يأتي القانون رقم 19.12، الذي صدر قبل عامين تقريبا، ودخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، لينظم للمرة الأولى شغل العاملات والعمال المنزليين، وكذا القاصرين والقاصرات التي يصطلح عليهن "الخادمات الصغيرات"، كما يوفر إطارا قانونيا يحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم. وهكذا، حدد النص القانوني الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة، غير أنه يمكن، في فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم.
كما يحدد القانون شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين، حيث أنه يتم تشيغل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل يوقع من قبل المشغل والعاملة أو العامل المنزلي شريطة أن تراعى، عند التوقيع، الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين بغية تفادي أي غموض أو ارتباك من طرف المشغلين.
ونص القانون أيضا على أنه يمنع تسخير العاملة أو العامل المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا، كما أن العاملة أو العامل المنزلي يستفيد من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، ومن عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر.
غير أنه بالنسبة للعاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة فتحدد مدة عملهم في 40 ساعة في الأسبوع.
وذكر نص القانون أيضا أن أجر العاملة أو العامل المنزلي يؤدى كل شهر عند انتهائه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، كما أن العاملة أو العامل المنزلي يستحق تعويضا في حالة فصله، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل.
وفي حالة انتهاك حقوقهم، يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما.
ويعاقب بغرامات تتراوح بين 500 إلى 30 ألف درهم كل مشغل انتهك حقوق عامله أو عاملته المنزلية، وكل مشغل لم يتقيد بالأحكام الصادرة في هذا القانون.