانون من هذا القبيل وبمبدإ تجريم تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة»، وأضافت تورية بوعبيد أن الائتلاف يتطلع إلى إجراءات قانونية تضمن التطبيق الأمثل لهذا القانون على أرض الواقع، وأن يتضمن تحديدا واضحا للدور الذي ستضطلع به الدولة والوسائل ذات الصلة لحماية هذه الشريحة من الأطفال، وأن يتضمن تحديد دور مختلف أجهزة الدولة في الحماية والمواكبة وإعادة الإدماج بالنسبة للطفلات اللواتي يتم تخليصهن من العمل بالبيوت، بالإضافة إلى رصد الإمكانيات الكافية من أجل تدريب الفاعلين الاجتماعيين ومدهم بالصلاحيات الكافية من أجل القيام بمهامهم كمساعدين اجتماعيين في مجال التدخل والوقاية. وشددت تورية بوعبيد على دور الفاعلين الجمعويين وطرق مساهمتهم في الوقاية من استغلال الطفلات كخادمات في البيوت، بالإضافة إلى تحديد العقوبات وطرق ووسائل تطبيقها في حق كل الفاعلين المتورطين في هذه الظاهرة سواء كانوا آباء وأمهات أو الأسرة المستقبلة والوسطاء. وأوضحت بوعبيد أن الائتلاف المغربي من أجل حظر تشغيل الطفلات خادمات البيوت، لديه خطة للترافع أمام البرلمان بغرفتيه، وأمام مختلف الفاعليين السياسيين والمؤسساتيين من أجل الإعمال الأمثل لحقوق الأطفال كاملة حتى يكون المغرب بحق جدير بأطفاله. ويشترط المشروع، الذي يأتي في إطار استكمال المنظومة القانونية المتعلق بمدونة الشغل، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة الحصول على إذن من أولياء أمورهم لتشغيلهم كخدم للبيوت. وهو ما يطرح صعوبة أخرى في تطبيق هذا المقتضى، علما أن المسؤولية الأولى لدفع الأطفال، وخصوصا القاصرين، إلى الاشتغال في البيوت يتحملها الآباء وأولياء الأمور نتيجة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. ولا يقتصر مشروع القانون على فئة معينة من الخدم، بل يشمل كل الأعمال التي تدخل في نطاق أشغال البيت من الطبخ والتنظيف والبستنة وتربية الأطفال والحراسة. وهو ما يجعل المشروع أكثر عمومية ولا يخص فئة معينة. ومن بين المستجدات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بخدم البيوت ضبط علاقة المشغل أو صاحب البيت بخدمه، وهي العلاقة التي لم تكن في السابق تخضع لأي تشريع، وظلت محكومة بقواعد عامة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه العلاقة، خصوصا أن أغلب أفراد هذه الفئة من الفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 15 سنة. بالمقابل سكت عن الواجبات التي يجب على صاحب البيت القيام بها لفائدة هذه الفئة، كالاستفادة من تأمين صحي وإلزامه بضرورة إلحاق الخادم بالتمدرس إذا كان في سنها، وتوفير الحماية الاجتماعية له وحمايته من العنف. وهي الإجراءات التي تضمن لهذه الفئة التي تتكون من القاصرات الحد الأدنى من الحماية القانونية. يلزم مشروع القانون حول خدم البيوت المشغل إبرام عقد مع خادمه، يلتزم بمقتضاه دفع أجر لا يجب أن يقل عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة، يخضع للتراضي بين الطرفين، كيفما كانت دورية أدائه، مقابل الخدمات التي يقدمها، وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وأن يكون ثابتا بالكتابة محررا في ثلاثة نظائر مصادق عليها، يحتفظ المشغل والخادم بنسخة منه، وتسلم الثالثة للجهة المكلفة بالمراقبة. وخول القانون صلاحية مراقبة تنفيذ المقتضيات القانونية الواردة في المشروع لمفتشي الشغل باعتبارهم السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. ويمنح القانون لخدم البيوت الحق في الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للأجراء، كالعطلة الأسبوعية، لا تقل عن يوم كامل، والعطلة السنوية، إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة صاحب البيت لا تقل مدتها عن يوم ونصف اليوم عن كل شهر، والراحة خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على تأجيل الاستفادة من هذه العطل إلى تاريخ لاحق. وبدوره، رحب الائتلاف المغربي من أجل حظر تشغيل الطفلات خادمات البيوت، بهذا المشروع، وبمبدإ تجريم تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة، وقالت تورية بوعبيد عضوة الائتلاف وعضوة منظمة العفو الدولية فرع المغرب، في تصريح لبيان اليوم «على الرغم من أننا لا زلنا لا نتوفر على توضيحات كافة على مضامين المشروع كما صادق عليه المجلس الحكومي، إلا أننا، على العموم، نرحب بإصدار قانون من هذا القبيل وبمبدإ تجريم تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة»، وأضافت تورية بوعبيد أن الائتلاف يتطلع إلى إجراءات قانونية تضمن التطبيق الأمثل لهذا القانون على أرض الواقع، وأن يتضمن تحديدا واضحا للدور الذي ستضطلع به الدولة والوسائل ذات الصلة لحماية هذه الشريحة من الأطفال، وأن يتضمن تحديد دور مختلف أجهزة الدولة في الحماية والمواكبة وإعادة الإدماج بالنسبة للطفلات اللواتي يتم تخليصهن من العمل بالبيوت، بالإضافة إلى رصد الإمكانيات الكافية من أجل تدريب الفاعلين الاجتماعيين ومدهم بالصلاحيات الكافية من أجل القيام بمهامهم كمساعدين اجتماعيين في مجال التدخل والوقاية. وشددت تورية بوعبيد على دور الفاعلين الجمعويين وطرق مساهمتهم في الوقاية من استغلال الطفلات كخادمات في البيوت، بالإضافة إلى تحديد العقوبات وطرق ووسائل تطبيقها في حق كل الفاعلين المتورطين في هذه الظاهرة سواء كانوا آباء وأمهات أو الأسرة المستقبلة والوسطاء. وأوضحت بوعبيد أن الائتلاف المغربي من أجل حظر تشغيل الطفلات خادمات البيوت، لديه خطة للترافع أمام البرلمان بغرفتيه، وأمام مختلف الفاعليين السياسيين والمؤسساتيين من أجل الإعمال الأمثل لحقوق الأطفال كاملة حتى يكون المغرب بحق جدير بأطفاله. ويشترط المشروع، الذي يأتي في إطار استكمال المنظومة القانونية المتعلق بمدونة الشغل، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة الحصول على إذن من أولياء أمورهم لتشغيلهم كخدم للبيوت. وهو ما يطرح صعوبة أخرى في تطبيق هذا المقتضى، علما أن المسؤولية الأولى لدفع الأطفال، وخصوصا القاصرين، إلى الاشتغال في البيوت يتحملها الآباء وأولياء الأمور نتيجة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. ولا يقتصر مشروع القانون على فئة معينة من الخدم، بل يشمل كل الأعمال التي تدخل في نطاق أشغال البيت من الطبخ والتنظيف والبستنة وتربية الأطفال والحراسة. وهو ما يجعل المشروع أكثر عمومية ولا يخص فئة معينة. ومن بين المستجدات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بخدم البيوت ضبط علاقة المشغل أو صاحب البيت بخدمه، وهي العلاقة التي لم تكن في السابق تخضع لأي تشريع، وظلت محكومة بقواعد عامة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه العلاقة، خصوصا أن أغلب أفراد هذه الفئة من الفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 15 سنة. بالمقابل سكت عن الواجبات التي يجب على صاحب البيت القيام بها لفائدة هذه الفئة، كالاستفادة من تأمين صحي وإلزامه بضرورة إلحاق الخادم بالتمدرس إذا كان في سنها، وتوفير الحماية الاجتماعية له وحمايته من العنف. وهي الإجراءات التي تضمن لهذه الفئة التي تتكون من القاصرات الحد الأدنى من الحماية القانونية. يلزم مشروع القانون حول خدم البيوت المشغل إبرام عقد مع خادمه، يلتزم بمقتضاه دفع أجر لا يجب أن يقل عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة، يخضع للتراضي بين الطرفين، كيفما كانت دورية أدائه، مقابل الخدمات التي يقدمها، وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وأن يكون ثابتا بالكتابة محررا في ثلاثة نظائر مصادق عليها، يحتفظ المشغل والخادم بنسخة منه، وتسلم الثالثة للجهة المكلفة بالمراقبة. وخول القانون صلاحية مراقبة تنفيذ المقتضيات القانونية الواردة في المشروع لمفتشي الشغل باعتبارهم السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. ويمنح القانون لخدم البيوت الحق في الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للأجراء، كالعطلة الأسبوعية، لا تقل عن يوم كامل، والعطلة السنوية، إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة صاحب البيت لا تقل مدتها عن يوم ونصف اليوم عن كل شهر، والراحة خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على تأجيل الاستفادة من هذه العطل إلى تاريخ لاحق.